مخالفة للدستور واعتداء على الملكية.. توضيحات حقوقية حول تصريف 100 دولار لدخول سوريا

  • 2020/07/10
  • 1:47 م

شخص يعد مبالغ من العملة السورية بعد تبديلها على معبر جابر بين الأردن وسوريا (رويترز)

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء في سوريا أمس، الخميس 9 من تموز، قرارًا يسمح للنظام بتأمين القطع الأجنبي من خلال فرض تصريف 100 دولار أمريكي، أو ما يعادلها بإحدى العملات الأجنبية التي يقبل بها مصرف سوريا المركزي، على المواطنين السوريين ومن في حكمهم عند دخولهم إلى سوريا.

ويكون التصريف وفق نشرة أسعار صرف الجمارك والطيران، وسيُطبق القرار اعتبارًا من آب المقبل، على أن يعفى المواطنون الذين لم يبلغوا 18 عامًا، وسائقو الشاحنات والسيارات العامة من التصريف.

ومع عدم توفر إحصائيات عن أعداد السوريين أو الأجانب الذين يدخلون إلى سوريا يوميًا، لكن القرار سيؤدي إلى رفد الخزينة بالدولار الأمريكي.

“مخالفات بالجملة”

وفي حين تنشغل حكومة النظام لتحصيل الدولار بقرارت تزيد من تحكمها بحركة القطع الأجنبي ومحاولة جمعه، خالف القرار الأخير قواعد نص عليها الدستور السوري، وفق ما نشره محامون سوريون عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ووصف المحامي السوري عارف الشعال، عبر صفحته في “فيس بوك”، القرار بأنه “مخالفات بالجملة”.

وقال إن “من مستلزمات احترام المادة 38 من الدستور التي تحظر منع المواطن من العودة إلى وطنه، عدم وضع عراقيل إدارية بوجه هذه العودة”، مفترضًا أن شرط امتلاك الراغب بالعودة إلى سوريا مبلغ 100 دولار أمريكي يحد من حقه بالدخول إلى بلاده.

وتنص “المادة 38” من الدستور الصادر عام 2012 على أنه “لا يجوز إبعاد المواطن عن الوطن أو منعه من العودة إليه (…) ولكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة أو مغادرتها إلا إذا مُنع من ذلك بقرار من القضاء”.

ويُشير هذا النص في عموميته إلى “التزامات السلطة بتقديم كل التسهيلات اللازمة ليتمكن المواطنون من العودة إلى وطنهم دون اشتراطات أو تعقيدات إدارية”، وفق ما قاله رئيس “تجمع المحامين السوريين” في تركيا، المحامي غزوان قرنفل، لعنب بلدي، الذي طالب بإلغاء القرار.

وأضاف قرنفل أن الإلزام الذي تضمنه القرار هو “إلزام بدفع غير مستحق، ونوع من وضع معوقات أمام حق المواطن بالدخول إلى بلده بطريقة خالية من أي قيود”.

ويعتبر القرار وفقًا للمحامي الشعال اعتداء على حق ملكية مال منقول، بإكراه المالك على استعماله والتصرف فيه خلافًا لإرادته الحرة، كما أنه بمثابة فرض رسم غير مباشر لا يجوز فرضه إلا بقانون.

ولا يملك موظف المنفذ الحدودي منع الراغب بالعودة إلى سوريا من دخول بلاده، بحسب ما أكده الشعال في منشور آخر.

وفي حال امتنع الراغب بالعودة عن تنفيذ القرار، يتم تنظيم ضبط بحقه وفق أحكام المادة 756 من قانون العقوبات السوري، التي تعاقب بـ”الحبس التكديري” (الحبس بين يوم وعشرة أيام) أو بالغرامة لكل من يخالف الأنظمة أو القرارات التي تصدرها السلطات الإدارية، ليُحال الشخص الممتنع عن تنفيذ القرار مع الضبط إلى القضاء ويحاكم أمامه.

“ابتداع مخارج من مأزق اقتصادي”

ويعتقد المحامي قرنفل أن غاية فرض القرار هو “ابتداع مخارج تخفف أزمة النظام الاقتصادية”، في ظل تدهور الليرة السورية في الفترة الحالية.

وتبرز في هذا القرار حاجة حكومة النظام للعملات الصعبة، وفق قرنفل، في ظل “تدهور مريع للاقتصاد” متزامن مع عقوبات “مغلظة بفعل قانون قيصر”.

مقالات متعلقة

حقوق الإنسان

المزيد من حقوق الإنسان