تحيط به انتقادات واسعة.. الأسد يصدر قانونًا للجرائم المعلوماتية
أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، القانون رقم “20”، الاثنين 18 من نيسان، القاضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم “17” للعام 2012، في الوقت الذي صدرت تقارير حقوقية انتقدت بنود القانون الجديد.
وبحسب ما نشره موقع رئاسة مجلس الوزراء، يهدف القانون إلى مكافحة الجريمة المعلوماتية “بما يتوافق مع التطور التقني الحاصل وارتفاع نسبة انتشارها في المجتمع”، وحماية المصالح القانونية، وتنظيم الحريات في العالم الافتراضي، والحد من إساءة استعمال الوسائل التقنية.
ويعيد القانون التأطير القانوني لمفهوم الجريمة المعلوماتية ليشمل العديد من صور وأشكال السلوك الإجرامي المرتبط بالمعلومات ونظم المعلومات، التي بدأت تشهد “تزايدًا كبيرًا في المجتمع السوري”.
وتشمل هذه الجرائم، الاحتيال المعلوماتي، وانتهاك الخصوصية، والذم والقدح، والتحقير الإلكتروني، وجرائم المساس بالحشمة أو الحياء، والجرائم الواقعة على الدستور، والنيل من هيبة الدولة أو مكانتها المالية، إضافة إلى نشر تسجيلات صوتية أو مرئية غير مشروعة من دون رضا صاحبها، والجرائم المتعلقة بالبطاقة الإلكترونية وسرقة المعلومات.
كما يُفصّل القانون العقوبات والغرامات المفروضة على جرائم مقدمي الخدمات على الشبكة وعلى مرتكبي الجرائم المعلوماتية، وهو يتضمّن تشديد العقوبة في حال كان الجرم واقعًا على جهة عامة، بالإضافة إلى تشديد العقوبات على بعض الجرائم التي زاد انتشارها وارتكابها من خلال الوسائل الإلكترونية، كالذم والقدح الإلكتروني، وجرائم المساس بالحياء، والجرائم الواقعة على الدستور.
اقرأ أيضًا: تعديلات جرائم “المعلوماتية” المقترحة في سوريا.. مفارقات وثغرات قاتلة
وفي مطلع نيسان الحالي، نشرت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” الحقوقية، تقريرًا رصدت فيه الانتهاكات الناتجة عن تعميم وزارة العدل في حكومة النظام رقم “3” لعام 2022، المرتبط بجرائم المعلوماتية في سوريا.
وأشار التعميم، الموجه إلى المحامين العامين والقضاة الجزائيين، إلى أن القانون السوري نظم “مؤسسة التوقيف الاحتياطي” وفقًا لقواعد واضحة وأُسس علمية تعتمد على خطورة الجريمة، وآثارها السلبية على المجتمع، وهو ما يعطي الصلاحية مرة أخرى للقضاة بإمكانية توقيف الأفراد احتياطيًا “بحسب خطورة الجريمة وآثارها السلبية على المجتمع”.
وبحسب المنظمة الحقوقية، سيكرس هذا التعميم تعطيل حرية الرأي والتعبير التي هي في الأصل منقوصة بشكل كبير في سوريا وشبه معدومة، على الرغم من أنها مصونة نظريًا بالمادة رقم “42\2” من الدستور السوري الصادر عام 2012.
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :