سوريا.. تبريرات لقرار البيوع العقارية المحدد لنسبة التحويل المصرفي بـ15%
بررت رئيسة قسم الدراسات والتشريعات لدى مديرية المفوضية الحكومية في المصارف، حنان عيلبوني، قرار حكومة النظام السوري الذي حدد نسبة التحويل المصرفي بـ15% في البيوع العقارية، بأنه تعديل لإعادة تحديد الحد الأدنى لقيمة الحوالة المطلوب إرسالها من حساب المشتري إلى حساب البائع، إذ كان القرار السابق حدد الحد الأدنى بمبلغ مقطوع خمسة ملايين ليرة سورية لجميع العقارات والمركبات ما عدا الأراضي وحدّها الأدنى للحوالة مليون ليرة.
وقالت عيلبوني في تصريحات لإذاعة “ميلودي إف إم” المحلية، مساء الأحد 20 من شباط، إن سبب رفع النسبة يأتي بضوء رصد تداعيات ما يترتب على تنفيذ القرار ومواكبة أي قرار يصدر للتطور الحاصل في البيئة التشريعية لا سيما في مجال العقارات.
ففي المرحلة السابقة، صدر قانون البيوع العقارية وتضمّن جداول القيمة الرائجة للعقارات، لذا كان من الضروري في المرحلة اللاحقة إعادة النظر في الحد الأدنى (لتحويلات البيوع عبر المصارف) بحيث يكون تابعًا لكل عقار على حدة ووفق معيار وجداول القيم الرائجة.
وأضافت أن أسباب تعديل القرار متعلقة بشكل أساسي بضرورة وجود حسابات مصرفية لأكبر عدد ممكن من الأشخاص وصولًا إلى جميع الأشخاص، وذلك عن طريق عقود بيع العقارات والمركبات، واستقطاب السيولة من السوق وتداولها إلى المصارف هو عامل مهم، وبحسب الإحصائيات، فإن قيمة الأموال الموجودة في المصارف لا تشكّل إلا نسبة ضئيلة جدًا من قيمة التداول في السوق، وقد يعتبر هذا “مرعبًا أو غير طبيعي”.
وحول قيمة الوديعة التي ستبقى في المصرف ثلاثة أشهر والتي تبلغ 500 ألف، وحديث البعض بأنها مخالفة دستوريًا وتدخل في حرية الشخص وممتلكاته، قالت عيلبوني إن الهدف هو النفاذ المالي والوعي المصرفي ليبقى الحساب مفتوحًا بأي مبلغ، تلافيًا لصعوبات إعادة فتح حساب جديد في كل مرة، ولن يتم المساس بالمبلغ رغم رفع قيمة الحد الأدنى للحوالة.
وأصدرت حكومة النظام قرارًا يقضي بإلزام الجهات العامة المخولة قانونًا بمسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها، والكتاب العدل، بعدم توثيق عقود البيع أو الوكالات المتضمنة بيعًا منجزًا وغير قابل للعزل قبل إرفاق ما يشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانونًا.
ويجب في عمليات بيع العقارات السكنية والتجارية والأراضي، وفق القرار الذي شاركه موقع “إعمار سوريا”، سداد مبلغ عبر الحسابات المصرفية بما يعادل نسبة 15% من القيمة الرائجة للوحدة العقارية المباعة المعتمدة بموجب أحكام القانون رقم “15” لعام 2021.
ويجب سداد مبلغ عبر الحسابات المصرفية، بالنسبة إلى عمليات بيع المركبات، وفق الآتي:
- ثلاثة ملايين ليرة سورية للمركبات التي سنة صنعها دون 2000.
- خمسة ملايين ليرة سورية للمركبات التي سنة صنعها من عام 2000 وحتى عام 2010.
- عشرة ملايين ليرة سورية للمركبات التي سنة صنعها من عام 2011 وحتى عام 2015.
- 20 مليون ليرة سورية للمركبات التي سنة صنعها من عام 2016 وما فوق.
وينص القرار على تجميد مبلغ 500 ألف ليرة سورية في الحسابات المستخدمة لعمليات بيوع العقارات السكنية والتجارية والأراضي وبيوع المركبات لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.
ولا تخضع عمليات بيع الجرارات الزراعية والدراجات الآلية لأحكام هذا القرار.
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :