رزمة جديدة من الشروط.. “المركزي” يعدّل قرار تمويل المستوردات في سوريا

camera iconمصرف سوريا المركزي (Getty)

tag icon ع ع ع

عدّل مصرف سوريا المركزي بعض الشروط المفروضة نهاية آب الماضي على عمليات تمويل المستوردات التي يقدمها المصرف، والتي من المقرر أن يُعمل بها حتى شباط 2022.

وبحسب القرار الجديد الصادر عن المصرف، في 14 من تشرين الأول الحالي، والذي نشره موقع “إعمار سوريا”، الثلاثاء 19 من تشرين الأول، أُلغي العمل بالمادة “2” من القرار رقم “1070” وأُعيدت صياغتها من جديد، كما عُدّلت المادة “3” والفقرة الأخيرة من المادة “6” من القرار الأساسي.

بينما لم تنقل وسائل الإعلام السورية الرسمية التعديلات على قرار بيان مصدر التمويل من القطع الأجنبي للمستوردات.

ووفقًا للتعديل الجديد، يلتزم جميع مستوردي القطاع الخاص والمشترك لدى تخليص البضائع المستوردة بتقديم كتاب (يتضمن الموافقة على تخليص البضاعة بعد الاطلاع على مصدر التمويل) إلى “أمانة التخليص الجمركية” صادر عن مصرف سوريا المركزي، لبيان مصدر تمويل المستوردات، على ألا يطبّق هذا الشرط على المستوردات غير المشمولة بالقرار الأساسي.

وأوضح القرار أن المستورد عليه أن يراجع فرع مصرف سوريا المركزي (قسم الاستيراد)، ليتم تزويده بكتاب خطي موجه إلى الجمارك، يتضمن الموافقة على تخليص البضاعة، بعد الاطلاع على مصدر التمويل، مصطحبًا معه الوثائق اللازمة التي تختلف بحسب حالة مصدر التمويل.

كما تلتزم الأمانات الجمركية بعدم إتمام عملية التخليص الجمركي، دون تقديم المستورد لهذا الكتاب.

وتتضمن الوثائق الإضافية التي يُلزم المستورد بتقديمها في حالة كان مصدر تمويل المستوردات هو شراء القطع الأجنبي من إحدى شركات الصرافة المحلية:

  • إشعارًا بشراء القطع الأجنبي صادرًا عن شركة الصرافة التي حصل المستورد منها على التمويل متضمنًا البيانات التالية: بيانات المستورد، قيمة مبلغ التمويل بالقطع الأجنبي، رقم وتاريخ إجازة الاستيراد.
  • صورة عن إجازة الاستيراد مختومة من قبل شركة الصرافة بقيمة المبلغ الممول.
  • صورة عن الفاتورة التي سيتم تخليص بضاعتها.

وكان المستورد قبل التعديل الجديد يعتمد على كتاب على مسؤولية شركة الصرافة التي قامت بتمويله بالقطع الأجنبي، توجهه بنفسها إلى الأمانة الجمركية المعنية.

كما يلتزم المستورد بتقديم وثائق تثبت مصدر التمويل في حال كان من حسابه في الخارج متضمنة:

  • وثيقة تثبت مصدر التمويل الخارجي (إشعار مصرفي أو كشف حساب أو مراسلة مصرفية)، تبين أن التمويل تم من حساب مفتوح باسم المستورد، أو اسم تجاري يستخدمه في الخارج، أو من حساب شركائه أو ممولين له في الخارج، أو من حساب أحد المصدّرين السوريين الذي قام ببيعه مبلغ التمويل من الجزء المخصص له من عائدات التصدير.
  • صورة عن إجازة الاستيراد.
  • صورة عن الفاتورة التي سيتم تخليص بضاعتها.

بينما يجب على المستورد تقديم الوثائق التالية في حال وردت البضاعة بشرط التمويل الآجل (على ألا تتجاوز مدة التمويل 90 يومًا):

  • صورة عن إجازة الاستيراد.
  • صورة عن الفاتورة التي تبيّن بشكل واضح شرط تأجيل الدفع.
  • يوقّع المستورد على تعهد خطي، يتعهد بموجبه بمراجعة مصرف سوريا المركزي عند انتهاء الفترة المؤجلة للدفع لتقديم الوثائق اللازمة لإثبات مصدر التمويل.

تعديلات تطال عمل شركات الصرافة 

وتضمّنت التعديلات الجديدة للقرار أيضًا، تعديل المصرف ما فرضه القرار الأساسي على شركات الصرافة المرخص لها ببيع القطع الأجنبي وفق المادة “3”، حول تزويد مصرف سوريا المركزي بنسخة عن جميع بيانات عمليات بيع القطع المنفذة من قبلها نهاية كل شهر ميلادي.

وفرض التعديل أن تلتزم شركات الصرافة بتزويد المصرف المركزي ببداية كل أسبوع ببيانات توضح عمليات بيع القطع المنفذة عن طريقها خلال الأسبوع السابق.

كما ألزم القرار شركات الصرافة بختم نسختين من إجازة الاستيراد الممولة من قبلها مع ذكر مبلغ التمويل، واحتفاظها بنسخة واحدة، وتسليم المستورد النسخة الأخرى منها.

كما عدّل المصرف الفقرة الأخيرة من المادة “6” من القرار رقم “1070”، ليفرض “بدل تسوية مقدارها 500 ألف ليرة سورية عن كل مخالفة، على شركة الصرافة للضوابط الواردة ضمن القرار ولا سيما عدم ختمها لنسخة من إجازة الاستيراد”، بعد أن كان القرار الأساسي يعتبر عدم تسليم الكتاب المشار إليه في الأعلى، مخالفة تستوجب دفع “بدل تسوية”.

انتقادات تواجه القرار

في 31 من آب الماضي، فرض مصرف سوريا المركزي شروطًا جديدة على عمليات تمويل المستوردات التي يُقدمها، سيُعمل بها حتى شباط 2022، قد تؤثر في انخفاض أعداد المستوردين في سوريا.

واشترط القرار تمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك عن طريق حساب المستورد المفتوح بالقطع الأجنبي في أحد المصارف العاملة في سوريا، أو من حسابات المستورد المصرفية الموجودة في الخارج، أو عبر المصارف السورية المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، أو إحدى شركات الصرافة.

عضو “غرفة تجارة دمشق” محمد الحلاق، اعتبر أن هذا القرار سيتسبب بخروج العديد من الصناعيين والتجار من نشاطهم الاقتصادي، بسبب عدم قدرتهم على تحقيق المعايير التي حددها القرار، لتمويل مستورداتهم.

وأضاف الحلاق، في حديث إلى صحيفة “الوطن” المحلية، أن القرار سيسهم في رفع أسعار المستوردات، عبر تعزيزه حالة “التفرد في السوق”، في حالة استفادة بعض المستوردين من شروطه وقدرتهم على تحقيق محدداته، ما سيؤدي إلى احتكار بعضهم لتلك المستوردات.

بينما قال الباحث الاقتصادي خالد تركاوي، في حديث سابق إلى عنب بلدي، إنه يُعتقد أن هدف المصرف الظاهري من فرض هذا القرار، محاولة ضبط المسائل التي تتعلق بالاستيراد والتصدير، بينما تتجه الممارسة على أرض الواقع نحو التضييق على بعض التجار لمصلحة تجار آخرين ربما يكونون مقربين من النظام، وفقًا لتركاوي.

وأوضح تركاوي أن النظام سيتساهل مع بعض التجار ويقيّد بعضهم الآخر، ما سيصب في النهاية بمصلحة التجار المحسوبين على النظام، على حد قوله.

نجاح

شكرًا لك! تم إرسال توصيتك بنجاح.

خطأ

حدث خطأ أثناء تقديم توصيتك. يرجى المحاولة مرة أخرى.





×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة