محامون ينتقدون..
محافظة دمشق تطلع المالكين في “باسيليا سيتي” على قيم عقاراتهم دون حق الاعتراض
دعت محافظة دمشق أصحاب العقارات الواقعة في المنطقة التنظيمية الثانية “باسيليا سيتي” للاطلاع على القيم التقديرية لعقاراتهم التي حددتها لجنة مختصة، وذلك لدى مديرية تنفيذ المرسوم التشريعي رقم “66” بمنطقة المزة.
وفي إعلانها الذي نشرته في 8 من شباط الحالي، وصفت المحافظة قرار اللجنة بأنه “قطعي وغير قابل للطعن”، وفقًا لأحكام المرسوم التشريعي رقم “66” الذي أقره رئيس النظام، بشار الأسد، في عام 2012.
وتمتد المنطقة التي تشمل المشروع من جنوب المتحلق الجنوبي وصولًا إلى القدم وعسالي وشارع “الثلاثين”، بمساحة تبلغ 900 هكتار، أي ما يعادل تسعة ملايين متر مربع، ويشمل ما يقرب من 4000 عقار.
وتعتبر المنطقة التنظيمية الثانية بعد مشروع “ماروتا سيتي” التي تنفذه المحافظة في منطقة خلف الرازي وبساتين المزة العشوائية، وبدأ العمل به في 2017، من قبل محافظة دمشق وشركة “شام القابضة”.
وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي نماذج عن تقييم أسعار العقارات تبعًا للمكان الذي توجد فيه.
قرار اللجنة قابل للطعن
محامون مطلعون انتقدوا الإعلان الصادر عن محافظة دمشق، معتبرين أنه غير قانوني.
وأوضح المحامي عارف الشعال، في صفحته على موقع “فيس بوك”، أن اعتبار قرار لجنة تقدير قيم العقارات مبرم وغير قابل للطعن هو أمر مضلل ومخالف للقانون.
وأشار إلى أنه بموجب القانون رقم “10” لعام 2018 الذي جاء تعديلًا للمرسوم رقم “66”، أصبح قرار اللجنة قابلًا للطعن أمام محكمة الاستئناف، إذ نصت الفقرة /ج/ من المادة “26” منه على أنه، “تكون قرارات اللجنة قابلة للطعن أمام محكمة الاستئناف المدني بالمحافظة خلال 30 يومًا من تاريخ نشر الإعلان، وتبتّ محكمة الاستئناف بالطعن في غرفة المذاكرة خلال 30 يومًا من تاريخ تسجيل الطعن بديوانها بقرار مبرم”.
ونصح الشعال مالكي العقارات الذين يشعرون بالغبن في تقدير قيم عقاراتهم بالطعن بهذا التقدير، وذلك أمام محكمة الاستئناف المدنية في دمشق، خلال مدة 30 يومًا من تاريخ نشر الإعلان.
القاضي السوري خالد الحلو، وصف من جانبه، في حديث إلى عنب بلدي، إعلان محافظة دمشق بأنه غير سليم ومبني على فهم خاطئ للقانون.
ويعتقد أن المحافظة ربما تتراجع عن إعلانها لأن قرار لجنة تقدير قيم العقارات يجب أن يكون غير قطعي، كونه يستند إلى القانون رقم “10” لعام 2018، وليس إلى المرسوم التشريعي رقم “66” لعام 2012.
ولفت الحلو إلى أن ما حدث هو خلط تشريعي غير موفق من قبل المشرع، مبيّنًا أنه عند صدور المرسوم التشريعي رقم “66” كان قرار لجنة تقدير قيم العقارات مبرمًا بالفعل، لكن بعد صدور القانون رقم “10” لعام 2018 لم يعد هناك وجود للمرسوم التشريعي رقم “66” لأن القانون رقم “10” عدله.
وأكد الحلو أن من حق أي مالك الاستفادة من ذلك والطعن، إذا وجد أن تقدير قيمة عقاره غير مناسب.
انتهاء أعمال لجان حل الخلافات
وكانت محافظة دمشق أعلنت، في 12 من كانون الثاني الماضي، عن انتهاء أعمال لجان حل الخلافات للمنطقة التنظيمية الثانية، ودعت المواطنين أصحاب الادعاء بالملكية إلى مراجعة مديرية تنفيذ المرسوم التشريعي في المزة، للحصول على صور مصدقة لقراراتهم الصادرة عن اللجان المذكورة، بحسب ما نقلته صحيفة “الثورة”.
وأكد مجلس المحافظة في جلسته الثانية، صدور قيم العقارات للمنطقة التنظيمية الثانية نهاية كانون الثاني الماضي.
ودعا مدير تنفيذ المرسوم التشريعي “66″، رياض دياب، المواطنين للحصول على صورة مصدقة للقرارات الصادرة عن لجان حل الخلافات المتعلقة بالمنطقة التنظيمية الثانية، المصوّر “102”، بحسب ما نشره موقع المحافظة.
المرسوم التشريعي “66” لعام 2012
صدر المرسوم “66″ في 2012، ونص على إحداث منطقتين تنظيميتين واقعتين ضمن المصوّر العام لمدينة دمشق، لتطوير مناطق المخالفات والسكن العشوائي وفق الدراسات التنظيمية التفصيلية المعدة لهما.
وتضم المنطقة الأولى، بحسب المرسوم، جنوب شرقي المزة من المنطقتين العقاريتين مزة- كفرسوسة، أما المنطقة الثانية فتضم جنوب المتحلق الجنوبي من المناطق العقارية مزة- كفرسوسة- قنوات بساتين- داريا- قدم.
تشكّل المحافظة خلال شهر من صدور المرسوم لجنة لحصر وتوصيف العقارات، ثم تدعو محافظة دمشق خلال شهر من صدور المرسوم المالكين أو أقاربهم إلى التصريح بحقوقهم خلال 30 يومًا من تاريخ الإعلان.
وتركزت مخاطر المرسوم في عدة جوانب، أولها، بحسب دراسة صادرة عن القاضيين خالد الحلو وريم صلاحي في “مجلس القضاء السوري المستقل”، “المهل القصيرة للملاك للتصريح عن حقوقهم وهي 30 يومًا، وتشكيل أربع لجان لا تراعي معايير المحاكمة العادلة وحق الدفاع المقدس”.
كما رفع المرسوم سقف الاقتطاع المجاني الذي تحدده الوحدات الإدارية لتأمين الخدمات الأساسية (طرق وحدائق ومواقف سيارات…)، مقابل ما سيحصل عليه مالك العقار من منفعة مادية ومعنوية نتيجة دخول عقاره منطقة التنظيم.
كما ألغى المرسوم التوزيع الإجباري، وجعل مالكي العقارات أمام ثلاثة خيارات، أولها التخصص بالمقاسم، أو الإسهام في تأسيس شركة مساهمة وفق قانون الشركات، أو خيار البيع بالمزاد العلني.
ولكون أغلب الملكيات في المنطقة صغيرة لا تسمح لهم بالتخصص، ولصعوبة الإسهام في تأسيس شركة، قد يلجأ أغلب الملاك إلى البيع بالمزاد العلني وبالتالي عدم القدرة على العودة للسكن في هذه المنطقة.
القانون رقم “10” لعام 2018
أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، القانون رقم “10”، في 2 من نيسان 2018، وينص على “إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية”.
حذرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية في تقرير لها من أن تطبيق القانون رقم “10” في سوريا، سيؤدي إلى “الإخلاء القسري” للمواطنين غير القادرين على إثبات ملكيتهم، واعتبرت المنظمة أن القانون يؤثر على حقوق الملكية، ولا يقدم إجراءات محاكمة أو تعويض، ويصل إلى حد “الإخلاء القسري” بحق المالكين، ومصادرة أملاك من لا يملكون حقوق ملكية معترفًا بها.
وقالت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، لما فقيه، إن “القانون رقم (10) يشكل إضافة مقلقة إلى ترسانة الحكومة السورية من قوانين التخطيط العمراني التي استخدمتها في مصادرة الممتلكات، دون مراعاة الأصول القانونية أو التعويض”.
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :