قرار بمنع التجارة الإلكترونية في سوريا دون سجل تجاري
منعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا العمل بالتجارة الإلكترونية دون الحصول على سجل تجاري.
وقال مدير حماية المستهلك في الوزارة، علي الخطيب، إن البيع والتسويق عبر الإنترنت ممنوع دون الحصول على سجل تجاري يحدد من خلاله التاجر موقعه ونوع التجارة التي يعمل بها.
وأضاف الخطيب في تصريحات لإذاعة “ميلودي“، السبت 16 من كانون الثاني، أن عدم الإعلان عن سعر السلعة المعروضة للبيع على الإنترنت بشكل واضح يعد مخالفة يعاقب عليها القانون، “وأحد الأمثلة على ذلك من يشترطون أن يعلّق الزبون بنقطة ليرسلوا له السعر”.
وحذر المدير من أنه بالإمكان الوصول إلى أصحاب الصفحات الوهمية الذين يعملون بالتسويق الإلكتروني في حال وجود شكوى، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاتصالات.
وتتزايد ظاهرة البيع والتسويق في مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا، ويعدها مواطنون نافذة للعمل برأس مال محدود، خاصة مع تراجع قيمة الليرة وصعوبة افتتاح مشاريع رسمية مرخصة.
وأشار إلى استحالة مراقبة جميع الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه من الممكن ضبط المخالفات من خلال الشكاوى التي ترد لمديرية حماية المستهلك والتموين.
وأوضح الخطيب أن أغلب الشكاوى تُقدم بسبب مخالفة السلع للمواصفات المتفق عليها، سواء أحذية أو ألبسة أو أدوات كهربائية وغيرها.
ووضعت مديرية حماية المستهلك شروطًا لموضوع إعادة البضاعة، وعلى الطرفين الاتفاق على طريقة الدفع وإعادة المال في حال كانت الشروط غير مطابقة، بحسب الخطيب.
اللائحة التموينية لحماية المستهلك الإلكتروني
وكانت وزارة التجارة وضعت اللائحة التموينية لحماية المستهلك الإلكتروني، في 17 من شباط 2019.
وحظرت اللائحة على صاحب الموقع الإلكتروني الإعلان عن أي منتج سام أو مغشوش أو فاسد أو ضار بالصحة أو منتهي الصلاحية، في مرحلة التعاقد، وهي المرحلة التي تشهد عمليات الإعلان والتفاوض.
واشترطت اللائحة على صاحب الموقع، سواء كان منتجًا أم مستوردًا أم حلقات وساطة تجارية، أم بائع مفرق، أم وكلاء توزيع، أم مقدم خدمة، أن يقدم فاتورة نظامية للمشتري مهما كانت صفته، في مرحلة التعاقد الإلكتروني.
ويجب على صاحب الموقع أن يذكر في الفاتورة سعر المبيع والكمية على أن تكون قابلة للحفظ والطباعة.
وحمّلت اللائحة صاحب الموقع مسؤولية الإعلان عن سلع غير مطابقة للمواصفات أُرسلت إلكترونيًا من قبل أحد المنتجين.
وفي حال وقوع أضرار شخصية على المستهلك نتيجة شراء منتج أو تلقي خدمة عن طريق إحدى الوسائل الالكترونية، يُعالَج الموضوع بالاتفاق بين مسبب الضرر والمستهلك بشكل ودي وفق حالات حددتها اللائحة.
وفي حال تعذر تطبيق ذلك، يتقدم المستهلك المتضرر إلى الوزارة أو إحدى مديرياتها في المحافظات بشكوى خطية، أو إلكترونية أو هاتفية، خلال ثلاثة أيام عمل كحد أقصى من وقوع الضرر، لتُكلف الضابطة العدلية بمعالجة الموضوع.
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :