مصادرة الممتلكات في سوريا بين الدستور والقانون

ما القوانين السورية التي تصون الملكيات وتحرّم المصادرة

camera iconنقطة تفتيش في مدينة درعا السورية 2018 (هيومن رايتس ووتش)

tag icon ع ع ع

تضمن القوانين السورية والدستور السوري حق الملكية الفردية والجماعية للمواطنين، كما تُجرّم مصادرة الممتلكات إلا في شروط خاصة.

وتؤكد المادة (15) من الدستور السوري لعام 2012 بشكل واضح وصريح على صيانة الملكيات الفردية الخاصة والجماعية.

إذ نصت المادة على أن:

  1. الملكية الخاصة من جماعية أو فردية مصانة وفق الأسس التالية:

أ- المصادرة العامة في الأموال ممنوعة.

ب- لا تنزع الملكية الخاصة إلا للمنفعة العامة بمرسوم ومقابل تعويض عادل وفقًا للقانون.

ج- لا تُفرض المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي مبرم.

د- تجوز المصادرة الخاصة لضرورات الحرب والكوارث العامة بقانون ولقاء تعويض عادل.

  1. يجب أن يكون التعويض معادلًا للقيمة الحقيقية للملكية.

كما نص الدستور بشكل واضح وصريح على منع المصادرة العامة في الأموال، وحددت المادة (619) من قانون العقوبات السوري ما يمكن مصادرته بالمواد أو حتى المكان الذي ارتكب فيه الفعل المُجرّم، بما في ذلك الأثاث والأشياء المستعملة، وكل ما هو من مستلزماته، أو المركبات المستخدمة بنقل المواد أو تنفيذ الجريمة.

المصادرة وأنواعها

تعرف المصادرة على أنها: عقوبة مالية تعني نزع ملكية مال جبرًا عن مالكه بغير مقابل وإضافته إلى ملكية الدولة.

والمصادرة نوعان:

  • عامة: إما مصادرة أملاك منطقة كاملة يملكها عدد من الأشخاص المختلفين، قد تكون بلدة أو قرية أو غير ذلك، أو قد تكون مصادرة جميع الأملاك الثابتة والمنقولة لشخص بعينه أو لمجموعة أشخاص.
  • خاصة: وهي التي تقع على جزء من أملاك شخص أو جزء محدد من مكان ما.

المصادرة في “قانون مكافحة الإرهاب”

عرّف “قانون مكافحة الإرهاب” رقم (19) لعام 2012 المصادرة على أنها: “الحرمان الدائم من الأموال المنقولة وغير المنقولة، وانتقال ملكيتها إلى الدولة وذلك بموجب حكم قضائي”.

ويؤخذ على هذا التعريف أنه عام وشامل لجميع الأموال المنقولة والثابتة سواء استخدمت لارتكاب جرم أو لم تستخدم، وهو ما يعني أن العقوبة أصبحت تطال الشخص وليس الجرم، وهو ما يعتبر مخالفًا لإرادة المشرّع قياسًا على نص المادة (619) السابقة بالتشريع لقانون الإرهاب.

وجاء في المادة (12) من قانون الإرهاب أنه: “في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، تحكم المحكمة بحكم الإدانة بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة وعائداتها والأشياء التي استخدمت أو كانت معدة لاستخدامها في ارتكاب الجريمة، وتحكم بحل المنظمة الإرهابية في حال وجودها”.

ويؤخذ على هذا النص أنه جاء مطلقًا يشمل جميع الأموال والعائدات، سواء استخدمت لارتكاب الجرم أم لم تستخدم، وهو ما يجعله مخالفًا للنص الدستوري الوارد في المادة (15) الفقرة /1/أ/.

ويعد النص المخالف للدستور باطلًا ومنعدمًا، ويمكن للقاضي الامتناع عن تطبيقه تلقائيًا نظرًا لمخالفته النظام العام، أو عن طريق الدفع بعدم دستورية القانون.

كما أن الحكم القضائي المستند إلى قانون مخالف للدستور لا يمنح الشرعية للقانون، وهو يعتبر بحد ذاته منعدمًا حتى ولو كان صادرًا عن قاضٍ في محكمة أيًا كانت.

وعلاوة على ذلك فإن “محكمة الإرهاب” هي محكمة استثنائية غير مشروعة، ويعتبر وجودها اعتداء على السلطة القضائية، ومخالفًا لأحكام الدستور الذي حصر التقاضي أمام المحاكم بالقضاء العادي الذي تتوفر فيه ضمانات المحاكمة العادلة من حيث الإجراءات وحق الدفاع.

ويضاف إلى ذلك أن “قانون مكافحة الإرهاب” جاء بحد ذاته التفافًا على رفع حالة الطوارئ في عام 2011، واستبدالًا غير مشروع لقانون الطوارئ، ما يجعله برمته مخالفًا للحق والعدالة.



English version of the article


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة