جامعة دمشق تفرض غرامات مالية على موظفيها المخالفين
أصدرت جامعة دمشق، في 19 من كانون الأول الحالي، القرار رقم 1129/9، الذي ينص على فرض غرامات مالية على أعضاء الهيئة التعليمية والعاملين المحالين، أو ممن سيحالون إلى القضاء من أجل تسوية أوضاعهم عن بعض الجرائم.
وتضمن القرار، الذي اطلعت عنب بلدي على نسخة منه اليوم، الاثنين 23 من كانون الأول، فرض غرامة مالية لمصلحة الجامعة على المحالين إلى القضاء وفق مبالغ مالية محددة، تبدأ من 50 ألف ليرة للعاملين الإداريين من مختلف الفئات، و100 ألف ليرة لأعضاء الهيئة الفنية والمعيدين غير الموفدين، و300 ألف ليرة لأعضاء الهيئة التدريسية وأعضاء الهيئة الفنية والمعيدين الموفدين.
ويتضاعف المبلغ في حال كان صاحب العلاقة خارج البلاد عند صدور القرار، لاعتباره بحكم المستقيل أو غادر القطر بعد صدور القرار المذكور، بحسب نص القرار.
كما شمل القرار فرض غرامة مالية على جرم الرشوة لا يقل عن 100 ألف ليرة سورية، وجرم سرقة الأسئلة الامتحانية أو تسريبها 100 ألف ليرة، وتضاعف الغرامة إلى 200 ألف إذا اقترن بجرم الرشوة.
وحدد القرار فرض غرامة 100 ألف على جرم سرقة الأشياء المادية والأموال، إضافة لاسترداد الأشياء المسروقة أو قيمتها المالية النهائية، و100 ألف لجرم اختلاس الأموال العامة، إضافة لاسترداد المبالغ المختلسة مع فوائدها لحين الاسترداد.
وعند ارتكاب جرم التزوير واستعمال المزور وانتحال الشخصية ستكون الغرامة 100 ألف ليرة سورية، وجرم الإضرار بأموال الجامعة وممتلكاتها ومنشآتها 100 ألف، إضافة لقيمة الأضرار.
أما الاشتراك بشبكة غش عبر “البلوتوث” أو غيره من الوسائل التقليدية أو الإلكترونية فغرامته 100 ألف، على أن يتضاعف المبلغ المذكور في حال تكرار الجرم ذاته أو غيره، خلال مدة ثلاث سنوات من ارتكاب الجرم الأول.
وعممت الجامعة قرارها على جميع فروع جامعة دمشق التابعة لها في دمشق ودرعا والسويداء.
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :