تعديلات في قانون العقوبات تتشدد في زواج القاصرات
أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، قانونًا جديدًا يقضي بتعديل بعض مواد قانون العقوبات المتعلقة بالزواج.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، فإن القانون رقم 24 لعام 2018 صدر اليوم، الأحد 24 من حزيران، بتعديل بعض مواد قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949، والمتعلقة بالزواج خارج المحكمة.
وتضمن القانون الجديد تشديدًا في العقوبات المفروضة على تزويج القاصرات خارج المحكمة، إذ تم تعديل المادة 469 من قانون العقوبات لتصبح عقوبة من يعقد زواج قاصر بكر (لم يسبق لها الزواج) خارج المحكمة دون إذن وليها الحبس من شهر لستة أشهر والغرامة من 50 إلى 100 ألف ليرة سورية، بدل الغرامة من 100 إلى 250 ليرة في القانون السابق.
وفي حال تم عقد زواج القاصر خارج المحكمة بعد موافقة الولي، يعاقب بالغرامة من 25 ألف إلى 50 ألف ليرة سورية.
كما تشدد عقوبة رجل الدين الذي يعقد زواج امرأة خارج المحكمة دون مراعاة شرط وجود شاهدين، أو الذي يعقد زواج امرأة قبل انقضاء عدتها، وذلك بالحبس من سنة إلى سنتين والغرامة من 50 إلى 100 ألف ليرة.
وشمل تشديد العقوبة من يعقد زواجه باطلا وهو يعلم، كأن تكون الزوجة لا تزال على ذمة رجل آخر، أو زواج المسلمة بغير المسلم، فتكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من 100 إلى 200 ألف ليرة.
وتنطبق هذه العقوبات على المتعاقدين وممثليهم والشهود الذين حضروا الزواج.
وكان مجلس الشعب ألغى بداية حزيران الحالي مشروع قانون يعاقب بالحبس على من يعقد زواجًا عرفيًا خارج المحكمة، في حين وافق على تشديد العقوبة على حالات الزواج الباطل.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :