محافظة دمشق تزيل مخالفات البناء في منطقة الزاهرة بدمشق - 25 نيسان 2025 (محافظة دمشق)
4200 مخالفة بناء في دمشق.. المحافظة تبدأ بإزالتها
أعلنت محافظة دمشق تنفيذ مديرية دوائر الخدمات حملة ميدانية لإزالة الأبنية المخالفة التي أقيمت عقب سقوط النظام البائد، في منطقة الزاهرة الجديدة جنوبي دمشق.
وقال المكتب الإعلامي للمحافظة اليوم، الجمعة 25 من نيسان، إنه في إطار حملاتها اليومية لضبط المخالفات والتجاوزات العمرانية، نفّذت مديرية دوائر الخدمات في منطقة الزاهرة الجديدة، حملة ميدانية لإزالة الأبنية المخالفة التي أُقيمت بعد سقوط النظام البائد.
وعزت المحافظة الحملة إلى التزام تام بالإجراءات القانونية وحرص على استعادة الطابع الحضاري للمنطقة.
مدير دوائر الخدمات في محافظة دمشق، عبد القادر عبد القادر، قال لعنب بلدي إن هناك قرابة 4200 مخالفة بناء بين صغيرة ومتوسطة وجسيمة في دمشق، بعد 8 من كانون الأول 2024.
وأشار إلى أن أكثر ثلاث مناطق تنشط فيها المخالفات هي أحياء برزة والميدان والشاغور.
وأوضح أن بروز عمليات إزالة المخالفات ومعالجتها في الأيام الأخيرة، جاء بسبب توافر الدعم المادي والتقني واللوجستي من حيث الآليات والمعدات.
وعن عدد المخالفات التي تمت معالجتها منذ سقوط النظام حتى اللحظة، قال مدير دوائر الخدمات إن المحافظة أزالت قرابة 670 مخالفة خلال الربع الأول من عام 2025.
وفي 17 من نيسان الماضي، أزالت ورشات محافظة دمشق بإزالة عدد من مخالفات البناء في منطقة الشاغور.
وتبدأ عقوبة البناء المخالف من هدم البناء وسجن صاحبة وغرامة مالية ومصادرة للأدوات المستعملة فيها، إذ نصت المادة الثانية من “القانون 40” لعام 2012 على أن تُزال الأبنية المخالفة مهما كان نوعها وموقعها وصفة استثمارها أو استعمالها بالهدم، وترحل الأنقاض على نفقة كل من كانت المخالفة لمصلحته.
كما فرضت غرامة مالية من ألفي ليرة سورية إلى عشرة آلاف ليرة سورية عن كل متر مربع، على كل من تثبت مسؤوليته عن المخالفة، سواء كان مالكًا أو حائزًا أو متعهدًا أو مشرفًا أو دارسًا للبناء أو قائمًا بالتنفيذ، ويعاقب بذات العقوبة العاملون بالجهة الإدارية المقصرون في أداء واجبهم بالرقابة أو قمع المخالفة.
وإضافة لإزالة المخالفة والغرامة المالية، نص القانون على عقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة على كل من تثبت مسؤوليته سواء كان مالكًا أو حائزًا أو شاغلًا أو متعهدًا أو منفذًا أو مشرفًا أو دارسًا للبناء، وعاقب بذات العقوبة العاملين في الجهة الإدارية المقصرين في أداء واجبهم بقمع المخالفة إذا كان البناء المخالف متجاوزًا على الطرق والساحات والحدائق والمشيدات العامة.
كما نص القانون على عقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات على كل من تثبت مسؤوليته سواء كان مالكًا أو حائزًا أو شاغلًا أو متعهدًا أو منفذًا أو مشرفًا أو دارسًا للبناء، والعاملين في الجهة الإدارية المقصرين في أداء واجبهم بالرقابة أو قمع المخالفة عندما يكون البناء المخالف غير حائز على المتانة الكافية.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :