
شاب يبيع العملات الأجنبية في شوارع دمشق- 15 من آذار 2025 (عنب بلدي/ أنس الخولي)
شاب يبيع العملات الأجنبية في شوارع دمشق- 15 من آذار 2025 (عنب بلدي/ أنس الخولي)
أصدر مصرف سوريا المركزي اليوم، الجمعة 21 من آذار، قرارًا يقضي بوقف الملاحقة القضائية المدنية بحق الأشخاص المتعاملين بغير الليرة السورية، ومن عمل بالصرافة قبل سقوط نظام الأسد.
وقالت لجنة إدارة مصرف سوريا المركزي إنه بناءً على جلسة استثنائية بحضور مندوب القيادة العامة إلى مصرف سوريا المركزي، تقرر إيقاف الملاحقة القضائية المدنية، وإسقاط المطالب التي تقدم بها المصرف، بحق الأشخاص الذين ارتكبوا أفعال الصرافة والحوالات ونقل الأموال عبر الحدود إدخالًا وإخراجًا.
كما يشمل القرار إيقاف الملاحقة القضائية بحق الأشخاص الذين كانوا يتعامون بغير الليرة السورية كوسيلة لتسديد الالتزامات، والتدخل بأي من هذه الأفعال، والذين تمت ملاحقتهم قبل سقوط النظام.
ووفق القرار، ستقوم مديرية الشؤون القانونية وأقسام الشؤون القانونية في فروع مصرف سوريا المركزي، بمخاطبة إدارة قضايا الدولة لوقف الملاحقة وإسقاط الحق الشخصي في هذه الدعاوى أو الدعاوى المدنية المتعلقة بتحصيل الأموال محل المطالبة.
ويشمل القرار وقف الملفات التنفيذية في أي مرحلة كانت عليها، الخاصة بملاحقة الأشخاص لتعاملهم بالصرافة أو بالعملات الأجنبية، طالما أن المبالغ لم يتم استيفائها أصولًا ولم تدخل خزينة مصرف سوريا المركزي.
ولا يشمل هذا القرار المبالغ المالية التي تم تسديدها كتسوية أو سُددت بموجب حكم قضائي رضائي، أو بموجب ملف تنفيذي ولا تجوز المطالبة بها بأي حال من الأحوال.
في 18 من كانون الثاني 2020، أصدر رئيس النظام السوري المخلوع، بشار الأسد، المرسوم رقم “3” الذي ينص على معاقبة كل من يتعامل بغير الليرة السورية، بالسجن مع الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، ودفع غرامة مالية، بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة، إضافة إلى مصادرة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها أو المعادن الثمينة لمصلحة مصرف سوريا المركزي.
كما أصدر المرسوم رقم “4” القاضي بفرض عقوبة الاعتقال المؤقت، وغرامة مالية تتراوح بين مليون وخمسة ملايين ليرة سورية، “لكل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أو وهمية بإحدى الوسائل، لإحداث التدني أو عدم الاستقرار في أوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحددة بالنشرات الرسمية، ولزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها.
في 20 من كانون الثاني 2024، أصدر بشار الأسد مرسومين تشريعيين، حول التعامل بغير الليرة السورية من جهة، ومزاولة الصرافة دون ترخيص، ونقل أو تحويل العملات الأجنبية خارج سورية من جهة أخرى.
وجاء في المرسوم رقم “5” للعام 2024، تأكيد على سابقه الذي منع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري، وحافَظ على العقوبات المتعلقة بالحبس أو السجن، لكنه أتاح للمدعى عليهم حق “التسوية” أمام القضاء لتسقط عنهم عقوبة السجن التي قد تصل في بعض الحالات إلى أكثر من سبع سنوات.
وفيما يتعلق بالصرافة، وتحويل الأموال للخارج، أظهر المرسوم رقم “6” للعام 2024 تشديدًا على العقوبات لمن يزاول مهنة الصرافة دون ترخيص، ومَن يقوم بنقل أو تحويل العملات الأجنبية أو المحلية بين سوريا والخارج دون ترخيص.
ويعاقب المرسوم على مزاولة الحوالات المالية بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة، وبغرامة قدرها ثلاثة أمثال المبالغ المصادرة على ألا تقل الغرامة عن 25 مليون ليرة سورية، ومصادرة المبالغ المضبوطة نقدًا، وأي مبالغ مدونة في القيود الورقية أو الإلكترونية، ولا يجوز إخلاء السبيل في هذين الجرمين.
وعقب سقوط النظام، أجازت الحكومة الجديدة التعامل بالعملات الأجنبية، حيث انتشرت بسطات تصريف الأموال في الشوارع، بعدما كان السوريون لا يجرؤن على ذكر اسم الدولار في عهد الأسد.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى