
مبنى نقابة المحامين المركزية دمشق - 16 آذار 2025 (عنب بلدي/ مارينا مرهج)
مبنى نقابة المحامين المركزية دمشق - 16 آذار 2025 (عنب بلدي/ مارينا مرهج)
انتشرت في الأيام الأخيرة الكثير من التساؤلات والمخاوف، داخل أوساط المحامين الممارسين للمهنة في سوريا، بعد صدور القرار رقم “85”، في 26 من شباط الماضي.
وصدر القرار عن إدارة مؤسسة خزانة تقاعد المحامين في الجمهورية العربية السورية، والموقع من رئيس مجلس إدارتها، نقيب المحامين أحمد دخان، للنظر بموضوع عدم قبول طلبات تثبيت الممارسة والإعفاء من الرسم الكلي والجزئي.
وتضمن القرار في المادة الأولى منه عدم قبول طلبات تثبيت الممارسة للمحاميين الذين كانوا في خدمة العلم في عهد النظام السائق (الإلزامي والاحتياطي) وأبناء الشهداء والدفاع والمتعاقدين مدنيًا في الفروع الأمنية والعسكرية، وعدم إعفائهم من أي رسم كلي أو جزئي.
رغم تداول صورة القرار “85” الصادر عن إدارة مؤسسة خزانة تقاعد المحامين في الجمهورية العربية السورية، على صفحات التواصل الاجتماعي المتخصصة بشؤون المحامين وما يتعلق بهم، فإن الصفحة الرسمية لنقابة المحامين المركزية لم تنشر أي معلومات متعلقة بهذا القرار.
وانقسمت التعليقات التي رصدتها عنب بلدي، بين مؤيد ومبارك للقرار، وأخرى لم يتمكن أصحابها من فهم مضمونه وحيثياته، خاصة أن الخدمة الإلزامية كانت شرطًا أساسيًا لممارسة المهنة في عهد النظام السابق، وبالتالي هل سيمنع جميع المحامين من ممارسة المهنة؟
كما نشر إعلاميون ومؤثرون، غير راضين عن سياسات الإدارة الجديدة، والقرارات الصادرة عنها، صورة القرار مرفقة بتعليقات مثل “من الغريب جدًا أن تحكم نقابة المحامين على فئة من المحامين قبل السماح لهم الدفاع عن أنفسهم، فهل ثبتت إدانتهم جميعًا، ما ذنب المحامين الذين كانوا مجندين إلزاميًا أو احتياطًا، ولم تكن الخدمة بالجيش بإرادتهم”.
واعتبر عدد من المحامين الذين تواصلت معهم عنب بلدي، أن القرار مازال حديثًا ولم تتضح تفاصيله بشكل جيد، ما جعله في موضع الخلاف بين المحامين في النقابات، حول ما إذا كان له أي أثر رجعي، أو فقط المحامين الذي كانوا يأدون الخدمة الالزامية أو الاحتياطية أثناء سقوط النظام السابق، خاصة أن عدم تثبيت الممارسة إما قد يؤدي إلى الفصل من النقابة أو ترقين القيد، وحتى الحرمان من الحصة السنوية.
التقت عنب بلدي عضو مجلس نقابة المحامين المركزية، أحمد خيبر، لإيضاح تفاصيل هذا القرار والإجابة عن الاستفسارات والمخاوف المنتشرة بين المحامين، والرد على الاتهامات التي وجهت بحقهم على أثر القرار.
وطمأن خيبر، في بداية حديثه، بأن القرار “85” ليس له أثر رجعي، وجميع من قاموا بتثبيت ممارستهم للمهنة في السنوات السابقة، ودفع الرسوم المستحقة عليها، أو كان معفى منها، تبقى حقوقهم المكتسبة سابقًا عن تلك السنوات مصانة ولا يمكن المساس بها.
القرار يلغي القرارات “11”، “12”، “20”، الصادرة عن مجلس النقابة المركزية في عام 2020، والتي تقدم تسهيلات لبعض المحامين، تتضمن في بعض بنودها قيام النقابة بدفع الرسوم عنهم، ما يحمل صندوق النقابة أعباء إضافية، عدا عن أن هذه القرارات كانت مخالفة لقانون تنظيم المهنة، بحسب وصفه.
وأوضح عضو مجلس نقابة المحامين المركزية أن القرار الجديد، يشمل المحامين الذين لم يثبتوا ممارستهم للمهنة عن عام 2024 وما بعد، إضافة للمحامين الذين سيتقدمون حديثًا لتثبيت ممارستهم للخدمة.
ولا يحق للمحامين الذين كانوا يؤدون خدمتهم الإلزامية أو الاحتياطية في جيش النظام السابق، وعادوا للمهنة نتيجة سقوط النظام، بضم سنوات خدمتها في الجيش ودفع رسوم خزانة التقاعد عنها، كما كان يجري سابقًا، وذلك من مبدأ الإنصاف لجهود المحامي الذي كان يمارس مهنته بشكل فعلي خلال تلك الفترة.
وفيما يتعلق بالمتعاقدين المدنيين مع الأفرع الأمنية والعسكرية التابعة للنظام السابق، أوضح أحمد خيبر، أنهم خضعوا لعمليات التسوية، وعادوا لممارسة مهنتهم بشكل طبيعي، ويقومون بدفع الرسوم المترتبة عليهم كغيرهم من المحامين، دون اتخاذ أي اجراء خاص بحقهم، مادامت السلطة المسؤولة عن القرار لم تثبت تورطهم بدماء السوريين أو المساهمة باعتقالهم وتعذيبهم.
تدفع رسوم خزانة التقاعد من قبل المحامين المتدربين، عند انتسابهم للنقابة للمرة الأولى، أما ممارسو المهنة، فيتم اقتطاعها على مراحل من صندوق التعاون الخاص بهم. وأشار خيبر إلى أنه لم يتم اجراء أي تعديلات على قيمة الرسوم المستحقة لصالح خزانة تقاعد المحامين.
ووجهت نقابة المحامين المركزية جميع أفرع النقابات في المحافظات السورية، لتوضيح مواد القرار بشكلها الصحيح والكامل للمحامين، وإزالة الشكوك والمخاوف المحيطة به.
أصدر مجلس نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية، في 26 من شباط الماضي، (بذات تاريخ صدور القرار “85”)، عدة قرارات أخرى، نشرت بعضها على صفحة النقابة في “فيس بوك”.
ونص القرار رقم “120”، بالتعميم على الفروع باتخاذ قرار جماعي بقائمة أسماء المشطوبين وإعادة قيدهم برقم واحد، يقترح فيه مجلس الفروع قبول إعادة القيد، وينظر فيه من قبل مجلس النقابة ويتخذ فيه قرار جماعي من النقابة المركزية.
وتضمنت الفقرة الثانية، التأكيد على الفروع لجهة دفع رسم خزينة التقاعد عن سنوات الممارسة غير المدفوعة وذلك حفاظًا على تقاعدية المحامين لاحقًا حسب الأصول، وإرفاق إشعار الدفع مع كتاب إعادة القيد الجماعي.
أما القرار “130” تضمن اعتماد كل من الهوية الشخصية السورية أو هوية حكومة “الإنقاذ”، أو جواز السفر، أو بيان قيد نفوس فردي عليه صورة شخصية عليها خاتم رسمي، كمستند لتنظيم الوكالة.
وأصدرت نقابة المحامين المركزية، القرار رقم “70”، في 4 من شباط، المتضمن إنهاء تكليف المحامية غيداء قباني من مهمة مراقبة خزانة التقاعد ووفاة المحامين، وتكليف المحامية خديجة أبو تركي بدلًا عنها.
أعلنت نقابة المحامين السوريين حل مجالس أفرعها في جميع محافظات سوريا، المشكلة في عهد النظام السابق، باستثاء إدلب التي كانت حلتها في وقت سابق.
ووفق بيانات منفصلة نشرتها النقابة اليوم، الخميس 6 من شباط، حلت مجالس محافظات، دمشق وريف دمشق وحلب وحمص واللاذقية وطرطوس ودير الزور والقنيطرة والحسكة والسويداء والرقة وحماة ودرعا.
واستثنت النقابة فرعها في إدلب، التي تعتبر الآن نواة مجلس نقابة المحامين السوريين، وتسلمته عقب سقوط النظام السابق.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى