“النواب المصري” يوافق مبدئيًا على قانون اللجوء

  • 2024/11/18
  • 2:44 م
قاعة مجلس النواب المصري (تيلجراف مصر)

قاعة مجلس النواب المصري (تيلجراف مصر)

وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة لإصدار قانون لجوء الأجانب.

ويهدف مشروع القانون الذي وافق عليه المجلس، الأحد 17 من تشرين الثاني، إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها.

ووفق ما نشرته صحيفة “اليوم السابع” المصرية، يهدف مشروع القانون لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون الجهة المتخصصة بشؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.

وتضمن التشريع، إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع لرئيس مجلس الوزراء، وتكون هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين، وعلى الأخص الفصل في طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.

ووفقًا للتشريع يُقدم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة من طالب اللجوء أو من يُمثله قانونًا، وتفصل اللجنة في الطلب خلال ستة أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريقة شرعية، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بطريقة غير شرعية.

الصحيفة المصرية قالت إن طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي تكون لها الأولوية في الدراسة والفحص، في الوقت الذى يحصل فيه اللاجئ فور اكتسابه حق اللجوء بالعديد من الحقوق.

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين في مصر أكثر 148 ألفًا وفق أحدث إحصائية نشرتها المفوضية السامية لحقوق اللاجئين، في 18 من تشرين الثاني الحالي.

وارتفعت وتيرة لجوء السوريين إلى مصر بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011، لسهولة دخول البلاد دون تأشيرة مسبقة، إذ كانت مصر وجهة لعديد من رجال الأعمال والمستثمرين من سوريا.

لكن مصر فرضت التأشيرة مع تزايد وصول السوريين إليها، وذلك بعد عام 2013.

اقرأ أيضًا: السوريون في مصر.. قبول اجتماعي ونجاح اقتصادي

حقوق اللاجئ

وفق التشريع الذي وافق عليه مجلس النواب المصري، يملك اللاجئ الحاصل على حق اللجوء، الحق في استخراج وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين،

ويحظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتاد.

ويملك اللاجئ حريته في الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب “الأديان السماوية” منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك.

ويخضع اللاجئ في مسائل الأحوال الشخصية، بما في ذلك الزواج وآثاره، والميراث، والوقف، لقانون بلد موطنه أو إقامته إذا لم يكن له موطن، بما لا يتعارض مع النظام العام.

ووفق “اليوم السابع”، يملك اللاجئ ذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها.

وله أيضًا الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية، وحقه في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.

وللحاصل على حق اللجوء في مصر، بموجب التشريع الجديد، الحق في العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، والحق في ممارسة المهن الحرة، وفقًا للقوانين المحلية ذات الصلة، كما يملك حقه في العمل لحسابه وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وفق القوانين المصرية أيضًا.

وللطفل اللاجئ حق أيضًا في التعليم الأساسي، والاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج للاجئين، وفقًا للقواعد المقررة قانونًا للأجانب.

ويملك الحاصلون على حق اللجوء، الحق في الحصول على رعاية صحية مناسبة وفقًا للقرارات الصادرة عن وزير الصحة، وحقه في الاشتراك في عضوية الجمعيات الأهلية أو مجالس إدارتها وفقًا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

ويحظر تحميل اللاجئ أي ضرائب أو رسوم أو أعباء مالية أخرى، أيًا كان تسميتها، تغاير أو تختلف عن تلك المقررة على المواطنين، كما يملك حقه في العودة طواعية في أي وقت إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.

رفض طلب اللجوء أو إلغاؤه

ووفقًا للتشريع، يلتزم من يكتسب وصف اللاجئ بعدد من المحظورات، أبرزها الالتزام باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في الجمهورية المصرية العربية، وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده.

ويحظر ارتكاب أي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفًا فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.

ويحظر القانون على اللاجئ الانخراط في أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب، ولا يُقبل طلب اللجوء إذا توافرت في طالب اللجوء أسباب جدية لارتكابه جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، أو إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله مصر.

ويرفض طلب اللجوء أيضًا إذا ارتكب متقدم الطلب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، أو إذا كان مدرجًا على قوائم “الكيانات الإرهابية” و”الإرهابيين” داخل جمهورية مصر وفقًا للقانون، أو إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.

وفي حال رفض طلب اللجوء تطلب اللجنة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن طالب اللجوء بالقرار، فى الوقت الذى يسقط وصف اللاجئ.

ويبعد اللاجئ فورًا عن البلاد في حال اكتسب صفة اللجوء بناء على غش، أو احتيال، أو إغفال أي بيانات أو معلومات أساسية، أو إذا ثبت ارتكابه لأي من المحظورات المنصوص عليها في القانون ومن أهمها ارتكاب أي عمل من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية.

ويمكن للسلطات المصرية إبعاد اللاجئ في حال ثبت ارتكابه أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى، أو مباشرته في مصر لأي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.

ووفقًا للقانون، يلتزم كل من دخل إلى البلاد بطريقة غير شرعية وتتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه إلى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين فى موعد أقصاه 45 يومًا من تاريخ دخوله.

ويعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10000 جنيه مصري ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

مقالات متعلقة

  1. تعديلات قانون الجنسية في مصر تمهدّ لسحب مواطنة مرسي
  2. بعد التضييق في تركيا.. سوريون يهاجرون إلى مصر 
  3. سوريات ترفضن "التحرش" في مصر
  4. ملفات تحدد آفاق العلاقة السورية- الأردنية

حياة اللاجئين

المزيد من حياة اللاجئين