إدلب.. “الإنقاذ” تشكل “محكمة جنايات” للقضايا الأمنية

  • 2024/06/30
  • 6:55 م
تختص محكمة الجنايات الثانية بالنظر غي جرائم الجنايات ذات الطابع الأمني (وزارة العدل لدى "الإنقاذ"/ لقطة شاشة من تقرير عن مهام محكمة الجنايات)

تختص محكمة الجنايات الثانية بالنظر غي جرائم الجنايات ذات الطابع الأمني (وزارة العدل لدى "الإنقاذ"/ لقطة شاشة من تقرير عن مهام محكمة الجنايات)

أصدرت وزارة العدل في حكومة “الإنقاذ” العاملة في إدلب، قرارًا بإنشاء “محكمة الجنايات” الثانية، المتخصصة بالقضايا الأمنية.

وجاء في القرار رقم “143” الصادر مساء السبت، 29 من حزيران، أنه بناءً على مقتضيات أحكام قانون السلطة القضائية، وما أقره المجلس الأعلى للقضاء في جلسته السادسة، مطلع حزيران، ومقتضيات المصحلة العامة، تحدث الوزارة “محكمة الجنايات” الثانية.

وتختص المحكمة بالنظر في جرائم الجنايات ذات الطابع الأمني، على أن يصدر المجلس الأعلى للقضاء اللائحة التنظيمية لعمل المحكمة.

وزير الداخلية في “الإنقاذ” محمد عبد الرحمن، قال لعنب بلدي، في آذار الماضي، إنه يجري ترتيب إحداث محكمة تختص بالدعاوى الجنائية ذات الموضوع الأمني، وستكون من محاكم الدرجة الثانية.

وأضاف أن هيئة الحكم فيها تتألف من ثلاثة قضاة، وسيوضع نظام إجراءات خاص بها بما يتلاءم مع الاختصاص.

وتتيح لأهالي الموقوف متابعته وتوكيل محامٍ للدفاع عنه، بعد سلسلة وعود وإجراءات نفذتها “الإنقاذ” على خلفية المظاهرات في المدينة.

ويأتي القرار بعد إصدار قيادة “هيئة تحرير الشام” قرارًا في 28 من حزيران، بتشكيل “اللجنة العليا لديوان المظالم”، وتتكون من ثلاثة أشخاص، لتعزيز العدالة وحماية حقوق الأفراد في المناطق المحررة، و”الديوان” جهة أساسية لضمان الشفافية والنزاهة في التعاملات بين “المؤسسات الحكومية” والأهالي، وفق ما ذكرته “تحرير الشام”.

وفي 18 من أيار الماضي، قال وزير العدل، في “الإنقاذ” شادي محمد الويسي، إن ترتيبات إحداث “محكمة الجنايات” الثانية، قاربت على الانتهاء، موجهًا ببدء استلام الملفات القضائية ذات الصلة من وزارة الداخلية، عبر لجنة مكلفة من المجلس الأعلى للقضاء، إلى جانب العمل على إحداث مكتب استعلامات يعنى باستقبال المراجعين في القضايا ذات الطابع الأمني.

ما مهام “محكمة الجنايات”؟

ذكرت وزارة العدل في “الإنقاذ” في تموز 2022، أن “محكمة الجنايات” تعد جزءًا من النظام القضائي الشامل في وزارة العدل، وتتألف من رئيسين وعضوين، وتصدر قراراتها بالإجماع أو الأغلبية.

وتختص المحكمة بالنظر في الجرائم التالية.

  • جنايات القتل كافة عدا جنايات القتل الخطأ الناجمة عن حوادث السير.
  • تهريب وتجارة وترويج وإنتاج المخدرات والمؤثرات العقلية.
  • الحرابة والسطو المسلح والخطف والدعارة والقوادة والزنا المحصن والاغتصاب.
  • جرائم “فعل قوم لوط” والسحر والشعوذة والجرائم المالية الكبرى.

كما تنظر المحكمة فيما يحدده مجلس القضاء الأعلى من أنواع أخرى من الجرائم، وما تكلف به من قضايا جزائية خاصة كونها قضايا رأي عام ولها حساسية.

الأحكام الصادرة عن “محكمة الجنايات” تعد مبرمة، إلا إذا كان العقوبة بالسجن تسعة أشهر أو أكثر، أو كان التعزيز بالمال أكثر من عشرة آلاف دولار أمريكي، أما الأحكام الصادرة بالقتل، فتخضع للطعن بالتمييز الوجوبي، ويحق للنائب العام الطعن في قراراتها في الحالات التي تستوجب ذلك.

ولا تنفذ أحكام القصاص إلا بعد إعطاء فرصة كافية للصلح بين المتخاصمين، عن طريق مجلس الصلح والشخصيات الفعالة في المنطقة من دعاة وطلاب علم ووجهاء.

مقالات متعلقة

  1. أطفال يحاكمون بـ “قضايا إرهاب” في دمشق
  2. "العدل" السورية تنفي فرض الكشف عن الذمم المالية للقضاة الجدد
  3. مطالب بالإفراج عن قاضٍ شرعي في سجون "تحرير الشام"
  4. الحكومة السودانية توافق على تسليم عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية

حقوق الإنسان

المزيد من حقوق الإنسان