يجرّم تهريب "إرهابيين" من السجون أو المخيمات
الإدارة الذاتية” تعلن عن قانون “الإرهاب” المعدل
أعلنت “الإدارة الذاتية” لشمال شرقي سوريا عن قانون “مكافحة الإرهاب” المعدل في مناطق سيطرتها، وحددت فيه الأحكام القضائية للمنخرطين في جرائم تعتبرها ذات صلة بقضايا “الإرهاب”.
وجاء في بنود القانون الذي نشرته عبر معرّفاتها الرسمية اليوم، الأربعاء 26 من حزيران، عقوبة السجن من ثلاث إلى 15 سنة، للمتهمين بـ”التآمر” في أي جرم من الجرائم التي نص عليها القانون، ومن عشرة إلى 15 عامًا لمن بتهم بإنشاء أو تنظيم أو إدارة أو زعامة “منظمة إرهابية”.
وطرحت المادة الثالثة في القانون عقوبة خمس سنوات على الأقل لكل من انضم لـ”منظمة إرهابية” أو أجبر شخصًا على الانضمام لـ”منظمة” أو منعه من الانفصال عنها.
وتضمن القانون أيضًا عقوبات بالسجن لتهم تمويل أو ارتكاب “عمل إرهابي” وغرامة تصل ضعفي قيمة الأموال أو الأدوات التي دعمت بها “منظمة إرهابية”، وعقوبات أخرى متعلقة بالتدريب وتلقي التدريب في “المنظمات” نفسها.
ولم يخل القانون من البنود التي تجرّم تهريب “إرهابيين” من السجون أو المخيمات، وضاعفت العقوبة للموظفين والعاملين فيها داخل مراكز الاحتجاز والمخيمات، كما قضى بعقوبة السجن المؤبد لمرتكبي “أعمال إرهابية” تفضي لموت شخص.
وفرض القانون عقوبة السجن من ثلاث لعشر سنوات على كل شخص يهدد مؤسسات “الإدارة الذاتية” بتنفيذ “عمل إرهابي”، ويمتنع عن التنفيذ، وترفع العقوبة لعشر سنوات في حال استخدم القائم على التهديد وسائل النقل العامة أو الخاصة، أو الاستيلاء على عقار، أو إحدى الأدوات العسكرية، مهما كان نوعها.
وحملت “المادة 13” من القانون نفسه، عقوبة بالسجن لثلاث سنوات على الأقل لكل من وزّع معلومات مخزّنة أو مطبوعة أو محررة أو مسجلة، بهدف الترويج لـ”وسائل إعلام الإرهاب”، أو تهدف لتجنيد العناصر في “منظمة إرهابية”.
وفرض عقوبة السجن لثلاث سنوات لكل سوري أو أجنبي يقيم شمال شرقي سوريا علم بإحدى الجنايات المنصوص عليها في القانون، ولم يبلّغ عنها.
وعاقبت “المادة 16” كل من تخابر أو عمل لدى دولة أجنبية أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة مسلحة، مقرها خارج مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية”، لارتكاب “عمل إرهابي” في المناطق التي تسيطر عليها “الإدارة”.
وفي الوقت الذي عرّف فيه القانون ما يقصده بـ”المؤامرة” أو “تمويل الإرهاب”، لم يعرّف ما المقصود فيه بجرائم “الإرهاب” نفسها، أو الأنشطة التي تعتبرها “الإدارة الذاتية”، “إرهابية”.
وتواجه “الإدارة الذاتية” اتهامات بأنها تدار من قبل “حزب العمال الكردستاني” وجناحه السوري “حزب الاتحاد الديمقراطي” المدرجين على قوائم إرهاب دولية منها تركيا وأمريكا وألمانيا.
حظر أو إلزام على الإقامة
“المادة 17” من قانون “مكافحة الإرهاب” منح “محكمة الدفاع عن الشعب” صلاحيات النظر بـ”جرائم الحرب والإبادة الجماعية”، وتلك المتعلقة بقضايا “الإرهاب” التي نص عليها القانون.
وتضمنت “المادة 20” صلاحيات للمحكمة نفسها أن تقضي أو تدبر إبعاد “الأجنبي” عن مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية”، أو حظر الإقامة في مكان معين أو منطقة محددة، أو الإلزام بالإقامة في مكان معين.
وإلى جانب ما سبق، للمحكمة صلاحيات في حظر الاقتراب أو التردد إلى أماكن أو محال معينة، والالتزام بالوجود في أماكن محددة بأوقات معينة، أو حظر العمل في أماكن ما وبأنشطة تحددها المحكمة.
وتضمن البند نفسه صلاحيات حظر استخدام وسائل اتصال معينة أو المنع من حيازتها، والالزام بالاشتراك في دورات “إعادة تأهيل”.
وفيما عدا الصلاحيات المتعلقة بـ”إبعاد الأجنبي”، لا يجوز أن تزيد مدة التدابير التي قد تقضي بها المحكمة عن خمس سنوات، ويعاقب كل من يخالف التدابير المحكوم بها بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وفق نص القانون.
وأعفى القانون نفسه من العقوبة، لكل من اشترك بالجرائم المشار لها، وأخبر سلطات “الإدارة الذاتية” بذلك، قبل البدء بأي فعل تنفيذي.
وتدير “الإدارة الذاتية” مناطق شمال شرقي سوريا بشكل أساسي، وتحظى بدعم مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية، وتعتبر شريك واشنطن في حربها على تنظيم “الدولة الإسلامية” الذي كان يسيطر على أجزاء واسعة من سوريا والعراق قبل عام 2019، ولا تزال خلاياه تنشط فيها حتى اليوم.
وتوجه “الإدارة” اتهامات لأفراد من أبناء المنطقة بالتبعية للتنظيم، وتعتقل أفرادًا من أبناء المنطقة بتهمة “الإرهاب” بناء على هذه الاتهامات، لكنها تعيد الإفراج عنهم لاحقًا بوساطات من وجهاء المنطقة.
وفي تموز 2023، أبدت “الإدارة الذاتية”، عزمها إطلاق محاكمات لعناصر من تنظيم “الدولة” في سجونها، بعد مرور سنوات على وجودهم وتعنّت دولهم في إعادتهم، دون مستقبل واضح لمصيرهم.
ومع مرور نحو عام على إعلانها، توقف الحديث عن هذه المحاكمات، في حين لا يبدو واضحًا مصير الآلاف من عناصر التنظيم السجناء لدى “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) وهي الجناح العسكري لـ”الإدارة الذاتية”، إلى جانب عائلات المقاتلين السجناء في مخيم “الهول” و”روج” شرقي الحسكة.
قضاء “الإدارة” متهم بانتهاكات
منذ تأسيسها عام 2013، واجهت “الإدارة الذاتية” انتقادات لنظام القضاء فيها، إذ سبق وأصدرت منظمة “هيومن رايتش ووتش” تقريرًا انتقدت فيه مبادئ حقوقية أساسية، مثل حظر الاعتقال التعسفي، والحق في المراجعة القضائية دون إبطاء، والحق في محامٍ خلال الإجراءات الجنائية.
ومع مرور السنوات، عملت “الإدارة” على تحسين صورتها عبر تعديلات طرحتها في “العقد الاجتماعي” المحدث، الذي أعلنت عنه نهاية 2023، إذ أشارت المادة “56” فيه إلى أن “للجميع الحق في محاكمة عادلة”، ونصت المادة 57 على “ألا يجوز الاعتقال أو دخول أو تفتيش الأماكن الخاصة، أو دور السكن، إلا بإذن قضائي أو في حالات الجرم المشهود”.
وفي المادة “58”، “لا تقيّد الحريات الفردية من دون مسند قانوني”.
ورغم التعديلات التي حاولت إضفاءها على السياق الحقوقي في مناطق سيطرتها، لم تلتزم مؤسساتها القضائية فيه، إذ لا تزال تحتجز صحفيين، وناشطين، وأعضاء في أحزاب سياسية، ومدنيين من أبناء المنطقة، دون تهم واضحة.
وفي 21 من حزيران الحالي، قالت “شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان“، وهي وسيلة إعلامية تركز على القضايا الحقوقية، إن محكمة “الكلاسة” في الحسكة حكمت على الطفل علي محمد حامد الخبيل البالغ من العمر 12 عامًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات “بتهمة شتم قياديين من قوات سوريا الديمقراطية”.
وحاولت عنب بلدي التواصل مع أقارب الطفل المعتقل للحصول على المزيد من التفاصيل، لكنها لم تتلقَّ أي رد حتى لحظة تحرير هذا الخبر.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :