نفت وزارة الاتصالات والتقانة في سوريا، الاثنين 27 من أيار، إلغاء جمركة الهواتف المحمولة في سوريا، ردًا على الأخبار التي انتشرت خلال الأيام الماضية عن إلغائها بعد عودة الخدمة الهاتفية لدى بعض الهواتف غير المجمركة.
وأفاد مصدر في وزارة الاتصالات والتقانة لموقع “أثر برس” المحلي، أن عودة الاتصالات للهواتف غير المجمركة لا دخل لوزارة الاتصالات بها، فهي ضمن إطار عمل الهيئة الناظمة للاتصالات التي بدورها تنظم الرسوم والقيم المالية التي حددتها الجمارك.
وكان العديد من المستخدمين في دمشق وحلب وحمص واللاذقية وريفها ودرعا، أكدوا لعنب بلدي قبل أيام أن أجهزتهم غير “المجمركة” من نوعيات “سامسونج” و”شاومي” و”آيفون” و”انفينكس” عادت للعمل بعد إعادة تشغيل الهاتف، رغم عدم دفعهم ضريبة الجمركة الخاصة بها.
وأضاف المصدر ذاته أن بعض الهواتف مهداة من الخارج، وهذه الهواتف تمنح فترات عمل مؤقتة كل حين وآخر، ولكن لا تغيير على الوضع القائم حتى الآن.
وأشار المصدر إلى أن وزارة الاتصالات ستتابع الأمر بالنسبة للهواتف التي عادت للخدمة رغم أنها غير مسجلة عند النقاط الجمركية أو غير المسددة رسومها الجمركية، موضحًا أن الجمركة هي رسوم متعلقة بعمل المديرية العامة للجمارك ووزارة المالية، وتلغى وتحدد بمرسوم صادر عن الرئيس.
تبلغ الضرائب الجمركية على بعض الهواتف الخلوية أعلى من نصف قيمتها، وهناك هواتف تصل جمركتها لنفس سعر الهاتف، الأمر الذي فرض على غالبية الأهالي عدم جمركة هذه الهواتف.
ويكسر بعض أصحاب محال صيانة “الموبايلات” في عموم المحافظات السورية “أيمي” الجهاز غير المجمرك، ووضع “أيمي” جهاز آخر عليه ليصبح استخدامه ممكنًا لدى المعرفات السورية، في عملية يعاقب عليها القانون.
وأعلنت “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد”، التابعة لوزارة الاتصالات في تموز 2023، عن إرسال رسائل نصية لأصحاب الهواتف الذكية المحمولة، التي عُدّل معرّفها (IMEI)، ومنحهم مدة شهر لإعادة المعرّف الأصلي، تجنبًا لإيقاف الجهاز على الشبكة الخلوية السورية، ومحاسبة مالكه قانونيًا.
وجاء في إعلان “الهيئة”، أن كسر “الأيمي” يعد جريمة يعاقب عليها القانون، ويحرم صاحب الهاتف المحمول من حقه بالمطالبة باستعادته في حال سرقته، وأن استخدام الهاتف بـ”أيمي مسروق” يعرّض صاحبه لأن يكون مشتبهًا بأي جريمة يرتكبها صاحب الهاتف ذي المعرّف الأصلي الخاص بجهازه.
وفي نهاية العام الماضي، أصدر رئيس النظام السوري مرسومًا رفع فيه قيمة العقوبة والغرامة لكل تهرب أو ساعد في الحصول على خدمة من خدمات الاتصالات دون دفع الأجور والرسوم المستحقة.
وحدد المرسوم غرامة بقيمة أربعة ملايين ليرة سورية إلى ثمانية ملايين ليرة لكل من حصل على خدمة من خدمات الاتصالات “بوسائل احتيالية مع علمه بذلك بقصد التهرب” من دفع الأجور والرسوم المستحقة على هذه الخدمة.
كما حدد عقوبة الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة ما بين 20 مليون ليرة إلى 40 مليون ليرة سورية لكل من ساعد أو مكّن “بوسائل احتيالية” من الحصول على خدمة من خدمات الاتصالات مع علمه بذلك “بقصد التهرب” من دفع الأجور والرسوم المستحقة على هذه الخدمة.