أصدرت محكمة العدل الأوروبية، في 8 من شباط، حكمًا لصالح السوريين المعترضين على أداء الخدمة العسكرية بدافع الضمير، يقضي بمنحهم الحق في إعادة النظر بطلبات لجوئهم مرة أخرى.
جاء القرار بعد رفضت محكمة ألمانية طلب لجوء لسوري، كان قد وصل ألمانيا في عام 2012 خوفًا من استدعائه للخدمة العسكرية أو اعتقاله إذا رفض القيام بواجباته العسكرية، ومُنح “الحماية الفرعية” في ألمانيا عام 2017، بحسب موقع المحكمة الأوروبية.
وتقدم طالب اللجوء السوري بـ”طلب المتابعة” للحصول على صفة اللاجئ، ورفضت المحكمة الألمانية الطلب مجددًا، معتبرة أنه غير مقبول، وأنه لا يوجد تغيير في الوضع القانوني، دون التحقق من استيفائه لشروط لمنحه صفة لاجئ، ما دفعه لرفع دعوى ضد هذا الرفض أمام المحكمة الألمانية، والتي سألت محكمة العدل الأوروبية عن كيفية “المضي قدمًا في القضية”.
وذكرت محكمة العدل، في بيانها الصحفي بشأن القضية، أن حكمها يشكل ظرفًا جديدًا يبرر إعادة النظر في طلبات اللجوء من جهة الأسس الموضوعية.
وجاء قرار محكمة العدل بعد أن طلبت المحكمة الألمانية من محكمة العدل معرفة ما إذا كان قرارها متوافقًا مع قانون الاتحاد الأوروبي.
وقالت محكمة العدل أن أي قرار تصدره المحكمة، من حيث المبدأ قد يشكل ظرفًا جديدًا يستلزم إجراء فحص كامل جديد، ليتبين ما إذا كانت شروط منح صفة اللاجئ قد استوفيت.
ويشكل حكم المحكمة ظرفًا جديدًا قد يسهم بشكل كبير في احتمالية الاعتراف بمقدم الطلب كشخص يحق له الحصول على صفة لاجئ، وفق محكمة العدل.
وإلى جانب ذلك، عندما تلغي المحكمة الوطنية قرارًا برفض طلب لاحق باعتباره غير مقبول، يجوز للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي “دون أن تكون ملزمة بذلك” أن تأذن لمحاكمها بالحكم على هذا الطلب بنفسها، وتقرر إذا وجب الأمر منحه صفة “لاجئ”، بحسب ما ورد في البيان الصحفي التابع لمحكمة العدل.
وأوضحت محكمة العدل، أن حكمها “يتيح طلب الحكم الأولي لمحاكم الدول الأعضاء إحالة الأسئلة المتعلقة بتفسير قانون الاتحاد أو صحة قانون الاتحاد إلى محكمة العدل في سياق النزاع الذي يطلب منهم الحكم فيه”.
ولا تبت محكمة العدل في النزاع المنظور أمام المحاكم الوطنية، ويجب أن تقرر المحكمة الوطنية ذلك على أساس قرار محكمة العدل.
وأضافت أن قرار محكمة العدل يكون ملزمًا أيضًا للمحاكم الوطنية الأخرى، عندما يتعين عليها اتخاذ قرار بشأن القضايا المماثلة.
والحماية الفرعية، تمنح للمواطنين دول العالم الثالث الذين يطلبون لجوء ولا يتأهلون كلاجئين في القانون الأوروبي، ويقدمون أسبابًا وجيهة بأنهم معرضون لضرر وخطر جسيم في حال إعادتهم إلى بلدهم الأصلي، مثل الإعدام أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، بحسب محكمة العدل الأوروبية.
وفي إحصائية لمنصة “Statista” المتخصصة بجمع البيانات وتحليلها، ذكرت أن عدد اللاجئين السوريين الذين يعيشون في ألمانيا حتى نهاية عام 2022، بلغ حوالي 923 ألف شخص.
الاستنكاف الضميري
وكان مجلس حقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان قد أقرا بحق كل فرد في الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية كممارسة مشروعة للحق في حرية الفكر والوجدان والدين، استنادًا على المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة.
وقالت وكالة الاتحاد الأوروبي لشؤون اللجوء، في تقرير تحليلي سابق لها، إن التقارير تشير إلى أن معدل التجنيد الإلزامي في سوريا لا يزال كما هو على الرغم من استقرار الوضع في سوريا.
إلى جانب استمرارية حملات التجنيد الجماعي والاعتقالات المستمرة في دمشق والساحل السوري وحمص وحماة.
وذكر تقرير الوكالة، أنه في زمن الحرب في سوريا يعتبر التهرب من التجنيد “جريمة جنائية” يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، ويلزم الأفراد بإكمال خدمتهم العسكرية، ويرسل النظام السوري المتهربين من التجنيد مباشرًا إلى الجيش.