طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب من محكمة الاستئناف في باريس الحكم على “صلاحية” مذكرة التوقيف الصادرة بحق رئيس النظام السوري، بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في هجمات كيماوية في سوريا، عام 2013.
ونقل موقع “justice info” المتخصص بتغطية محاكمات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، عن وكالة “فرانس” برس”، في 21 من كانون الأول، أنه من دون التشكيك في وجود عناصر تثبت تورط الأسد، في الهجمات الكيماوية المرتكبة في آب 2013، يشير المجلس المختص في شؤون الجرائم ضد الإنسانية، إلى أن صدور هذا التفويض يشكل استثناء لمبدأ الحصانة الشخصية التي يتمتع بها الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الخارجية في مناصبهم في كل دولة ذات سيادة.
وأضاف مكتب المدعي العام أنه “بالإجماع يعتبر حتى الآن أن مثل هذا الاستثناء مقصور على المحاكم الدولية فقط”، مثل المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدًا أن “أهمية هذه المسألة القانونية وعواقبها تتطلب أن تبت فيها محكمة أعلى” قبل إجراء محاكمة محتملة.
وعليه، أصدر مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب، في 19 من كانون الأول، إلى غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف بباريس “للبت” في صحة أمر مذكرات التوقيف.
وفي منتصف تشرين الثاني، أصدر قضاة التحقيق الجنائي الفرنسيون مذكرات توقيف بحق رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وشملت المذكرات الأسد وشقيقه ماهر، واثنين من معاونيه، بتهمة استخدام الأسلحة الكيماوية المحظورة ضد المدنيين في مدينة دوما والغوطة الشرقية بدمشق عام 2013.
وأكد مكتب المدعي أنه أصدر طلبات لإصدار مذكرات توقيف بحق كبار الشخصيات السورية، وأن “هذه الطلبات تشكل تقدمًا حقيقيًا في مكافحة الجرائم المنسوبة إلى النظام السوري”، مضيفًا أنها “تطور كبير في القانون الدولي”.
ووفق ما نقله موقع “justice info”، فإن القانون يؤكد “أنها في الواقع تؤكد إمكانية وجود استثناء لمبدأ الحصانة المادية الذي يمنع الأفعال التي تقع تحت سيادة دولة أجنبية من أن تكون موضوع إجراءات قانونية”.
ويتمتع بشار الأسد بصفته رئيسًا في السلطة، بحصانة شخصية يفترض أنها مطلقة.
وهذه أول مذكرة توقيف تصدرها محكمة فرنسية ضد رئيس دولة في منصبه، ولا توجد أي سوابق قضائية مشابهة، بحسب الموقع.
وبالتالي، سيتعين على غرفة التحقيق، ومن ثم محكمة التمييز، أن تقرر ما إذا كانت مذكرة التوقيف صالحة أم أنها ستلغيها.
ويأتي الإجراء القضائي الذي اتخذه قضاة التحقيق في أعقاب تحقيق جنائي أجرته الوحدة المتخصصة بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة للمحكمة القضائية في باريس، حول الهجومين بالأسلحة الكيماوية في آب 2013.
ووافقت سوريا في عام 2013 على الانضمام إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والتخلي عن جميع الأسلحة لديها.