سوريا.. توضيحات لتعديل قانون الأشخاص الخاضعين للقضاء العسكري
أوضح مدير إدارة القضاء العسكري في سوريا، اللواء يزن الحمصي، القانون رقم “29” لعام 2023، الذي عدل فقرات من المادة “50” من قانون أصول المحاكمات والعقوبات العسكرية.
وقال الحمصي لصحيفة “الوطن” المحلية، اليوم الثلاثاء 19 من كانون الأول، إن التعديل يقضي بمحاكمة المدنيين الذين تشملهم المادة “50” أمام القضاء الجزائي العادي بدلًا من القضاء العسكري إلا إذا كانت الجريمة “ناشئة عن الوظيفة”، مشيرًا إلى أن هذا التعديل جاء ضمن سياق “عملية الإصلاح”، وأنه مطروح من قبل 2011.
وبرر الحمصي تأخر “عملية الإصلاح” بأنها لم تتعطل لكن “الأزمة السورية” غيّرت بعض الأولويات، و”الثوابت بقيت ذاتها وضمن سياقها الذي يهدف إلى الإصلاح”، وفق تعبيره.
وبموجب هذا التعديل، الذي أضاف عبارة “إذا كانت الجريمة ناشئة عن وظيفته”، أصبح المقاتلون المدنيون المتعاقدون مع قوات النظام السوري يحاكمون أمام القضاء الجزائي العادي إذا كانت أفعالهم الجرمية خارج عملهم الوظيفي وغير ناشئة عنه، أما سابقًا فكانوا يحاكمون أمام القضاء العسكري مهما كانت الجريمة المرتكبة.
وفي 21 من تشرين الثاني الماضي، طرحت وزارة الدفاع في حكومة النظام عقودًا تطوعية للانضمام إلى قواتها، أسمتها “عقد مقاتل” بفترتين للخدمة: خمس سنوات وعشر سنوات، وتضمنت عقود التطوع للفترتين راتبًا يصل إلى مليون و300 ألف ليرة سورية مع التعويضات، بالإضافة إلى مكافآت، منها بدء الخدمة ومكافأة سنوية ومنحة للزواج غير مستردة قيمتها مليونا ليرة.
كما نص إعلان الوزارة على إعفاء المتطوع في هذه العقود من الخدمة الإلزامية بعد إتمامه خمس سنوات من العقد.
وحول ميعاد تطبيق التعديلات الجديدة، قال مدير إدارة القضاء العسكري، إن نص المادة “52” من الدستور السوري يقول إنه “لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يكون لها أثر رجعي”، والمادة “1” من قانون أصول المحاكمات أكدت عدم سريان الاختصاص الجديد إذا قيدت الدعوى، لذا سيستمر القضاء العسكري بالنظر بالدعاوى الموجودة أمامه قبل تاريخ التعديل.
وفي حال لم يحصل الادعاء من النيابة فستحال القضايا إلى المرجع القضائي الجديد في وزارة العدل، وفق الحمصي.
ولم تكن الحال ذاتها بما يخص القانون الذي أقره “مجلس الشعب”، في 30 من تشرين الثاني الماضي، حيث أتاح لحكومة النظام إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم، بأثر رجعي، يخالف المادة المذكورة بالدستور.
في أيلول الماضي، أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، المرسوم التشريعي رقم “32” لعام 2023، ويقضي بإلغاء “محاكم الميدان العسكرية”.
وبحسب المرسوم “32”، تُحال جميع القضايا المحالة إلى محاكم الميدان العسكرية بحالتها الحاضرة إلى القضاء العسكري لإجراء الملاحقة فيها وفق أحكام قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم “61” لعام 1950 وتعديلاته.
محكمة القضاء العسكري هي محكمة دائمة مركزها دمشق، يحدد تشكيلها واختصاصها قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكري الصادر بالمرسوم رقم “61” لعام 1950.
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :