يتناقل بعض اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا تحت قانون “الحماية المؤقتة” منذ أيام عبر وسائل التواصل الاجتماعي معلومات عن رفض منحهم “إذن سفر خارجي” لمغادرة الأراضي التركية باتجاه دولة ثالثة.
حالات فردية وعائلية تحدثت لعنب بلدي عن محاولاتهم العديدة بالحصول على “إذن سفر خارجي” لأسباب مختلفة دون الوصول إلى نتيجة إيجابية، وكان منها بغرض السياحة أو لم شمل العائلة في دولة ثالثة أو تأشيرة عمل أو لجوء عبر الأمم المتحدة.
رصدت عنب بلدي هذه التساؤلات وتواصلت مع قسم الاستعلامات في دائرة الهجرة التركية عبر اتصال هاتفي، للحصول على توضيحات عن رفض منح الإذن للبعض أو تأجيل منحه وإرسال أوراق بعض اللاجئين إلى رئاسة الهجرة التركية في أنقرة، وأسباب مثل هذه الإجراءات.
الهجرة توضح
حصلت عنب بلدي على إجابات من دائرة الهجرة تفيد بضرورة مراجعة اللاجئ الخاضع لنظام “الحماية المؤقتة” في تركيا دائرة الهجرة التركية التابعة لولايته، وشرح رغبته بالذهاب إلى دولة ثالثة عبر الحصول على فرصة اللجوء عن طريق الأمم المتحدة أو دعوة لم شمل أو غيرها، لمنحه استمارة “العودة الطوعية” التي يجب عليه تعبئتها، وعلى أساسها يمنح “إذن سفر” يخوله مغادرة تركيا.
وبحسب ما قالته دائرة الهجرة لعنب بلدي، فإن استمارة “العودة الطوعية” و”إذن السفر” الممنوح للاجئ يستطيع من خلالهما التوجه إلى إحدى البوابات الحدودية أو المطارات لمغادرة الأراضي التركية بعد تسليم بطاقة “الحماية المؤقتة” (الكملك) ما يفيد بانتهاء حقوقه كلاجئ في الدولة التركية.
لا توجد مادة في قانون “الحماية المؤفتة” للاجئين تسمح بمغادرة اللاجئ الأراضي التركية والعودة إليها كما يريدون، ويفرض عليهم في أثناء الخروج من الأراضي التركية قرار بمنع دخول لمدة تبدأ من الشهر وتصل إلى خمس سنوات، وهذا القرار يصدر من “شرطة البوابات الحدودية” في تركيا ولا علاقة لدائرة الهجرة بفرض المنع أو عدمه، وفقًا لدائرة الهجرة.
ومن الممكن أن تُرسل أوراق اللاجئ إلى رئاسة الهجرة التركية في أنقرة بعد التقديم على طلب “إذن السفر” لمغادرة الأراضي التركية إلى دولة ثالثة، وذلك الإجراء له أسباب عدة، أهمها التأكد من صحة الأوراق المقدمة من الشخص وحالته وموافقة البلد الثالث على استقباله، والتحقق من عدم وجود أي محكمة أو قيد مغادرة أو حظر أو حكم معين على الشخص.
إجراء إرسال الأوراق إلى رئاسة الهجرة التركية في العاصمة التركية أنقرة، والانتظار نحو 15 يومًا حتى وصول الرد أو التعامل مع الملف في دائرة الهجرة في المدينة نفسها، يأتي بأمر من الإدارة نفسها وتقييمها للملف كونها صاحبة القرار.
ولا توجد معلومات لدى قسم الاستعلامات بدائرة الهجرة التركية حول الإجراءات التفصيليلة التي تتبعها رئاسة الهجرة لمنحها اللاجئ الخاضع لنظام “الحماية المؤقتة” إذنًا بمغادرة أراضيها.
ويجب على اللاجئ السوري حامل بطاقة “الكملك” أن يراجع دائرة الهجرة التركية في حال رُفض طلبه للاستفسار عن الأسباب وإيجاد حلول لها.
أما عن الأوراق المقدمة لاستخراج “إذن سفر خارجي” فمن المهم تقديم كل الأوراق الثبوتية التي تفيد بقبول الدولة الثالثة استقبال اللاجئ، لتتحقق الهجرة التركية منها وتصدر القرار بناء عليها.
“مزاجية الموظف”
الاستشاري القانوني علي كايا، قال لعنب بلدي، إن أقل مدة منع دخول تفرض على اللاجئ الخاضع لنظام “الحماية المؤقتة” في تركيا والذي دخل بطريقة “غير شرعية” هي عامان وأطولها خمس سنوات في حال قرر مغادرتها.
وأفاد علي كايا أن آلية منح الإذن لا تختلف بين اللاجئين في تركيا، ولكن من الضروري وجود “فيزا” من الدولة الثالثة التي يطلب اللاجئ الذهاب إليها وإظهارها، ولا تستطيع تركيا منع مغادرته في حال كانت الأوراق نظامية وغير مزورة، بينما لا تمنح الحكومة التركية إذنًا للأشخاص دون وجود “الفيزا”.
وتلعب “مزاجية الموظف” في دوائر الهجرة التركية دورًا بتأجيل منح الإذن للاجئين السوريين مدة معينة بإرسال الأوراق إلى رئاسة الهجرة في العاصمة التركية أنقرة وما شابه من إجراءات أخرى، ولكن في نهاية المطاف سيوافق على الطلب، وفقًا للاستشاري القانوني علي كايا.
وبحسب كايا، يشترط على اللاجئ أن يقدم أوراقه لطلب “إذن سفر خارجي” في إدارة الهجرة التركية بالولاية التابع لها، ولا يجوز التقديم بدائرة هجرة لا يتبع إليها.
وبالنسبة لـ”الأكواد” المفروضة على اللاجئين السوريين والتي تعوق مغادرتهم الأراضي التركية بعد وصولهم إلى المطار وحصولهم على الإذن، فإن سببها غالبًا مخالفات أو دعاوى وتزال عبر توكيل محامٍ، ليستطيع بعد ذلك اللاجئ استخراج ورقة “لا حكم عليه” وإظهارها للموظفين في المطار للسماح له بمغادرة تركيا، بحسب ما قال كايا.
وكل لاجئ يغادر الأراضي التركية يُفرض عليه كود “ç-113” يمنع دخوله إلى الأراضي التركية، ويوضع هذا الكود على الأجانب الذين يدخلون للأراضي التركية عبر طريقة “غير شرعية”، وفقًا للاستشاري القانوني علي كايا.
“أكواد” التقييد هي رموز تطبّق على سجلات الأجانب المقيمين في تركيا، وتوضح عدة حالات، هي: تبليغ الأجنبي في بعض الحالات، أو الإشارة إلى سبب منع الدخول إلى البلاد، أو إخطاره بسبب الترحيل في حالات أخرى، وفقًا لمكتب “MIHCI” الحقوقي.
ويقيم في تركيا ثلاثة ملايين و226 ألفًا و141 لاجئًا سوريًا خاضعين لـ”الحماية المؤقتة”، بحسب أحدث إحصائية صادرة عن رئاسة الهجرة التركية.
اقرأ أيضًا: “أكواد” تقيّد حركة السوريين في تركيا.. ما قصتها؟
–