بعد انتقادات.. التجارة الداخلية: لم نفرض السجل التجاري
بيّنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم، الثلاثاء 24 من كانون الثاني، أنها لم تصدر قرارًا لإلزام الفعاليات التجارية بالحصول على سجل تجاري، على اعتبار أن الإلزامية ينص عليها قانون حماية المستهلك.
والمختلف في القرار هو منح مهلة للمخالفين فقط، مع إلزام غرف التجارة بتقاضي رسوم مخفضة للدرجة الرابعة، لـ”حماية المخالفين من دفع المخالفات التي ينص عليها القانون”.
وذكرت الوزارة أن مجمل التكاليف للحصول على سجل تجاري وعضوية غرفة التجارة، والتأمينات بالنسبة للدرجة الرابعة، تبلغ 150 ألف ليرة سورية (الدولار الأمريكي يساوي 6710 ليرات سورية، حتى إعداد هذه المادة).
كما ألمحت الوزارة إلى الانتقادات التي طالت قرارها، وصدرت عن أعضاء في غرف التجارة، ومجلس الشعب، مؤكدة أن القرار قانوني وغير مخالف.
وكانت صحيفة “الوطن” المحلية نشرت، الاثنين، تقريرًا انتقد خلاله عضو مجلس الشعب، صفوان القربي، قرار إلزام أصحاب المحال و”البقاليات” بالحصول على سجل تجاري، واعتبره إضافة جديدة للقرارات العشوائية غير المدروسة، كون توقيته غير مناسب وفق الظروف الحالية.
كما بيّن رئيس اتحاد غرف التجارة، أبو الهدى اللحام، أن القرار يكبّد الفعاليات التجارية الصغيرة أعباء لا يمكن لكثيرين تحملها، مؤكدًا ضرورة إلغائه.
من جانبه، اعتبر مدير فرع التأمينات الاجتماعية في دمشق، حسين علي الفريج، القرار عاملًا لزيادة ضغط العمل على الفرع منذ بداية العام، بسبب زيادة عدد المراجعين في ظل عدم توفر الكهرباء بشكل مستمر خلال الدوام الرسمي، إذ تقتصر ساعات التغذية على الفترة الممتدة بين التاسعة صباحًا والواحدة ظهرًا.
مليون ليرة
في 17 من كانون الثاني الحالي، قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، محمد الحلاق، إن التكاليف الكلّية التي يجب أن يدفعها أصحاب الفعاليات التجارية للحصول على سجل تجاري من الدرجة الرابعة، تتراوح بين 800 ألف ومليون ليرة.
وأوضح الحلاق، بحسب ما نقلته “الوطن” حينها، أن 85 ألف ليرة يجري دفعها لغرفة التجارة، و150 ألفًا لأمانة السجل التجاري، إلى جانب مدفوعات أخرى للتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى ضريبة الرواتب والأجور وتكاليف النقل والمواصلات، ما يتطلّب أيضًا عدة أيام للحصول على السجل.
كما تفرض غرفة التجارة على البائع دفع 50 ألف ليرة، لمرة واحدة سنويًا، للاشتراك فيها، إضافة إلى رسوم انتساب بقيمة 35 ألف ليرة تُدفع سنويًا.
وتستمر مهلة وزارة التجارة الداخلية للباعة حتى نهاية شباط المقبل.
وينص البند “أ” من المادة “38”، ضمن المرسوم “8” لعام 2021، على فرض غرامة مالية تتراوح بين 200 ألف و400 ألف ليرة سورية على بائع الجملة أو نصف الجملة أو المفرق الذي يخالف القرارات أو التعليمات الصادرة عن الوزارة، أو الجهات المعنية المتعلقة بالحصول على السجل التجاري أو السياحي أو الصناعي أو الصحي أو الحرفي، أو لم يذكر رقم أي من هذه السجلات أو اسم المنتج على بطاقة البيان، أو خالف قرارات وتعليمات تنظيم المهن، وفق نص المرسوم الذي نشرته حينها الوكالة السورية للأنباء (سانا).
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :