أغلبيتهم أطفال..

إصابات بعيارات نارية خلال احتفالات رأس السنة في سوريا

احتفالات رأس السنة في العاصمة دمشق_ 1 من كانون الثاني 2023 (العدسة السورية/ تويتر)

camera iconاحتفالات رأس السنة في العاصمة دمشق- 1 من كانون الثاني 2023 (العدسة السورية/ تويتر)

tag icon ع ع ع

سجّلت احتفالات رأس السنة في سوريا وقوع العديد من الإصابات بالرصاص الطائش، أغلبيتها بين الأطفال.

ورصدت عنب بلدي إصابة طفلين على الأقل في محافظة الحسكة، شمال شرقي سوريا، أحدهم بعمر سبع سنوات، وآخر بعمر 12 عامًا، في حي غويران شرقي المحافظة.

كما أُصيبت طفلة بعمر تسع سنوات بطلق ناري طائش، في قرية المشرفة التابعة لمحافظة حمص، وفق ما نقلته إذاعة “المدينة إف إم” المحلية، إلى جانب إصابة رجل في الـ42 من العمر برصاصة في يده اليسرى في حمص أيضًا.

صحيفة “الوطن” المحلية، تحدّثت عن استخدام قنابل يدوية في احتفالات رأس السنة بمدينة سلمية، على بعد 30 كيلومترًا من محافظة حماة.

تعميم ولا نتيجة

وكانت وزارة الداخلية في حكومة النظام أصدرت، في 29 من كانون الأول 2022، تعميمًا لقادة وحداتها الشرطية، طالبت عبره بالتشدد في منع وقمع كافة الجرائم والجنح والمخالفات، خاصة إطلاق العيارات النارية والمفرقعات، واتخاذ جميع الإجراءات بحق المخالفين.

وأبدى مواطنون عبر وسائل التواصل الاجتماعي انتقاداتهم للاحتفالات واستخدام المفرقعات في ظل غياب التيار الكهربائي، ما دفع للاحتفال “على العتمة”.

وتشهد مناسبات مختلفة، كصدور نتائج الشهادات العامة، والأعياد، بشكل متكرر حوادث من هذا النوع، رغم التحذيرات التي تسبق الاحتفالات.

وتقترب أعداد الإصابات بالرصاص العشوائي خلال احتفالات العام الحالي من أعداد العام الماضي، إذ سجل رأس السنة لعام 2022 مقتل شخص، وإصابة ما لا يقل عن سبعة آخرين، جميعهم في اللاذقية.

وذكرت صحيفة “الوطن” المحلية، حينها، أن ثلاثة أشخاص أُحيلوا إلى القضاء، بسبب إطلاق الرصاص العشوائي ليلة رأس السنة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في قيادة شرطة اللاذقية، أن ثلاثًا من الإصابات السبعة لأشخاص أطلقوا العيارات النارية والمفرقعات بأنفسهم.

القانون “14”

أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في 27 من آذار 2022، القانون رقم “14”، وشمل تعديلات من مواد قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم رقم “51” لعام 2001.

وعدّلت المادة الثانية من القانون رسوم تراخيص حمل الأسلحة، وإصلاحها داخل وخارج المحافظة (وصلت إلى نصف مليون ليرة).

كما بلغت رسوم ترخيص الاتجار بالألعاب النارية ثلاثة ملايين ليرة (الدولار الواحد يساوي 6750 ليرة سورية، حتى إعداد المادة).

وبموجب المادة “11” من المرسوم “51”، لا يجوز استعمال الأسلحة المرخصة في المناطق السكنية ومناطق التجمعات، مثل الحفلات والمخيمات والمناطق الصناعية والنفطية.

نجاح

شكرًا لك! تم إرسال توصيتك بنجاح.

خطأ

حدث خطأ أثناء تقديم توصيتك. يرجى المحاولة مرة أخرى.




مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة