عوّضت محكمة سويسرية لاجئة سورية بقيمة 12 ألف فرنك سويسري (نحو 12600 دولار أمريكي)، عن الإهمال الذي تعرضت له من قبل حرس الحدود السويسري في أثناء ترحيلها إلى خارج سويسرا.
ونقل موقع “swissinfo” السويسري اليوم، الجمعة 11 من تشرين الثاني، قرار المحكمة الإدارية الفيدرالية الصادر الخميس، بمنح المرأة تعويضات عن الضرر الجسدي الذي تعرضت له بسبب الإهمال، وكانت وزارة المالية الفيدرالية رفضت في السابق دفع أي تعويضات.
ويعود تاريخ القضية إلى حزيران عام 2014، عندما كانت المرأة السورية وزوجها وابنها البالغ من العمر سنتين يحاولون برفقة نحو 30 من اللاجئين المرور عبر سويسرا على متن قطار من ميلانو إلى باريس، وكانت اللاجئة السورية حاملًا في الشهر السابع حينها.
وجرى إيقاف اللاجئين على الحدود السويسرية- الفرنسية في شمال غربي سويسرا، لترافقهم وحدة من حرس الحدود السويسري، بهدف إعادتهم إلى الأراضي الإيطالية التي قدموا منها.
وخلال الرحلة بالحافلة، تعرضت اللاجئة السورية لنزول مبكر لماء الرحم ونزيف، وقالت النيابة العامة، إن “حرس الحدود تجاهل طلب السيدة الحامل وزوجها للحصول على المساعدة الطبية”.
وسقطت المرأة الحامل منهارة على رصيف محطة القطارات في مدينة دومدوسولا الإيطالية، وبعدها تعرضت للإجهاض التلقائي في المستشفى.
خلال المحاكمة، اتهم الادعاء حرس الحدود بأنهم يفتقرون إلى “الإنسانية” لإهمالهم حالة المرأة، وطالب بسجن المتهمين لمدة تصل إلى سبع سنوات، وتعويضات تصل إلى 295 ألف فرنك سويسري.
من جهتهم، طالب محامو الدفاع بالتبرئة الكاملة لحرس الحدود، قائلين إن قرار موكليهم جاء مراعاة للوقت الذي كان سيستغرقه نقل السيدة إلى مستشفى سويسري.
وقررت المحكمة معاقبة أربعة من أفراد حرس الحدود لهم علاقة بتلك الحادثة، كما خُففت عقوبة سجن رئيس فرقة حرس الحدود مع وقف التنفيذ، إلى السجن لمدة 150 يومًا مع غرامة قدرها 150 فرنكًا، وقال القضاة، إنه كان ينبغي عليهم إظهار “الشجاعة الأخلاقية” واستدعاء سيارة إسعاف.
وحصلت لاحقًا المرأة السورية وأسرتها على حق اللجوء والإقامة في إيطاليا.
وفي أيار 2021، حذّر الفرع السويسري لمنظمة العفو الدولية من انتهاكات لحقوق الإنسان تطال طالبي لجوء في سويسرا، من بينهم قصّر، يرتكبها عناصر أمن في مراكز فيدرالية.
وجاء في تقرير المنظمة غير الحكومية أن الوضع “مقلق من ناحية سوء المعاملة” في هذه المراكز، ودعا الحكومة السويسرية إلى التحرك بحزم لوضع حد لهذه التجاوزات.
وبإمكان أي شخص التقدم بطلب للحصول على حق اللجوء، أو الحصول على حماية من الملاحقة والاضطهاد في سويسرا، لكنه يتعيّن على المتقدم بالطلب إثبات وضعه كلاجئ أو عرض وضعه “بطريقة لا شك فيها على أقل تقدير”، وعلى أساس اتفاقية “جنيف”.
والمبدأ الأساسي لاتفاقية “جنيف” يتمثّل، كما البروتوكول المتعلق بوضع اللاجئين، في عدم إعادة هؤلاء قسرًا، أي أنه لا ينبغي إعادة اللاجئ إلى بلدان قد يواجه فيها “تهديدًا خطيرًا لحياته أو حريته”.
–