أصدرت محكمة الجنايات الأولى بدمشق، الحكم في قضية مقتل آيات الرفاعي في ليلة رأس السنة نتيجة الضرب المبرح، بحق زوجها ووالده.
ونقل موقع صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الاثنين 7 من تشرين الثاني، عن مصدر قضائي لم يسمِّه، أن الحكم صدر على الزوج ووالده بالسجن سبع سنوات، بينما جرى إطلاق سراح والدة الزوج، مع الاكتفاء بفترة توقيفها.
ونقلًا عن المصدر نفسه، فإن الحكم صدر بموجب القانون، كما يحق لذوي “الضحية آيات الرفاعي” الطعن أمام محكمة النقض إذا أرادوا.
وفي مطلع كانون الثاني الماضي، تداول ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي خبر مقتل الشابة آيات الرفاعي في دمشق، إثر تعرضها لضرب مبرح على يد زوجها ووالدته ووالده.
وتحولت الجريمة إلى قضية رأي عام أعادت معها الأصوات المطالبة بتشريع قوانين تعالج بشكل خاص مشكلة التعنيف الأسري ضد النساء في سوريا.
شد وجذب
محامية شاركت في الجلسة كمتابعة، قالت لعنب بلدي، إنه جرى العثور على نسبة مخدر في جسد الضحية، سعت جهة الدفاع للاستفادة منه كمسبب للموت، بالإضافة إلى الاستعانة بشهود من أصدقاء الضحية، أفصحوا عن أحاديث سابقة لها عن رغبتها بالانتحار.
وأضافت المحامية أن الفريق الطبي الذي عاين الجثة، انقسمت آراؤه حول تأثير مادة المخدر في جسد الضحية وإمكانية أن تؤذي نفسها، لكن دون أن تصل الأذية إلى حد القتل، باعتبار أن الضربة على الرأس من الخلف.
وفي أيار الماضي، جرى الحديث عن تبرئة زوج آيات، وهو ما نفاه المحامي الأول في دمشق، محمد أديب مهايني، حينها.
وقال مهايني، إن القضية بيد محكمة الجنايات الأولى، والمتهمون هم الزوج ووالداه، وهم موقوفون.
وفي 19 من كانون الثاني الماضي، أعلنت وزارة العدل في حكومة النظام السوري أن نتيجة تقرير الخبرة للطبابة الشرعية أثبتت أن سبب وفاة آيات الرفاعي هو “الأذية الدماغية الناتجة عن الضرب”.
وقال مهايني حينها، إن نتيجة التحاليل المخبرية التي جرت على عيّنات الدم والمعدة العائدة للمغدورة أمام “هيئة الطاقة الذرية”، أكدت عدم وجود مادة سُمّية تسبب الوفاة، ما يعني أن جريمة القتل ناتجة عن الضرب.
يختلف القتل المقصود عن غيره من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص، هو أن يقصد الجاني إزهاق روح المجني عليه، وهذا العنصر يختلف عن القصد الجرمي العام، ويتمثل في أن يكون مرتكب الجريمة انصرفت نيته في ارتكابه القتل.
تنص المادة رقم “536” من قانون العقوبات السوري، على أن “يعاقَب بالأشغال الشاقة المؤبدة على القتل قصدًا إذا ارتكب (…) في حالة إقدام المجرم على أعمال التعذيب أو الشراسة نحو الأشخاص”.
وبموجب المادة رقم “188” من نفس القانون المذكور، “تعد الجريمة مقصودة وإن تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل أو عدم الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة”.
–