طالب رئيس فرع نقابة المحامين في محافظة ريف دمشق، محمد أسامة برهان، بضرورة تعديل قانون “ضريبة البيوع العقارية”، مؤكدًا أنه كان له أثر سلبي كبير في حركة بيع العقارات منذ صدوره.
وأوضح برهان في حديث إلى صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الاثنين 18 من تموز، أن القانون خفف من دعاوى تثبيت البيوع عبر المحاكم، كونه ربط صدور القرار القضائي القاضي بتثبيت بيع العقار، بدفع الضريبة في وزارة المالية أولًا و”تبرئة الذمة” قبل انتهاء الدعوى، الأمر الذي أدى إلى إحجام الناس عن بيع العقارات.
واعتبر برهان أن القانون يشكّل تعديًا على السلطة القضائية، منتقدًا أن يكون هناك تدخل من السلطة التنفيذية بالقضائية، وربط قرار الأخيرة التي تعتبر “مستقلة” بقرار السلطة التنفيذية.
وفي آذار 2021، صدر قانون “البيوع العقارية” الذي يحدد الضريبة استنادًا إلى القيمة الرائجة للعقارات، بدلًا من القيمة المعتمدة في السجلات المالية.
كما أصدرت حكومة النظام، في شباط الماضي، قرارًا يقضي بإلزام الجهات العامة المخولة قانونًا بمسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها، والكتاب العدل، بعدم توثيق عقود البيع أو الوكالات المتضمنة بيعًا منجزًا وغير قابل للعزل قبل إرفاق ما يشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانونًا.
ويجب في عمليات بيع العقارات السكنية والتجارية والأراضي، سداد مبلغ عبر الحسابات المصرفية بما يعادل نسبة 15% من القيمة الرائجة للوحدة العقارية المباعة المعتمدة بموجب أحكام قانون “ضريبة البيوع العقارية”.
وينص القرار على تجميد مبلغ 500 ألف ليرة سورية في الحسابات المستخدمة لعمليات بيوع العقارات السكنية والتجارية والأراضي وبيوع المركبات لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.
وتحظر مواد مشروع القانون على دوائر السجل العقاري والكتاب العدل وكل جهة مخولة بتسجيل الحقوق العينية العقارية أن توثق أو تسجل أي حق عيني عقاري، ما لم يبرز أصحاب العلاقة براءة الذمة من الدوائر المالية ذات العلاقة.
كما يعد باطلًا كل توثيق أو تسجيل يتم خلافًا لذلك، ويحظر على المحاكم إصدار الأحكام المتعلقة بتثبيت البيوع العقارية أو حق الإيجار إلا بعد تقديم وثيقة من الدوائر المالية تتضمّن إشعارًا بتسديد مبلغ يعادل الضريبة المفروضة على موضوع النزاع بالدعوى.
–