المصرف “المركزي” يؤكد انتشار “قطع أجنبي” مزوّر في سوريا
طلب مصرف سوريا المركزي عدم التعامل مع الجهات غير المرخص لها بالتعامل بالقطع الأجنبي، مبررًا ذلك بـ”تكرار ورود حالات من العملات الأجنبية المزوّرة”.
وبحسب بيان للمصرف اليوم، الأربعاء 29 من حزيران، كشف المصرف عدة حالات تزوير (لم يذكر عددها) بالقطع الأجنبي الذي يُستخدم في أثناء دفع البدل النقدي عن الخدمة العسكرية.
وذكّر البيان بالمرسومَين الصادرَين عن رئيس النظام السوري في كانون الثاني 2020، القاضيين بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة.
وينص المرسوم رقم “3” على فرض عقوبة السجن ودفع غرامة مالية على المتعاملين بغير الليرة السورية.
وبحسب المرسوم، فإن كل شخص يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، “يعاقَب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات”.
بينما ينص المرسوم رقم “4” على فرض عقوبة الاعتقال المؤقت، وغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية، “لكل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أو وهمية بإحدى الوسائل، لإحداث التدني أو عدم الاستقرار في أوراق النقد الوطنية، أو أسعار صرفها المحددة بالنشرات الرسمية، ولزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها”.
ويناقض تبرير مصرف سوريا المركزي بتكرار ورود حالات من العملات المزوّرة، ما أعلنه رئيس محكمة الجنايات المالية والاقتصادية، القاضي نظام دحدل، في 16 من حزيران الحالي، حول انتشار الدولار المزوّر في مناطق سيطرة النظام.
وأوضح دحدل، في حديث إلى صحيفة “البعث” الحكومية، حينها، أن حالات تزوير الدولار قليلة جدًا مقارنة بتزوير العملة المحلية.
وأضاف دحدل أنه لم يرد للمحكمة بدمشق سوى قضيتين منذ مطلع العام الحالي وحتى الآن، بينما شكّلت نسبة حالات تزوير العملة السورية 3% من مجمل القضايا المالية في المحكمة، وكان معظمها لفئة الـ5000 ليرة.
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :