أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، قانونًا يتعلق بترخيص وتشغيل المنشآت السياحية.
وجاء في القانون “رقم 23” لعام 2022، الذي نقلته الوكالة الرسمية للأنباء (سانا)، الصادر اليوم الخميس 26 من أيار، أنه اعتمد بناءً على ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 12 من أيار الحالي.
التصنيف والترخيص السياحي
ينص القانون على يُحدد وزير السياحة أنواع المنشآت السياحية، وملحقاتها، وسوياتها التصنيفية، ومواصفاتها، وتجهيزاتها، ونوعية خدماتها، وآلية ترخيصها والإشراف عليها.
كما يحدد الوزير حالات تعديل وإلغاء كل من التصنيف والترخيص السياحي.
وتُشكّل بقرار من الوزير لجنة للتصنيف السياحي في كل محافظة، تتولى تصنيف المنشآت ضمن المحافظة المعنية.
وتُشكّل بقرار من الوزير لجنة لدراسة الاعتراضات على التصنيف السياحي.
تبت هذه اللجنة بطلبات الاعتراض خلال 15 يومًا من تاريخ تسجيل الاعتراض في ديوان الوزارة أو مديرية السياحة في المحافظة.
وينص القانون على أن يصدر الوزير الترخيص السياحي، ولا يُعفي هذا الترخيص من الحصول على سائر الرخص التي تفرضها القوانين والأنظمة النافذة واللازمة لتشغيل المنشأة.
وللوزير السماح بوضع المنشأة في التشغيل التجريبي قبل الحصول على الترخيص السياحي لمدة ثلاثة أشهر، للتأكد من جاهزيتها التشغيلية والخدمية، ويجوز بقرار معلل تمديد هذه المدة لمرّة واحدة.
ويحظر على المستثمر المباشرة بإشادة أو توظيف المنشأة قبل الحصول على رخصة إشادة سياحية أو رخصة توظيف سياحي من الوزارة.
كما يحظر تشغيل المنشأة قبل الحصول على الترخيص السياحي، أو الموافقة اللازمة للتشغيل التجريبي.
التسعير
تتولى لجنة مركزية يشكلها الوزير تحديد أسعار الخدمات السياحية كافةً، بما في ذلك أسعار المبيت والإطعام التي تقدمها المنشأة حسب سوية التصنيف، والأسس المعتمدة في هذا التسعير، ويعاد النظر في هذه الأسعار والأسس كلما دعت الحاجة لذلك.
وكذلك تتولى لجنة اعتراض البت في طلبات الاعتراض خلال 15 يومًا، من تاريخ تسجيل الاعتراض في ديوان الوزارة أو مديرية السياحة في المحافظة.
الرقابة
تتولى وزارة السياحة الرقابة على كل من:
– منشآت المبيت من سوية نجمة وما فوق.
– منشآت الإطعام من سوية نجمتين وما فوق.
– الفعاليات السياحية والترفيهية المعتمدة من الوزارة.
ويُكلف بقرار من الوزير عدد من العاملين الدائمين من الفئتين الأولى والثانية بمراقبة تطبيق أحكام هذا القانون وضبط المخالفات المنصوص عليها فيه، ويخولون بصلاحية الضابطة العدلية.
يؤدي هؤلاء العاملون المذكورون أمام رئيس محكمة البداية المدنية في المحافظة التي عينوا فيها وقبل مباشرتهم مهامهم اليمين الآتية (أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بصدق وأمانة).
ويتولى الأفراد المخولون بصلاحية الضابطة العدلية الرقابة على المنشآت وضبط المخالفات وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المنشآت المخالفة وفق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له
العقوبات والغرامات
يفرض القانون غرامة بمبلغ مليون ليرة سورية كل من يقوم بوضع المنشأة في التشغيل دون الحصول على رخصة (إشادة أو توظيف) سياحي وترخيص سياحي، وتغلق المنشأة لحين تسوية وضعها.
بينما يغرم المستثمر بمبلغ 200 ألف ليرة سورية، إذا قام بتشغيل المنشأة الممنوحة رخصة إشادة أو توظيف سياحي دون الحصول على الترخيص السياحي أو موافقة التشغيل التجريبي.
ويغرم المستثمر بمبلغ 500 ألف ليرة سورية، في حال الامتناع عن تعديل الترخيص السياحي للمنشأة في الحالات التي تحددها الوزارة، وتغلق المنشأة لحين تسوية وضعها.
ويغرم المستثمر بمبلغ 250 ألف ليرة سورية في الحالتين: عدم الحصول على السجل السياحي، والاستثمار الزائد عما هو محدد في الترخيص السياحي.
ويغرم المستثمر بمبلغ 100 ألف ليرة سورية عن كل يوم تأخير بعد انتهاء مهلة التشغيل التجريبي لحين الحصول على الترخيص السياحي، إذا استمر بتشغيل المنشأة بعد انتهاء مهلة التشغيل التجريبي دون الحصول على الترخيص السياحي.
ويغرم المستثمر بمبلغ مليوني ليرة سورية، ويتم إغلاق المنشأة لمدة أسبوعين في حالتي: وجود مواد معدة للتقديم ضمن المنشأة وهي غير صالحة للاستهلاك البشري، وحصول حالات تسمم غذائية مثبتة صحيًا.
ويغرم المستثمر بمبلغ مليوني ليرة سورية، ويتم إغلاق المنشأة لمدة ستة أيام في حالتي: وجود مواد غذائية فاسدة ضمن المنشأة، وضبط حالات القذارة ضمن المنشأة.
ويغرم المستثمر بمبلغ 500 ألف ليرة سورية، ويتم إغلاق المنشأة لمدة ثلاثة أيام في حالتي: عدم العناية بالنظافة في كافة أرجاء المنشأة، وعدم العناية بالنظافة في أماكن حفظ أو تحضير الطعام وبما يلامسه.
تصدر بقرار من الوزير التعليمات الخاصة بأنظمة الحجوزات السياحية والفوترة والمواصفات الفنية والخدمية والتشغيلية للمنشأة.
تمنح المنشآت غير المرخصة والموضوعة بالاستثمار قبل نفاذ هذا القانون مدة عام من تاريخ نفاذه لتوفيق أوضاعها والحصول على الترخيص السياحي لهذه المنشآت بالسوية التصنيفية التي تحققها وفقاً للأنظمة النافذة، وللوزير بقرار معلل تمديد هذه المدة لفترة مماثلة ولمرة واحدة فقط، وفي حال عدم التزامها بتوفيق أوضاعها تطبق عليها أحكام القوانين النافذة.
يلتزم المستثمر بتشغيل عدد من العاملين من خريجي كليات السياحة والمعاهد والمدارس الفندقية العائدة للوزارة ومراكز التدريب السياحي المرخصة وفق ما تحدده الوزارة.
يأتي القانون في وقت تسعى فيه حكومة النظام السوري إلى رفد خزينتها من قطاع السياحة، عبر مجموعة من الإجراءات والفعاليات.
وكانت وزارة الثقافة أصدرت قرارًا نشرته في الجريدة الرسمية، رصدته عنب بلدي، يقضي بتحديد رسوم إشغال المتاحف والمواقع الأثرية، بحسب تصنيفها إلى مواقع “درجة أولى”، أو بحسب النشاط الممارَس في أثناء إشغالها (ثقافي، تجاري، حفلات خاصة، تصوير فوتوغرافي).