عدّل المصرف المركزي في سوريا، للمرة الثانية في أسبوع، بنود قرار لجنة إدارة المصرف رقم “1070” (الصادر في 13 من آب 2018) وتعديلاته، والمتعلق بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك، من المواد المسموح باستيرادها، وفقًا لأحكام التجارة الداخيلة، والقرارات والتعاميم ذات الصلة.
ووفق التعميم الموجه لفروع المصرف المركزي وشركات الصرافة المرخصة والعاملة في سوريا، جرى تعديل البند الثاني من الفقرة الأولى في تعميم المصرف (رقم 188/1)، والمتضمن توضيح آلية تطبيق القرار “1070”، وما يتعلق بالمادة الأولى من القرار “1292”، والمتضمن صورة إجازة أو موافقة الاستيراد مختومة من فقبل شركة الصرافة، بقيمة المبلغ الممول.
وينص التعديل الجديد على أن “يقدم المستورد عند طلب التمويل لشركة الصرافة، نسخة إجازة الاستيراد رقم (4) وصورتين عنها”.
ولا بد لشركة الصرافة من توقيع وختم النسخة الأصلية والصورتين أيضًا، بقيمة مبلغ التمويل الفعلي، إلى جانب تسليم النسخة الأصلية وصورة عنها للمستورد، والاحتفاظ بصورة لدى شركة الصرافة.
من جهته، يُسلم المستورد النسخة الأصلية الموقعة والمختومة من إجازة الاستيراد رقم “4”، وصورة عنها إلى فرع مصرف سوريا المركزي، لدى طلب الحصول على كتاب الخليص الجمركية المعنية، إلى جانب احتفاظ المستورد بالنسخة الأصلية من الإجازة لديه.
وإذا كان التمويل جزئي، على دفعات، واحتاج المستورد إلى سحب النسخة الأصلية من الإجازة رقم “4”، من المصرف المركزي، لتثبيت ختم شركة الصرافة على جزء جديد من التمويل، فعليه تقديم طلب خطي لقسم الاستيراد بالفرع المعني، لتسليم الإجازة، وتصويرها صورتين بعد ختمها وتوقيعها.
ومن المقرر أن تحتفظ شركة الصرافة بالصورة الجديدة بدلًا عن القديمة، كما يقدم إلى المصرف المركزي النسخة الأصلية والصورة الجديدة عنها، ليسلم المستورد النسخة الأصلية الموقعة والمختومة من إجازة الاستيراد (اتباع الخطوات الواردة قبل فقرتين ضمن المادة).
وبحسب التعميم الذي قالت جريدة “الوطن” المحلية، إنها حصلت على نسخة منه، تلتزم شركة الصرافة في حال جرى التمويل بشكل جزئي على عدة مرات، أن تختم في كل مرة وتوقع النسخة الأصلية للإجازة المسلمة للمستورد، مع الصورة طبق الأصل عنها، وتحتفظ لديها بأحدث صورة عن الإجازة مثبت عليها كافة مبالغ التمويل المنفذة فعليًا.
كما يوجب التعميم الأمانة الجمركية المعنية بتدقيق البيانات الواردة في كتاب الموافقة على التخليص الصادر عن المصرف المركزي، والبيانات على نسخة الإجازة المرفقة به، للتحقق من التوافق بينها، مع الأخذ بالاعتبار أن الأحكام المخالفة لهذا التعميم معدلة حكمًا.
وسبق هذا التعميم في 21 من نيسان، تعديل المصرف المركزي للمادة المتعلقة بتقديم المستورد صورة عن إجازة أو موافقة الاستيراد مختومة من قبل شركة الصرافة بقيمة المبلغ الممول، ضمن عمليات تمويل المستوردات المعمول بها منذ آب 2021.
وتضمن التعديل أن يقدم المستورد عند طلب التمويل لشركة الصرافة نسخة إجازة الاستيراد رقم “4” وصورتين عنها، على أن تلتزم شركة الصرافة بتوقيع وختم النسخة الأصلية والصورتين، بقيمة مبلغ التمويل الفعلي، وتسلم النسخة الأصلية وصورة عنها للمستورد، وتحتفظ بصورة واحدة لديها.
وفي 13 من آذار الماضي، صدر تعميم آخر وسع بموجبه المصرف المركزي عدد المواد التي يمولها عبر شركات الصرافة المرخص لها بتمويل المستوردات، على أن يستثنى من ذلك المستوردات التي صدرت بوالص الشحن الخاصة بها قبل نفاذ هذا التعميم.
وأوضح رئيس لجنة المصارف والتمويل في غرفة تجارة دمشق، مصان النحاس، في تصريحات لصحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الأحد 13 من آذار، أن توسيع القائمة صار يسمح بتمويل نحو 99% من المستوردات بالليرة السورية من خلال شركات الصرافة المرخص لها بتمويل المستوردات، عبر التسجيل على تطبيق المنصة المخصصة لذلك.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام، أيدت مقترح للمصرف المركزي، بتعديل قائمة المواد المسموح بتمويلها عن طريق المصارف العاملة المرخّص لها بالتعامل بالقطع الأجنبي.
وتضمّنت قائمة المواد، بحسب القرار الصادر عن الوزارة والذي نشره موقع “إعمار سورية” في 5 من نيسان، كلًا من: القمح، السكر الخام، الأرز، الأدوية البيطرية والمعدات الزراعية، الأدوية البشرية والمستلزمات الطبية، الأعلاف، حليب الأطفال والرضّع، المواد الأولية التي تدخل في صناعة الأدوية.