مسؤول في مجلس الشعب: 21 جرمًا معلوماتيًا يعاقب عليها القانون “20”
قال رئيس لجنة الإعلام والاتصالات في مجلس الشعب، آلان بكر، إن القانون “20”، الخاص بالجرائم الإلكترونية، يجرم 21 جرمًا معلوماتيًا، بينما يجرم المرسوم رقم “17” لعام 2012 تسعة أنواع جرائم معلوماتية فقط.
وعزا بكر اليوم، الأربعاء 20 من نيسان، خلال اتصال هاتفي مع إذاعة “نينار” المحلية، توسيع القانون إلى تزايد عدد مستخدمي الإنترنت، والتطور في التكنولوجيا والبرمجيات والبرامج وتطبيقات التواصل، موضحًا أن القانون شمل عقوبات لم تكن واردة سابقًا، وغطى العديد من الجرائم الممكن ارتكابها.
كما اعتبر الهدف منه تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية، فالإنترنت أصبح ساحة للجريمة وأركانها تشابه أركان الجريمة المعتادة، لكن مع اختلاف أداة ومسرح الجريمة، كما أن ساحة الإنترنت صارت الساحة الأكثر شيوعًا لممارسة الجرائم الإلكترونية.
وشدد على معرفة السلطات بماهية كلمات السباب والشتيمة، مستنكرًا في الوقت نفسه أن تكون حرية التعبير عن الرأي هتك عرض شخص، أو اتهامه بصفات معيّنة لأسباب شخصية.
كما يعاقب القانون من ينشر صورة أو معلومات حول شخص ما، حتى لو كانت المعلومات صحيحة، لكنها سببت ضررًا لطرف آخر، أو أنها شكّلت انتهاكًا للمعلومات الشخصية والتهديد فيها.
والعقوبة الأشد في القانون هي لاستخدام المخدرات الإلكترونية، وتصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.
والمخدرات الرقمية نوع من الموسيقا يشتريها الشخص “أونلاين” ويسمعها، وهي تعطي ذبذبات أو ترددات للأذن اليسرى مختلفة عن اليمنى، ومفعولها بالجسم يصل إلى ذات مفعول المخدرات الطبيعية.
ومن ضمن العقوبات التي يسنها القانون أيضًا، الغرامة المالية والسجن لمنتحلي صفة أشخاص آخرين على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.
وهناك أيضًا الدخول المشروع أو غير المشروع لجهاز أو لحساب “فيس بوك” الخاص بشخص ما، إذ يعاقب مرتكبه بالسجن ودفع غرامة مالية، حتى لو كان فردًا من الأسرة.
يجرّم القانون إرسال رسائل غير مرغوبة، ويتعامل معها كجريمة، حين لا يستطيع الشخص حظر أو منع الطرف الآخر من إرسال هذه الرسائل.
ولا يمكن بموجب القانون تصوير شخص دون علمه في أثناء الحديث معه، أما الصحفي فيعاقب ضمن قانون الجرائم الإلكترونية، عند النشر على صفحته الشخصية، ويعاقب وفق قانون الإعلام حين يمارس عمله.
والقصد من “النيل من هيبة الدولة”، نشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي، منها “المساس بالجيش” أو وحدة سوريا، أو نشر كتابات تمس الشعب السوري.
وكان رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أصدر، في 18 من نيسان الحالي، القانون رقم “20”، القاضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم “17” للعام 2012، في الوقت الذي صدرت تقارير حقوقية انتقدت بنود القانون الجديد.
وبحسب ما نشره موقع رئاسة مجلس الوزراء، يهدف القانون إلى مكافحة الجريمة المعلوماتية “بما يتوافق مع التطور التقني الحاصل وارتفاع نسبة انتشارها في المجتمع”، وحماية المصالح القانونية، وتنظيم الحريات في العالم الافتراضي، والحد من إساءة استعمال الوسائل التقنية.
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :