قررت لجنة إدارة مصرف سوريا المركزي تمديد العمل بالقرار الصادر في 31 من آب 2021، والمتعلق بشروط تمويل مستوردات القطاعين العام والخاص.
وعدّلت المدة المحددة لشركات الصرافة بحسب القرار الصادر في 14 من تشرين الأول 2021، لتزويد مديرية العلاقات الخارجية في المصرف المركزي ببداية كل أسبوع ببيانات عمليات بيع القطع الأجنبي، ليصبح تزويده في بداية كل شهر بالبيانات المطلوبة وخلال مهلة أربعة أيام عمل بعد نهاية كل شهر ميلادي.
وفي الحالات التي يخاطب فيها المصرف المركزي أيًا من شركات الصرافة لتصحيح البيانات المقدمة من قبلها، تلتزم الشركة المعنية بتزويده بالبيانات المصححة خلال مهلة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ كتاب طلب التصحيح، بحسب القرار الصادر اليوم، الاثنين 28 من شباط.
ويُفرض على الشركة المعنية بدل تسوية مقداره 100 ألف ليرة سورية، عن كل يوم تأخير عن مدة خمسة أيام عمل للرد على طلب التصحيح.
وكان المصرف المركزي اشترط في قراره الصادر في 31 من آب 2021، تمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك عن طريق حساب المستورد المفتوح بالقطع الأجنبي بأحد المصارف العاملة في سوريا، أو من حسابات المستورد المصرفية الموجودة في الخارج، أو عبر المصارف السورية المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، أو إحدى شركات الصرافة.
وعدّل المركزي، في 19 من تشرين الأول 2021، بعض شروط القرار، دون إعلان رسمي.
ووفقًا للتعديل الجديد، يلتزم جميع مستوردي القطاع الخاص والمشترك لدى تخليص البضائع المستوردة بتقديم كتاب (يتضمن الموافقة على تخليص البضاعة بعد الاطلاع على مصدر التمويل) إلى “أمانة التخليص الجمركية” صادر عن مصرف سوريا المركزي، لبيان مصدر تمويل المستوردات، على ألا يطبّق هذا الشرط على المستوردات غير المشمولة بالقرار الأساسي.
وأوضح القرار أن المستورد عليه أن يراجع فرع مصرف سوريا المركزي (قسم الاستيراد)، ليتم تزويده بكتاب خطي موجه إلى الجمارك، يتضمّن الموافقة على تخليص البضاعة، بعد الاطلاع على مصدر التمويل، مصطحبًا معه الوثائق اللازمة التي تختلف بحسب حالة مصدر التمويل.
كما تلتزم الأمانات الجمركية بعدم إتمام عملية التخليص الجمركي، دون تقديم المستورد لهذا الكتاب.
وتتضمّن الوثائق الإضافية التي يُلزم المستورد بتقديمها في حالة كان مصدر تمويل المستوردات هو شراء القطع الأجنبي من إحدى شركات الصرافة المحلية:
- إشعارًا بشراء القطع الأجنبي صادرًا عن شركة الصرافة التي حصل المستورد منها على التمويل متضمنًا البيانات التالية: بيانات المستورد، قيمة مبلغ التمويل بالقطع الأجنبي، رقم وتاريخ إجازة الاستيراد.
- صورة عن إجازة الاستيراد مختومة من قبل شركة الصرافة بقيمة المبلغ الممول.
- صورة عن الفاتورة التي سيتم تخليص بضاعتها.
وكان المستورد قبل التعديل الجديد يعتمد على كتاب على مسؤولية شركة الصرافة التي قامت بتمويله بالقطع الأجنبي، توجهه بنفسها إلى الأمانة الجمركية المعنية.
كما يلتزم المستورد بتقديم وثائق تثبت مصدر التمويل في حال كان من حسابه في الخارج متضمنة:
- وثيقة تثبت مصدر التمويل الخارجي (إشعار مصرفي أو كشف حساب أو مراسلة مصرفية)، تبين أن التمويل تم من حساب مفتوح باسم المستورد، أو اسم تجاري يستخدمه في الخارج، أو من حساب شركائه أو ممولين له في الخارج، أو من حساب أحد المصدّرين السوريين الذي قام ببيعه مبلغ التمويل من الجزء المخصص له من عائدات التصدير.
- صورة عن إجازة الاستيراد.
- صورة عن الفاتورة التي سيتم تخليص بضاعتها.
بينما يجب على المستورد تقديم الوثائق التالية في حال وردت البضاعة بشرط التمويل الآجل (على ألا تتجاوز مدة التمويل 90 يومًا):
- صورة عن إجازة الاستيراد.
- صورة عن الفاتورة التي تبيّن بشكل واضح شرط تأجيل الدفع.
- يوقّع المستورد على تعهد خطي، يتعهد بموجبه بمراجعة مصرف سوريا المركزي عند انتهاء الفترة المؤجلة للدفع لتقديم الوثائق اللازمة لإثبات مصدر التمويل.
وفرض التعديل القديم أن تلتزم شركات الصرافة بتزويد المصرف المركزي ببداية كل أسبوع ببيانات توضح عمليات بيع القطع المنفذة عن طريقها خلال الأسبوع السابق.
كما ألزم القرار شركات الصرافة بختم نسختين من إجازة الاستيراد الممولة من قبلها مع ذكر مبلغ التمويل، واحتفاظها بنسخة واحدة، وتسليم المستورد النسخة الأخرى منها.
كما عدّل المصرف الفقرة الأخيرة من المادة “6” من القرار رقم “1070”، ليفرض “بدل تسوية مقدارها 500 ألف ليرة سورية عن كل مخالفة، على شركة الصرافة للضوابط الواردة ضمن القرار ولا سيما عدم ختمها لنسخة من إجازة الاستيراد”، بعد أن كان القرار الأساسي يعتبر عدم تسليم الكتاب المشار إليه في الأعلى مخالفة تستوجب دفع “بدل تسوية”.
واعتبر مسؤولون سوريون أن هذا القرار سيتسبب بخروج العديد من الصناعيين والتجار من نشاطهم الاقتصادي، بسبب عدم قدرتهم على تحقيق المعايير التي حددها القرار لتمويل مستورداتهم.
–