يدور جدل حول مشروع قانون “الجريمة المعلوماتية” الذي أعدّته وزارة الاتصالات السورية ونشرته قناة “روسيا اليوم” دون وجود نص رسمي بعد.
وأفادت القناة الروسية اليوم، الجمعة 24 من كانون الأول، أنه بحسب النسخة التي حصلت عليها من الوزارة، سيعد المشروع ليقر من قبل مجلس الشعب، وإذا أُقرّ سيُلغى المرسوم التشريعي رقم “17” لعام 2012، الساري حاليًا والمعروف باسم “الجريمة الإلكترونية”.
ويتألف مشروع القانون من 47 مادة، ويتوسع في عقوبات النشر، ويفرض عقوبات مشددة، وتصل عقوبة بعض الجرائم إلى خمس سنوات، وغرامات تصل حتى سبعة ملايين ليرة سورية في حال إفشاء معلومات تتعلق بجهة عامة.
ولا يتضمّن “المرسوم 17″ الساري بشكل واضح وصريح عقوبات تتعلق بالنشر، بقدر ما يهتم بالجرائم التي تُرتكب عبر الشبكة، كاختراق الحسابات، أو القرصنة، والتزوير الإلكتروني، والابتزاز عن طريق الشبكة، وإرسال بريد دون رغبة المتلقي.
ويركّز المشروع على جرائم النشر التي ستطال أي حد ينشر عبر الشبكة.
وتعتبر أكثر العقوبات المتعلقة بـ”النيل من هيبة الدولة” أو من هيبة الموظف العام، وتتيح بعض مواد مشروع القانون الجديد وضع جميع المعلومات الموجودة لدى أي مقدم خدمة، أو مستخدم للمواقع، تحت تصرف السلطات.
ويحمل الفصل الثالث من مشروع القانون عنوان “جرائم مقدمي الخدمات على الشبكة”، وأهمها إفشاء المحتوى الرقمي أو بيانات الحركة، وعقوبتها الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وغرامة تبدأ من ثلاثة ملايين إلى خمسة ملايين ليرة.
كما توجد فيها عقوبة السجن المؤقت لخمس سنوات على الأكثر، والغرامة لسبعة ملايين ليرة، إذا كان الإفشاء متعلقًا بمعلومات جهة عامة.
ويمتنع عن حذف محتوى رقمي غير مشروع أو تعديله أو تصحيحه.
يعاقَب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من مليوني ليرة إلى خمسة ملايين ليرة، مقدم خدمات الاستضافة أو التطبيقات على الشبكة الذي يمتنع عن حذف محتوى رقمي غير مشروع أو تعديله أو تصحيحه (في الحالات المنصوص عليها بالمادة 4 من المشروع).
يعاقَب بالسجن المؤقت من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من مليونين إلى أربعة ملايين ليرة سورية، كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر أخبار كاذبة على الشبكة من شأنها النيل من هيبة الدولة أو المساس بالوحدة الوطنية وإثارة الرأي العام.
يعاقَب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 500 ألف إلى مليون ليرة، كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر أمر على الشبكة ينال من شرف موظف عام، أو كرامته في معرض ممارسته لوظيفته.
يعاقَب الفرد بالسجن من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة تصل إلى 200 ألف ليرة سورية، كل من ذم أحد الناس بشكل غير علني بوسيلة إلكترونية على الشبكة، وتشدد العقوبة إلى الحبس من أربعة أشهر إلى سنة، وتصل الغرامة إلى 500 ألف إذا اقترف الذنب بشكل علني.
يعاقَب الفرد بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تصل إلى 200 ألف ليرة، كل من اقترف القدح أو التحقير بأحد الناس، بشكل غير علني بوسيلة إلكترونية على الشبكة، وتشدد العقوبة إلى الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة 500 ألف ليرة، إذا اقترف القدح أو التحقير بشكل علني.
وتعرّض مشروع القانون المسرب لانتقادات حادة، ولا سيما فيما يخص علاقة وزارة الاتصالات بقضايا النشر، خاصة أن مشروع القانون سيطال وسائل الإعلام الإلكترونية، التي من المفترض أنها تخضع لقانون الإعلام.
ولم ينص المرسوم الحالي (رقم 17) صراحة على العقوبات المختصة بجرائم النشر، باستثناء المادة الـ”23” المتعلقة بنشر مواد الحياة الخاصة، إلا أن التعليمات التنفيذية وسعت اختصاصه ليطال جرائم النيل من هيبة الدولة ووهن نفسية الأمة.
ويطبّق مشروع القانون على كل ما يُنشر عبر الشبكة إلكترونيًا، سواء كان ذلك عبر وسائل إعلام مرخصة أو مواقع إلكترونية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ لا يتضمّن القانون الحالي الساري نصًا صريحًا يقضي بعقوبة السجن.
–