تشغل قضية الحصول على الجنسية التركية آلاف السوريين المقيمين في المدن التركية، وخاصة في ظل تغير بنية العوائل السورية والولادات الجديدة التي حصلت على أراضيها.
وتزايدت الأسئلة من قبل السوريين المقيمين في تركيا بعد نشر المكتب القانوني التابع لوزارة العدل في الحكومة السورية المؤقتة، ملفًا يتضمن ترجمة كاملة لقانون الجنسية التركي باللغة العربية، الأربعاء 28 تشرين الأول.
وجاء نشر البيان بحسب المكتب “في إطار نشر الوعي القانوني”، مشيرًا إلى أنه سينشر اللائحة التنفيذية للقانون كجزء من منشوراته التي تتضمن ترجمة ونشر القوانين التركية التي تهم السوريين.
وحول اكتساب الجنسية التركية، قال المكتب إنها تكتسب إما بالولادة أو لاحقًا، لافتًا إلى نوعين يعتمد عليهما القانون التركي لمنح الجنسية وهما رابطة النسب ومكان الولادة.
السوريون “حالة خاصة”
وفقًا للقانون المترجم، فإن الطفل المولود في تركيا ولم يكتسب بولادته جنسية أي دولة كانت لكون أبويه أجنبيين “يعتبر مواطنًا تركيًا منذ ولادته، كما يعتبر الطفل الموجود في تركيا مولودًا فيها طالما لم يثبت عكس ذلك”، ما يعني أن المواليد السوريين يجنّسون تلقائيًا باعتبارهم مشمولين بنص القانون المذكور.
لكن واقع الأمر مختلف، فالسوريون يعاملون باعتبارهم “حالة خاصة” ولهم فقرات محددة في قانون الأجانب، بحسب عبد الإله أحمد، مدير المكتب القانوني بوزارة العدل في الحكومة.
ولفت أحمد في حديثه لـ “عنب بلدي” إلى أن الطفل المولود في هذه الحالة يجب أن يكون من أبوين لا يحملان جنسية (أي مجهولين)، وهنا يستطيع طفلهما الحصول على الجنسية التركية.
ويعتبر الطفل المولود من زواج شرعي من مواطن تركي، سواء كان أمًا أو أبًا، في تركيا أو خارجها، مواطنًا تركيًا، كما هو الحال بالنسبة للمولود من زواج غير شرعي من أب أجنبي وأم تركية.
أما الطفل المولود من أب تركي وأم أجنبية بزواج غير شرعي، فيحصل على الجنسية التركية في حال إثبات وجود رابطة النسب وتقديم الأصول والأوراق وإتخاذ الإجراءات اللازمة.
ولا يمنح الزواج من مواطن تركي الجنسية التركية بشكل مباشر، بينما يمنحه حق التقدم بطلب الحصول عليها، إذا كان متزوجًا من مواطن تركي لمدة ثلاث سنوات على الأقل، بشرط استمرار العلاقة الزوجية، ولا يخسر الجنسية التركية في حال وفاة الزوج.
لا جنسية بدون إقامة شرعية
كما يشترط على من يود الحصول على الجنسية التركية، بعد موافقة السلطات المختصة، أن تتوافر فيه عدة شروط منها “أن يكون بالغًا راشدًا ومتمتعًا بأهلية التمييز وفق قانونه الوطني، وأن يكون مقيمًا في تركيا وبدون انقطاع لمدة 5 سنوات سابقة لتاريخ تقديم الطلب، وأن يثبت قرار استيطانه في تركيا بتصرفاته وأفعاله”.
وأوضح مدير المكتب القانوني أن الإقامة “يجب أن تكون شرعية ضمن الدولة التركية”، مضيفا أن “احتساب سنوات الإقامة لا يشمل الفترة الذي قضاها السوري مخالفًا قبل استصداره إقامة في البلد”.
ولا يجب أن يكون صاحب الطلب حاملًا لمرض من شأنه تشكيل خطر على الصحة العامة، ويشترط أن يكون صاحب أخلاق حسنة وحسن السيرة والسلوك، وأن يكون على قدر كاف للتكلم باللغة التركية.
كما يجب عليه أن يكون صاحب مهنة يستطيع إعالة نفسه ومن هم تحت رعايته، وألا يكون ممن يشكلون خطرًا على الأمن القومي والنظام العام.
ويطلب من الأجانب الراغبين في الحصول على الجنسية التركية إضافة للشروط السابقة، أن يتنازلوا عن جنسية البلدان التي يحملون جنسيتها، ويكون مجلس الوزراء مفوضًا بتقدير كل ما سبق.
ويعيش قرابة مليوني سوري في تركيا، بعضهم يتوزعون داخل المدن التركية، وآخرون يقطنون في المخيمات، استصدر معظمهم هويات تعريفية “الكيمليك”، نظرًا للتكاليف المرتفعة للحصول على الإقامات السياحية، كما يملك غالبيتهم جوازات سفر منتهية الصلاحية.
–