سوريا.. ضوابط جديدة لمنح الوكالات القضائية المتعلقة بصرف أموال الغائبين

  • 2021/08/17
  • 5:44 م

من أمام مبني القصر العدلي في دمشق - 14 من كانون الأول 2019 (عنب بلدي)

أعلن القاضي الشرعي الأول بدمشق، محمود المعراوي، عن جملة ضوابط جديدة لمنح الوكالات القضائية المتعلقة بصرف أموال الغائبين المقيمين في مناطق خارج سيطرة النظام وخارج سوريا.

وأوضح المعراوي في حديث إلى صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الثلاثاء 17 من آب، أن الضوابط الجديدة تضمنت اشتراط منح الشخص وكالة قضائية في محافظة الغائب حصرًا، وإرفاق ملف التقديم بسند إقامة يثبت مكان سكنه القديم.

كما تضمنت الضوابط ألا يتم منح الوكالة إلا للأصول، أو فروع الغائب، أو أحد الزوجين، وفي بعض الحالات الإنسانية تُمنح للإخوة فقط.

ويجب على الراغب بالحصول على الوكالة القضائية، إحضار “إخراج قيد” يثبت أن الشخص الغائب لا يزال على قيد الحياة، أو سماع شهادة شاهدَين في حال كان الغائب يقيم خارج مناطق سيطرة النظام، للتأكد من مكان وجوده.

وفي حالة الأشخاص المقيمين في مناطق لا يوجد فيها “تمثيل دبلوماسي” تابع للنظام، أو السوريين المقيمين في المخيمات، شرح المعراوي أنه يُمكن منح وكالة قضائية لأحد أقاربهم من الدرجة الثالثة في الأمور غير المالية بعد التأكد من تعذر إرسالهم الوكالة.

وبحسب المعراوي، فإن الغائب هو الشخص الذي غادر البلاد وما زال على قيد الحياة، بينما من غادر البلاد وانقطعت أخباره فيعتبر “مفقودًا”.

وتُعيّن الدولة وكيلًا قضائيًا للمفقود لإدارة أموره، خاصة المالية منها، أو في حال كان قد عيّن وكيلًا عامًا له قبل فقدانه، فيتم تثبيته وكيلًا قضائيًا، وفقًا لحديث القاضي الشرعي الأول بدمشق.

وبحسب موقع وزارة العدل، يتطلب إجراء وكالة قضائية عن غائب أو مفقود، إحضار قيد عن السجل المدني للوكيل، والشخص (الغائب أو المفقود)، وخلاصة سجل عدلي للوكيل، وتقرير حركة قدوم ومغادرة من الهجرة والجوازات، ومضبطة ومختار، بالإضافة إلى صورة مصدقة عن ضبط الشرطة في حالة الفقدان.

وعرّفت المادتان “202” و”203″ من قانون الأحوال الشخصية السوري “الغائب” على أنه الشخص الذي تُعرف حياته، ولكن ليس له محل إقامة ولا موطن معلوم، أو الذي يكون له محل إقامة أو موطن معلوم في الخارج، إنما استحال عليه أن يتولى شؤونه بنفسه.

وقال المحامي أحمد صوان، في حديث سابق إلى عنب بلدي، إنه بعد مرور مدة سنة على غياب الشخص بما يعطل مصالحه، يُصار إلى أحد احتمالين، إما أن يكون الغائب قد ترك وكيلًا عنه وإما لم يترك.

فإن كان الغائب ترك وكيلًا عامًا، فإن المحكمة تحكم بتثبيت هذا الوكيل متى توفرت فيه شروط العدل والأهلية الكاملة، وإذا لم يكن قد ترك وكيلًا عامًا، تصدر المحكمة حينها قرارًا بتعيين “وكيل قضائي عن الغائب”.

والوكيل القضائي هو النائب الشرعي عن المفقود والغائب، لعجزهما عن التصرف بأموالهما للفقد أو الغياب، ويستأذن وكيل الغائب القاضي في كل تصرف من تصرفاته، مع بطلان التبرعات من مال الغائب مطلقًا، فإذا حضر الشخص من الخارج انتهت غيبته وتولى شؤون نفسه بنفسه.

مقالات متعلقة

  1. سوريا.. وكالات الغائب والمفقود تعود إلى قضاة الشرع
  2. نقل قضاة من المحكمة الشرعية بدمشق.. آثار سلبية وفوائد معدومة
  3. ما هي شروط النظام لمنح تفويضات استصدار جوازات السفر لأقرباء المغتربين؟
  4. الموافقة الأمنية لوكالة الغائب والمفقود.. أداة جديدة للسيطرة على ممتلكات السوريين

المساكن والأراضي والممتلكات

المزيد من المساكن والأراضي والممتلكات