أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام السوري، قرارًا يقضي بتخفيض مدة إجازة الاستيراد للتجار إلى ثلاثة أشهر اعتبارًا من تاريخ منحها.
وبحسب القرار الصادر عن الوزارة اليوم، الاثنين 16 من آب، يمكن تمديد إجازة الاستيراد لمرة واحدة فقط في حالات إجازات المواد الممنوحة التي تُموّل من قبل المصارف العامة، بموجب تعاميم مصرف سوريا المركزي.
وأشارت الوزارة إلى أنها ستعتبر مدة الإجازات والموافقات الممنوحة سابقًا ثلاثة أشهر فقط من تاريخ منحها، على أن يتم منح التجار شهرًا إضافيًا واعتبار هذا التمديد موافقًا عليه حكمًا.
بينما أبقت الوزارة مدة إجازة الاستيراد بالنسبة للصناعيين والقطاع العام والعقود مع الجهات العامة ستة أشهر كما كانت سابقًا.
وحول أسباب القرار، قال معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، بسام حيدر، في حديث إلى وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) اليوم، الاثنين، إن القرار جاء “لتحقيق المزيد من الضبط لآلية منح الإجازات، وحصرها بالمستوردين الجادين، وتحييد عمليات التلاعب بالتسهيلات التي كانت تمنحها الوزارة”.
وفي تموز 2020، قررت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تخفيض مدة إجازة الاستيراد بمقدار النصف لتصبح ستة أشهر غير قابلة للتمديد بدلًا من سنة واحدة، بما فيها نوعا الاستيراد الصناعي والتجاري.
وتسمح إجازة الاستيراد، أو ما يُسمى أيضًا بـ”البطاقة الاستيرادية”، للمستورد عبر تصريح يُمنح له من قبل المديريات والمؤسسات التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، باستيراد بضائع وسلع محددة، لا يمكن استيرادها إلا بوجود هذا التصريح، ويمنع استيراد أي مادة قبل الحصول عليه.
وتتضمن إجازة الاستيراد معلومات، كاسم الجهة المستوردة ووصف البضاعة وقيمتها الشاملة للسعر وأجور الشحن، وكمية البضاعة بالطن أو العدد، وبلد المنشأ، وجمرك التخليص.
ويحتاج التجار لاستصدار إجازة الاستيراد إلى وثائق تتمثل في فاتورة أولية (بروفورما)، وبراءة ذمة مالية سنوية، وصورة مصدقة عن السجل التجاري، ووثيقة تفويض لمقدم الطلب، وبيان ملكية وكتاب تأمينات، وعضوية في غرفة التجارة، وكتاب تعريف، وصورة عن البطاقة الشخصية، بالإضافة إلى طلب إجازة الاستيراد من وزارة المالية أو أحد مراكز بيعها.
–