كيف أُجري معاملة حصر الإرث للحصص السهمية ضمن المشروع “66”
في عام 2012، أسّس المرسوم رقم “66” الذي أصدرته حكومة النظام السوري قانونيًا لتطوير مناطق المخالفات والعشوائيات في دمشق، أي المناطق حيث العقارات غير المرخصة رغم اعتراف النظام بها عبر مدها بالخدمات الأساسية.
ويعد مشروع “ماروتا سيتي” الذي ينفذ في منطقة بساتين الرازي بمساحة 215 هكتارًا، وهو ما يعادل 115 ملعبًا لكرة القدم، النموذج الأولي للمشاريع التي ستُنفذ مستقبلًا، ونقطة انطلاق لعملية إعادة الإعمار بإشراف النظام.
أتاح المرسوم هدم جزء مهم من جنوبي مدينة دمشق ضمن مناطق المزة، وكفرسوسة، وقنوات بساتين، وداريا، والقدم، مع سماحه بطرد سكان هذه المناطق وإشادة منشآت سكنية باهظة التكاليف مكان المباني المدمرة.
ينص هذا المرسوم على نقل الملكية المفرزة والنظامية من حصص مترية إلى مجرد حصة سهمية على الشيوع ضمن المنطقة التنظيمية المترامية الأطراف، ما يعني عدم وضوح في إجراءات معاملة حصر الإرث في العقار الذي تحول إلى أسهم، وعدم معرفة كيفية الحصول على حصر الإرث اللازم أو للمطالبة بالأسهم الناتجة عن تطبيق المرسوم “66” أو لنقل الأموال الموروثة.
حصر الإرث هو وثيقة تُصدَر لمعرفة أسماء الورثة ومقدار حصة كل منهم، ويُستخرَج من المحاكم الشرعية أو محاكم الصلح المدنية.
اقرأ المزيد: مصطلحات عقارية.. حصر الإرث
معاملة حصر الإرث ضمن مناطق المرسوم “66”
وبحسب ما قاله المحامي السوري أحمد صوان في حديث إلى عنب بلدي، فإن معاملة انتقال حصة سهمية إلى الورثة لا تختلف عن انتقال الحصة المترية للعقار.
إذ يشترط أن يقدم طلب حصر الإرث من أحد ورثة المتوفى، على أن يكون عمره قد تجاوز 18 عامًا، ويقدَّم الطلب إلى رئيس ديوان المحكمة (محكمة الصلح المدنية أو المحكمة الشرعية حسب نوع حصر الإرث المطلوب).
ووفق ما أوضحه المحامي، يوقع مقدم الطلب تحت كلمة المستدعي، بعد أن يحدد في مقدمة الطلب اسم المتوفى، ثم يراجع مختار المنطقة الذي يشهد على وفاة المورث ويحدد الورثة.
ويقدَّم الطلب إلى رئيس ديوان المحكمة ليوقّع ويختم على تحويله إلى أمين السجل المدني وإلى مديرية المالية، ويقوم أمين السجل المدني بتعبئة المعلومات المطلوبة في الصفحة الثالثة من الطلب ويدرج أسماء الورثة.
بعد ذلك يراجع مديرية المالية، التي تأخذ تصريحًا من صاحب الطلب هذا بما للتركة من أموال وما عليها من ديون.
ثم يعيد الأوراق إلى ديوان المحكمة الذي يجهز وثيقة حصر الإرث ثم يوقعها القاضي ويعطيها رئيس الديوان رقمًا، ويحفظ نسخة منها لدى ديوان المحكمة ويعطي صاحب العلاقة نسخة مصدقة من وثيقة حصر الإرث.
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :