ما الفرق بين التمويل العقاري والتطوير العقاري في القانون السوري
في آذار الماضي، أُعيد تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الحكومة في محاولة لتفعيل دورها.
ويوجد خلط بين مفهوم التمويل العقاري والتطوير العقاري، الأمر الذي يؤثر على القوانين الناظمة لكلا المفهومين، إذ يصعب التمييز بدقة بين مجالات عمل كل من الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري، والهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري في سوريا.
التمويل العقاري
تتمتع الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط بوزير المالية ومقرها مدينة دمشق، ويجوز إحداث فروع ومكاتب لها في المحافظات، وذلك بموجب القانون رقم “39” لعام 2009.
والتمويل العقاري، وفق هذا القانون، هو نشاط التمويل للاستثمار سواء لغرض شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين المساكن والمنشآت الخدمية والعقارات المخصصة للنشاط السكني أو التجاري أو الصناعي أو السياحي أو الزراعي أو الخدمي، وذلك بضمان حق الامتياز على العقار أو رهنه، أو بغير ذلك من الضمانات التي يقبلها الممول.
وتهدف “الهيئة” إلى تنظيم قطاع التمويل العقاري، والإشراف عليه، وتنمية المدخرات في القطاع العقاري، والعمل على تنظيم سوق التمويل العقاري، بموجب القانون.
كما تهدف إلى حماية حقوق الأطراف المختلفة المشاركة في عمليات التمويل العقاري، ومراقبة قدرة الجهات العاملة في التمويل العقاري على الالتزام المالي.
وتعمل “الهيئة” على توفير التمويل لمختلف فئات المجتمع، وفقًا لحاجاتها وإمكاناتها المالية، مع مراعاة أوضاع أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة الدخل والأسر الجديدة. كما تقوم الهيئة بإعداد واستكمال إجراءات إصدار مشاريع القوانين المتعلقة بأعمال التمويل العقارية.
وفي عام 2012، صدر القانون رقم “15” لتنظيم عملية تأسيس شركات تمويل عقاري مرخص لها أصولًا بمزاولة نشاط التمويل العقاري، وكذلك بتأسيس شركات إعادة التمويل العقاري المختصة بإعادة تمويل القروض العقارية لدى شركات التمويل العقاري أو المصارف مقابل تحويل حقوقها في الرهن العقاري لهذه القروض إلى الشركات المموِّلة.
اقرأ أيضًا: “قانون التطوير والاستثمار العقاري”.. أداة النظام السوري لمصادرة العقارات وهدمها
التطوير العقاري
تهدف الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري إلى إعداد السياسات والخطط العامة للتطوير والاستثمار العقاري والمُحدثة بموجب القانون رقم “15” لعام 2008، الذي أجاز للقطاع الخاص المساهمة في إقامة مدن وضواحٍ سكنية، ومعالجة قضايا السكن العشوائي، وتأمين الاحتياجات الإسكانية لمحدودي الدخل.
كما تهدف إلى إمداد قطاع الإسكان والتعمير بما يلزم من الأراضي المعدة للبناء والأبنية والخدمات والمرافق اللازمة لها، وإقامة مدن وضواحٍ سكنية متكاملة ومجتمعات عمرانية جديدة، ومعالجة مناطق السكن العشوائي، وتأمين الاحتياجات الإسكانية لذوي الدخل المحدود بشروط ميسرة.
وحدد القانون مهام مجلس إدارة “الهيئة”، بتقديم المقترحات لإحداث مناطق التطوير العقاري التي تخضع لأحكام هذا القانون، واقتراح استملاك العقارات وأجزائها لإحداث مناطق التطوير العقاري، ويتم إحداث منطقة التطوير العقاري بهدف توفير وتهيئة الأراضي اللازمة لإقامة مناطق سكنية وتأمين خدماتها ومرافقها، وإنشاء المساكن عليها، وهدم وإعادة بناء أو تأهيل وتجديد مناطق سكنية قائمة.
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :