أصدرت الرئاسة المشتركة لمكتب الدفاع الذاتي التابع لـ”الإدارة الذاتية” شمال شرقي سوريا، تعميمًا حددت فيه مواليد الأشخاص المطلوبين للخدمة العسكرية في مناطق سيطرتها.
وبحسب التعميم الصادر عن مكتب الدفاع، الاثنين 3 من أيار، تحدد المواليد المطلوبة لأداء “خدمة الدفاع الذاتي”، من 1 من كانون الثاني 1990 إلى 30 من نيسان 2003، وذلك استنادًا إلى “المادة رقم 1” من قانون “الدفاع الذاتي”.
وينص القانون على اعتبار المكلف بالخدمة الإلزامية من بلغ السن القانونية والمقيم في تلك المنطقة لأكثر من خمس سنوات من حملة الجنسية السورية، إضافة إلى الأجانب ومكتومي القيد أيضًا.
و”الدفاع الذاتي” هو قانون يلزم الأفراد في مناطق “الإدارة الذاتية” بالالتحاق في صفوف قواتها العسكرية والأمنية للدفاع عن مناطق سيطرتها وحدودها، على غرار الخدمة الإلزامية في صفوف الجيوش النظامية.
وتشهد مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” حملات اعتقالات تستهدف الشبان بهدف التجنيد الإجباري للقتال في صفوفها، تقابلها مظاهرات واحتجاجات بين الحين والآخر لرفض حملات التجنيد.
وخرج أبناء المنطقة في عدة مظاهرات خلال السنوات الأخيرة، رفضوا فيها عمليات التجنيد الإجباري، خاصة أن شريحة واسعة من الشبان كانوا قد خرجوا من مناطق النظام السوري للهرب من خدمته الإلزامية، ليجدوا أنفسهم أمام تجنيد آخر لا يختلف كثيرًا بمراحله وأساليبه عما يفرضه النظام السوري.
وطُبّق التجنيد الإجباري من قبل “وحدات حماية الشعب” (الكردية) لأول مرة عقب اتفاق “دهوك” الذي وقّعت عليه “حركة المجتمع الديمقراطي” و”المجلس الوطني الكردي” في عام 2014.
وصدّقت “الإدارة الذاتية”، في حزيران من عام 2019، على قانون التجنيد الإجباري في المناطق التي تسيطر عليها، ويتضمن قانون “الدفاع الذاتي” 35 مادة، حُددت فيها شروط الخدمة والإعفاء والتأجيل وجميع القوانين الخاصة بالمكلفين والمشمولين بالتجنيد.
–