أقر “مجلس الشعب” السوري مشروع القانون الخاص بالرسوم العقارية، والذي يحدد القيمة المالية الواجب دفعها لقاء تقديم خدمة التسجيل العقاري.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، مساء الثلاثاء 20 من نيسان، تفاصيل القانون، مشيرة إلى أنه سيتم بناء عليه إنهاء العمل بالقانون رقم “429” لعام 1948 وتعديلاته.
وحددت مواد القانون الجديد قيمة رسوم المعاملات العقارية التي يجب دفعها عند الرغبة في الحصول على خدمة التسجيل العقاري، وذلك على أساس القيمة الرائجة للوحدات العقارية التي تعتمدها وزارة المالية وفق مجموعة من النسب المحددة.
واشترطت أن يستوفى ثلث هذه الرسوم في حال استناد التسجيل العقاري إلى عدة حالات، منها “صك غير قابل للعزل، حكم قطعي صادر في دعوى تم تسجيل إشارتها قبل نفاذ القانون، واقعة وفاة المورث في معاملات الانتقال وتسجيل حق الانتفاع”.
وأشارت المواد إلى وجوب استيفاء رسم طابع مالي بنسبة 5% من مقدار الرسوم المنصوص عليها في القانون، ورسم إدارة محلية بنسبة 10% من مقدار الرسوم المذكورة.
ولفتت إلى أن 80% من الرسوم المستوفاة سترد إلى أصحابها إذا لم تقترن المعاملة بالتسجيل في الصحيفة العقارية، باستثناء رسوم معاملات تصحيح الأوصاف، والانتقال، والبيانات، والتصرف بلا سند، ورسوم الأعمال الفنية، ورسم الإدارة المحلية، ورسم الطابع المالي.
وبحسب القانون الجديد، تُعفى من الرسوم العقارية جميع “الوزارات، والجهات العامة ذات الطابع الإداري، والجمعيات، والوحدات الإدارية، والجمعيات التعاونية السكنية، والمؤسسات الخاصة المشهرة قانونًا، والأوقاف الإسلامية وغير الإسلامية”، دون أن يشمل الإعفاء ثمن النماذج، والمطبوعات، وعلامات الحدود، وتأمين وسائط النقل.
إلى جانب ذلك، تُعفى مديريات المصالح العقارية في معرض تصحيح الأخطاء من الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون.
وكان “مجلس الشعب” أقر، في 25 من آذار الماضي، قانون “ضريبة البيوع العقارية”، الذي يعتمد على استيفاء الضريبة على العقارات المباعة بالاعتماد على قيمتها الرائجة، بدلًا من القيمة المعتمدة في السجلات المالية، بحسب ما نقلته وكالة “سانا”.
وينص القانون على أن يشكل وزير المالية لجانًا مركزية ورئيسة وفرعية في المحافظات والمدن والمناطق ودوائر الخدمات، لتحديد القيمة الرائجة للمتر المربع الواحد من العقار لكل شريحة وفق المعايير المحددة لذلك، وتحميلها على خرائط إلكترونية مصممة لهذه الغاية.
وحدد القانون قيمة الضريبة على البيوع العقارية التي ستُفرض على العقارات بالمعدل التالي:
- 1% من القيمة الرائجة للعقارات السكنية والأراضي الواقعة خارج المخطط التنظيمي والأسطح والعقارات السكنية.
- 2% للأراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي المصدّق.
- 3% عن بيع العقارات غير السكنية.
ويستمر النظام السوري بمحاولات عديدة لتعديل قوانين الضرائب في محاولة لرفد خزينة الدولة، ففي 6 من كانون الثاني الماضي، قررت وزارة المالية في حكومة النظام السوري تشكيل لجنة إصلاح النظام الضريبي.
وأوضح مدير عام هيئة الضرائب والرسوم في سوريا، منذر ونوس، أن هدف اللجنة هو إعادة دراسة النظام الضريبي السوري بشكل كامل، والعمل على تحقيق العدالة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي، وتحقيق الإيراد المناسب لعمليات الإنفاق.
ويعاني السوريون من ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة، نتيجة عدة أسباب، أبرزها في الآونة الأخيرة، تدهور الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، وتراجع القدرة الشرائية بسبب زيادة نسب التضخم وارتفاع الأسعار.
وتتصدر سوريا قائمة الدول الأكثر فقرًا في العالم، إذ يعيش تحت خط الفقر في البلاد 90% من السوريين، بحسب ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا، أكجمال ماجتيموفا.
–