قال مدير عام هيئة الضرائب والرسوم في حكومة النظام السوري، منذر ونوس، إنه سيكون هناك تطبيق جديد يتيح للمواطنين معرفة القيم الرائجة للعقارات، إذ ستُحمل بيانات المناطق التي توجد فيها العقارات على نظام برمجي.
وأوضح ونوس في تصريح لإذاعة “ميلودي إف إم“، الأحد 10 من نيسان، أن تقييم العقارات، بموجب قانون البيوع الجديد، لا يتدخل بقيمة عقد البيع بين الطرفين.
وأصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، القانون رقم “15” لعام 2021 الذي يقضي بتنظيم استيفاء “ضريبة البيوع العقارية”، في 29 من آذار الماضي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وينص القانون، الذي سيبدأ تنفيذه في 3 من أيار 2021، على تحديد القيمة الرائجة للمتر المربع الواحد استنادًا إلى الوصف المالي للعقار وفق معايير وعوامل لكل من العقارات السكنية أو التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو السياحية.
ويشكل وزير المالية لجانًا مركزية ورئيسة وفرعية في المحافظات والمدن والمناطق ودوائر الخدمات، لتحديد القيمة الرائجة للمتر المربع الواحد من العقار لكل شريحة وفق المعايير المحددة لذلك، وتحميلها على خرائط إلكترونية مصممة لهذه الغاية.
المحلل الاقتصادي، خالد تركاوي، قال في حديث سابق لعنب بلدي، إن القانون سيفتح المجال للسرقة والرشى من خلال اللجان المشكّلة التي لها حرية التقدير والتقييم، وبالتالي استغلال المواطنين.
تواصلت عنب بلدي مع تركاوي لمعرفة ما إن التطبيق “المؤتمت” سيحل مشكلة تقييم العقارات، وأوضح أن إنشاء التطبيق “المؤتمت” لتقييم قيمة العقار سيكون بنسبة تقريبية تحتسب متوسط قيمة المتر المربع الواحد للعقارات في الحد الأدنى، مؤكدًا أنه سيظل هناك مجال للتلاعب على أي حال.
لكن الأتمتة الكاملة الواضحة فهي أمر صعب بسبب افتقار النظام السوري لبنية تحتية تدعم خيارات الأتمتة، إذ ليست لديه بيانات مؤتمتة للسجل العقاري، ولا إنترنت يتحمل هذه البيانات، حسب تركاوي.
من جهته صرّح مدير المكتب الإعلامي في وزارة المالية، علي الآغا، لإذاعة “ميلودي إف إم“، أنه سيتم حساب القيمة الرائجة لجميع العقارات في سوريا، وبمجرد إدخال رقم العقار ستظهر القيمة الرائجة في “البرنامج المؤتمت”.
وأضاف أن سيكون هناك اجتماعات دورية تعقدها اللجان المختصة لإعادة تقييم القيمة الرائجة كلما دعت الحاجة “زيادة أو تخفيض”.
وبحسب رأي المحامي السوري، أحمد صوان، في توضيح سابق لعنب بلدي، حول مخاطر قانون “ضريبة البيوع العقارية”، فإن تشكيل لجان لتغيير القيمة التخمينية السابقة، وتحديد القيمة الجديدة الرائجة للمتر المربع الواحد من كل عقار في سوريا، يُعتبر إجراء يطلق يد هذه اللجان لتضع القيمة دون أي حدود أو ضوابط وفق مصلحة وزارة المالية.
ويهم الوزارة فقط ضخامة مبالغ الإيرادات التي تحصّلها من الأفراد، وربما قدّرت قيمة المتر المربع بعشرة أمثال قيمته الحقيقية، حسب صوان.
وحدد القانون قيمة الضريبة على البيوع العقارية التي ستُفرض على العقارات بالمعدل التالي:
1% من القيمة الرائجة للعقارات السكنية والأراضي الواقعة خارج المخطط التنظيمي والأسطح والعقارات السكنية.
2% للأراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي المصدّق.
3% عن بيع العقارات غير السكنية.
وتخضع العقارات غير السكنية المؤجرة للسوريين وغيرهم لضريبة دخل بمعدل 10% من بدل الإيجار السنوي، على ألا تقل ضريبة الدخل عن ستة بالعشرة آلاف من القيمة الرائجة للعقار المؤجر.
أما العقارات السكنية فتخضع لضريبة دخل بمعدل 5% من بدل الإيجار السنوي، على ألا تقل عن ثلاثة بالعشرة آلاف من القيمة الرائجة للعقار المؤجر.
كما يتضمن القانون تحديد معدلات ضريبة البيوع على العقارات التي تؤول هبة أو بموجب الوصية الواجبة بمعدل 15% من المعدلات على البيوع العادية.