قال عضو مجلس الشعب ونقيب المهن المالية والمحاسبية، محمد زهير تيناوي، إن العمل يجري على تعديل رسوم نقل الملكيات و”الفراغ” والهبات وغيرها وفق القيم الرائجة للعقارات، على التوازي مع تعديل ضريبة البيوع العقارية.
وتحدد وزارة المالية في حكومة النظام السوري القيم الرائجة للعقارات عبر لجان مركزية وفرعية، “تسهم في رفع نسبي بقيم العقارات، وتراجع حركات المبيع في السوق العقارية ونقل الملكيات أو التوجه نحو بدائل غير موثوقة للهروب من الضريبة ورسوم نقل الملكية الجديدة”، بحسب تيناوي.
وأضاف في تصريح لصحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الثلاثاء 6 من نيسان، أنه من المتوقع أن يتم تحميل المشتري كل نفقات البيع ونقل الملكية لكون الكثير من أصحاب العقارات يحددون قيم ما يبيعونه، ويشترطون أن تصل إليهم صافية من دون أن يتحملوا أي نفقات عند نقل الملكية.
وتهدف هذه القوانين، بحسب تيناوي، إلى الحفاظ على حقوق الدولة والخزينة العامة، وتحييد شريحة ذوي الدخل المحدود عن أي أعباء مالية إضافية وخاصة عند الشراء أو التخصيص عن طريق الجمعيات السكنية.
وبحسب المادة الثانية من مشروع القانون، يُستوفى لقاء تقديم خدمة التسجيل العقاري رسم يُحتسب على أساس القيمة الرائجة التي تعتمدها وزارة المالية وفق الآتي:
- 0.1% لقاء تسجيل معاملات البيع والاستبدال والمبادلة والاختصاص.
- 0.1% لقاء تسجيل معاملات الانتقال والهبة إلى الأصول والفروع والزوج.
- 0.15% لقاء تسجيل معاملات الانتقال والهبة إلى الإخوة وفروعهم.
- 0.2% لقاء تسجيل معاملات الانتقال والهبة إلى بقية الورثة.
- 0.3% لقاء تسجيل معاملات الهبة للغير والوصية.
- 0.2% من بدل الدين لقاء وضع أو ترقين إشارة رهن حيازي أو تأميني من أي مرتبة كانت.
- 0.1% من الزيادة الطارئة في القيمة الرائجة في حساب رسوم تسجيل معاملات الإفراز وتصحيح الأوصاف.
ووفقًا للمادة الثالثة من مشروع القانون، يُستوفى ثلث الرسم المقرر في المادة الثانية من هذا القانون في حال:
- استناد التسجيل العقاري إلى صك غير قابل للعزل، نظم ووثق أمام الكاتب بالعدل يتضمن بيعًا منجزًا قبل نفاذ هذا القانون.
- حكم قطعي صادر في دعوى تم تسجيل إشارتها قبل نفاذ هذا القانون.
- واقعة وفاة المورث في معاملة الانتقال، قبل نفاذ هذا القانون.
- معاملات تسجيل حق الانتفاع والتخارج، والتنازلات الجارية في الجمعيات التعاونية السكنية قبل نفاذ المرسوم التشريعي رقم “36” لعام 2014.
وتُعتمد القيمة الرائجة للعقار الأعلى قيمة في عقد المبادلة أساسًا في حساب الرسوم، وتُعتمد درجة قرابة الوارث من المورث المالك قيدًا في الصحيفة العقارية أساسًا لحساب رسم معاملات الانتقال.
وفي حال تضمنت المعاملة عقد انتقال وعقد اختصاص يستوفى الرسم الأعلى بينهما، وفي حال تضمنت المعاملة عقد إفراز وعقد اختصاص يستوفى الرسم الأعلى بينهما فقط، على أن يستوفى رسم تصحيح الأوصاف في حال وجوده، بحسب المادة الرابعة.
ويستوفى رسم قدره ألف ليرة سورية في المعاملات الأخرى غير المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون للعقار الأول و500 ليرة سورية عن كل عقار ألحق.
وتضع مديرية المصالح العقارية أو الجهة العامة المخولة قانونًا مسك سجلات الملكية حسب الحال إشارة تأمين جبري لقاء رسوم الإفراز وتصحيح الأوصاف على من لم يسدد الرسم المستحق عليه من المالكين، أو في حال كان الرسم المسجل أقل من المستحق، وذلك بحسب حصة كل منهم في كلتا الحالتين، وفي حال استيفاء الرسم زيادة على المقدار المفروض بسبب خطأ في حسابه، أو لأي سبب آخر، ترد الزيادة لأصحابها، بحسب مشروع القانون.
اقرأ أيضًا: قانون “ضريبة البيوع العقارية” يسرق السوريين
قانون “ضريبة البيوع العقارية”
في 25 من آذار الماضي، أقر مجلس الشعب السوري قانون “ضريبة البيوع العقارية”، الذي يعتمد على استيفاء الضريبة على العقارات المباعة بالاعتماد على قيمتها الرائجة، بدلًا من القيمة المعتمدة في السجلات المالية.
وصرّح وزير المالية، كنان ياغي، أن قانون “البيوع العقارية” يعزز دور الدولة في “تحسين المستوى المعيشي” للمواطنين، وذلك من خلال معالجة “التهرب الضريبي” في مجال بيع وشراء وتأجير العقارات، إذ سيؤدي هذا الأمر إلى فوات المنفعة والإيرادات على الخزينة العامة للدولة، على حد تعبيره.
بينما يرى الباحث والأكاديمي الاقتصادي فراس شعبو، في حديث سابق إلى عنب بلدي، أن الغاية من إقرار القانون هو زيادة الحصيلة الضريبية من بيوع العقارات التي ستؤدي إلى رفد خزينة الدولة بأرقام خيالية.
–