الأسد يرفد خزينة الدولة بـ”ضريبة البيوع العقارية” من جيب السوريين

  • 2021/03/30
  • 11:44 ص

أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، القانون رقم “15” لعام 2021 الذي يقضي بتنظيم استيفاء “ضريبة البيوع العقارية”، الاثنين 29 من آذار، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وينص القانون، الذي سيبدأ تنفيذه في 3 من أيار 2021، على تحديد القيمة الرائجة للمتر المربع الواحد استنادًا إلى الوصف المالي للعقار وفق معايير وعوامل لكل من العقارات السكنية أو التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو السياحية. 

وبحسب مواد القانون المؤلفة من 21 بندًا، تحدد الضريبة على البيوع العقارية بمعدل من القيمة الرائجة استنادًا إلى الوصف المالي للعقار.

والقيمة الرائجة هي القيمة الماليّة للوحدات العقارية التي ستعتمدها وزارة المالية في حساب ضريبة البيوع، كما ستُشكّل بقرار من وزير المالية، كنان ياغي، لجان لتقدير القيمة الرائجة للوحدات العقارية. 

ويعطي القانون صلاحية لوزير المالية بتشكيل:

  •  لجنة مركزية برئاسة وزير المالية، كنان ياغي، وتتألف من عشرة أعضاء. 

وتتولى اللجنة المركزية الإشراف على تقدير القيم الرائجة للعقارات من قبل اللجان الرئيسة في كل محافظة واعتمادها، ولها أن تستعين بمن تراه مناسبًا لتنفيذ مهامها.

كما لا تعد اجتماعات اللجنة قانونية إلا بحضور ثلثي الأعضاء، من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأكثرية الحاضرين، وعند التساوي يرجح جانب الرئيس أو نائبه في حال عدم حضور الرئيس.

  • لجان رئيسة يترأسها مدير مالية كل محافظة، إذ ستتولى اللجنة الإشراف على عمل اللجان الفرعية والموافقة على نتائج أعمالها، ولها أن تستعين بمن تراه مناسبًا لتنفيذ مهامها، وتتألف اللجان الرئيسة من ستة أعضاء. 
  • لجان فرعية تتألف في مراكز المحافظات والمدن والمناطق ودوائر الخدمات، ويترأسها رئيس قسم الواردات لمراكز المحافظات، أو مدير مالية المنطقة، أو رئيس دائرة مختص، حسب الحال، وتتألف من ستة أعضاء.

ويكلّف رئيس اللجنة عاملًا ماليًا من الدائرة المختصة بإدخال البيانات على البرنامج لرسم حدود المناطق، وتتولى اللجنة اقتراح الشرائح السعرية ووسطي القيمة الرائجة للمتر المربع الواحد للوحدات العقارية لكل شريحة وفق المعايير المحددة لذلك، وتحميلها على الخرائط الإلكترونية المصممة لهذه الغاية ضمن نطاق عملها، ولها أن تستعين بمن تراه مناسبًا لتنفيذ مهامها.

وتجتمع اللجان بدعوة من رئيسها مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، وكلما دعت الحاجة، لإعادة النظر في تحديد الشرائح السعرية ووسطي القيمة الرائجة للمتر المربع الواحد للوحدات العقارية لكل شريحة.

وحدد القانون قيمة الضريبة على البيوع العقارية التي ستُفرض على العقارات بالمعدل التالي:

  • 1% من القيمة الرائجة للعقارات السكنية والأراضي الواقعة خارج المخطط التنظيمي والأسطح والعقارات السكنية.
  • 2% للأراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي المصدّق.
  • 3% عن بيع العقارات غير السكنية.

وتخضع العقارات غير السكنية المؤجرة للسوريين وغيرهم لضريبة دخل بمعدل 10% من بدل الإيجار السنوي، على ألا تقل ضريبة الدخل عن ستة بالعشرة آلاف من القيمة الرائجة للعقار المؤجر.

أما العقارات السكنية فتخضع لضريبة دخل بمعدل 5% من بدل الإيجار السنوي، على ألا تقل عن ثلاثة بالعشرة آلاف من القيمة الرائجة للعقار المؤجر.

كما يتضمن القانون تحديد معدلات ضريبة البيوع على العقارات التي تؤول هبة أو بموجب الوصية الواجبة بمعدل 15% من المعدلات على البيوع العادية.

وسمح القانون أن يعترض المُكلف على الضريبة خلال 30 يومًا تلي تاريخ تبلغه أمر القبض، لكن بشرط تسديده مبلغ الضريبة وإضافاتها ومتمماتها كاملة قبل تسجيل الاعتراض، وبعد أن يسدد مبلغ تأمين بنسبة 1% من الضريبة المفروضة، ويصبح مبلغ التأمين إيرادًا للخزينة إذا لم يكن محقًا في طلب الاعتراض.

وتحظر مواد مشروع القانون على دوائر السجل العقاري وكتّاب العدل وكل جهة مخولة بتسجيل الحقوق العينية العقارية أن توثق أو تسجل أي حق عيني عقاري، ما لم يبرز أصحاب العلاقة براءة الذمة من الدوائر المالية ذات العلاقة.

كما يعد باطلًا كل توثيق أو تسجيل يتم خلافًا لذلك، ويحظر على المحاكم إصدار الأحكام المتعلقة بتثبيت البيوع العقارية أو حق الإيجار إلا بعد تقديم وثيقة من الدوائر المالية تتضمن إشعارًا بتسديد مبلغ يعادل الضريبة المفروضة على موضوع النزاع بالدعوى.

رفد خزينة الدولة بسرقة المواطن قانونيًا

الباحث والأكاديمي الاقتصادي فراس شعبو قال في حديث سابق لعنب بلدي، إن الغاية من إقرار القانون هو زيادة الحصيلة الضريبية من بيوع العقارات التي ستؤدي إلى رفد خزينة الدولة بأرقام خيالية.

وأضاف شعبو أنه قبل عام 2011، إذا أراد الشخص أن يبيع عقاره، كان يدفع ضريبة تقارب وسطيًا 100 دولار، أي 5000 ليرة أو أقل، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار قيمة ومكان العقار.

أما اليوم، ومع تدهور قيمة الليرة أصبحت الـ5000 دون قيمة، فكان لا بد من إعادة تقييم للعقارات من خلال القيمة الرائجة أي على القيمة البيعية، وهذا الأمر سيضر بالمستهلك أو العميل أو المُكلف، كما يطلق عليه بالعرف المالي، وستستخدم النسب بشكل كبير لرفد خزينة الدولة، حسب شعبو.

وتوقع الباحث إعادة تعديل ضرائب الدخل على بعض المهن، وذلك بحجة انخفاض قيمة الليرة، وأن هذه الضريبة ليست متوافقة مع الدخل الحقيقي لكل شريحة، “فهذا الأسلوب من أساليب جني الأموال وسرقة المواطن بشكل قانوني، ومساعدة النظام في هذه الطريقة المالية على امتصاص دم الشعب بشكل كبير جدًا”، وفق قوله.

ويتفق مع هذا الأمر المحلل الاقتصادي خالد تركاوي، إذ أشار، في حديث سابق لعنب بلدي، إلى أن ارتفاع أسعار العقارات في سوريا يجعل العائد الضريبي لخزينة الدولة مرتفعًا.

كما أن قيمة العقارات وسطيًا الآن، حسب تركاوي، هي مليار ليرة سورية، ولذا ستكون الضريبة السكنية بما يقارب 20 مليونًا، وتقترب التجارية والصناعية من 30 مليونًا.

وعلل اتخاذ النظام السوري هذه الخطوة بأن سوق العقارات رائج جدًا هذه الأيام، فهناك تجار يشترون لمصلحة إيران أو النظام أو تجار كبار.

ويرى تركاوي أن القانون سيفتح المجال للسرقة والرشى من خلال اللجان المشكّلة التي لها حرية التقدير والتقييم، وبالتالي استغلال المواطنين.

كما أنه سيزيد ويضمن التعامل بالليرة السورية، كون البيوع تتم عن طريق البنوك السورية التي لا تقبل الدفع إلا بالليرة.

وتتصدر حلب نسبة الأبنية المدمرة في سوريا بأكثر من 35 ألفًا، تليها الغوطة الشرقية بـ34 ألفًا، ثم حمص والرقة وحماة، وبعدها دير الزور، وفق أطلس الدمار الصادر عن معهد الأمم المتحدة للبحث والتدريب، الذي يشمل ثلاثة مستويات في توثيقه لهذه المباني المدمرة (مدمرة بالكامل، ضرر جسيم، ضرر معتدل).

مقالات متعلقة

  1. تصريحات سورية رسمية تؤكد: "ضريبة البيوع العقارية" لرفد خزينة الدولة
  2. تطبيق "مؤتمت" لمعرفة قيم العقارات واحتساب الضريبة في سوريا
  3. جمود في سوق العقارات بحلب.. ما أسبابه
  4. قانون "ضريبة البيوع العقارية" يسرق السوريين

المساكن والأراضي والممتلكات

المزيد من المساكن والأراضي والممتلكات