وزارة العمل التركية: منحنا إقامات عمل لـ 6 آلاف سوري منذ 2011

  • 2015/09/28
  • 3:51 م

كشفت المدير العام للعمل في تركيا، نورجان أوندر، أن الحكومة التركية منحت إقامات عمل لـ 6 آلاف سوري على الأراضي التركية، خلال 5 أعوام بدءًا من عام 2011، أغلبهم شركاء سابقون في شركات ومعامل، ومنحوا هذه الأذونات ليفتتحوا شركات خاصة بهم.

وقالت أوندر في تصريح لوكالة أنباء الأناضول، الأحد 27 أيلول، إنه تمت مناقشة العوامل المؤثرة للحياة العملية للسوريين في الاجتماع الذي عقدته منظمة العمل الدولية قبل شهرين في مدينة إسطنبول.

وأضافت أن أهم مشاكل الشركات التي تحتاج في بنيتها لتشغيل موظفين أجانب والمستثمرين السوريين هي “حقوق العمل القانونية”، لافتة إلى أن كل من الوزارة وباقي المؤسسات والسلطات المعنية بتنظيم ومراقبة شروط العمل، تبذل أقصى جهدها لاتخاذ التدابير الوقائية لمنع استغلال العمال السوريين.

استخراجها واجب على الشركات التركية

وأشارت أوندر إلى ضرورة استخراج الشركات التركية التي تشغل عمالًا سوريين لأذونات العمل لضمان حقوقهم، لافتة إلى أنه يحق للسوريين نوعين من الإقامة، أولها، بطاقة التعريف الشخصية (كيميليك)، والتي أُعطيت لنحو مليوني لاجئ سوري ممن لا يملكون بطاقات إثبات شخصية، وتتيح لهم البقاء في تركيا حتى انتهاء الحرب في بلادهم، دون أن تتضمن حق العمل.

ويحق لحاملي هذا النوع من الإقامة التقديم للحصول على إقامة عمل، بينما لفتت أوندر أن مجلس الوزراء التركي هو المخوّل في هذه الحالة لإقرار منح إقامة العمل.

النوع الثاني هو إقامات العمل، ويحق لنحو 80 ألف لاجئ سوري ممن جاؤوا إلى تركيا بطريقة نظامية قبل الحرب في سوريا أو خلالها ويمتلكون بطاقات إقامة سياحية، التقدم بطلب إقامة العمل إلى وزارة العمل والضمان الاجتماعي.

وأكدت المدير العام أنه يجب في هذه الحالة أن تكون الإقامة التي بحوزتهم سارية المفعول لـ 6 أشهر على الأقل، إذ تقيّم الوزارة الطلبات وفقًا لاحتياجات كل مجال من العمالة مع الأخذ بعين الاعتبار التغيرات على الظروف الاقتصادية أيضًا، ومدى مساهمتهم ماديًا في دعم الاقتصاد التركي، فضلًا عن إمكانية تشغيل أصحاب تلك الشركات للمواطنين الأتراك.

قرارات بخصوص عمل السوريين

وكانت الحكومة التركية أصدرت مؤخرًا قرارات فيما يتعلق بالعمالة السورية على أراضيها تنص على أنه لا يجوز لأرباب العمل تشغيل السوريين برواتب تقل عن الحد الأدنى للأجور المقرر للمواطنين الأتراك والذي يبلغ 850 ليرة تركي، كما لا يجوز تجاوز عدد العاملين السوريين في أية مؤسسة أو منشأة أو ورشة ما نسبته 10% من إجمالي عدد العمال الكلي.

ولم تتطبق القرارات التي تتيح للسوريين العمل إلا في محافظات محددة تتوفر فيها فرص العمل، وبالتالي فهي لا تشمل كل المحافظات التركية وسيحجب عنهم حق العمل في المدن التي فيها اكتفاء ذاتي باليد العاملة التركية، بينما يمنح أصحاب المهن العلمية كالأطباء والمهندسين فرص العمل وفق الاحتياجات التي تقررها الوزارات المختصة.

وعند منح السوري إذنًا بالعمل يترتب على ذلك تمتعه بكافة الحقوق العمالية الممنوحة للمواطنين الأتراك، كما أن إقامة العمل تمنحه الجنسية التركية بعد 5 سنوات.

هذه القرارات ليست نافذة، وإنما إدارية صادرة عن الحكومة تهدف لمنع تشغيل السوريين بطرق غير قانونية والحد من استغلالهم، بحسب تصريحات وزير العمل، فاروق تشيليك.

مقالات متعلقة

اقتصاد

المزيد من اقتصاد