قالت المديرية العامة للآثار والمتاحف، إن “المتحف الوطني” في اللاذقية استعاد 36 قطعة نقدية تؤرخ لحضارات من الرومانية والبيزنطية والإسلامية.
وقال مدير عام المديرية العامة للآثار والمتاحف، نظير العوض، في تصريح لإذاعة “شام إف إم” المحلية، الأربعاء 17 من آذار، إن “هناك بعض المعلومات حول القطع الأثرية المستعادة ولكن غير متاحة، كونها ذات بعد أمني، ولأنها قد ترتبط بشبكات أخرى”.
وأضاف العوض أن دراسة تجري على هذه القطع لمعرفة أماكنها وتوظيفها في سياقها الأثري، لأنها قد لا تكون مستخرجة من محافظة اللاذقية بل قد تكون من مكان آخر.
وأوضح أن تعداد القطع التي خرجت خلال الحفر العشوائي منذ بدء النزاع في سوريا يقدر بمئات الألوف، ولدى المديرية معلومات شبه مؤكدة أن السوق السوداء في أغلب مدن العالم تعج بالقطع الأثرية السورية.
وأشار العوض إلى أن القطع التي خرجت خلال الحفر العشوائي تحتاج إلى الكثير من الوثائق والعمل القانوني والفني لإعادتها.
وقال إنهم يتابعون منذ أكثر من خمس سنوات قطعة أثرية عرضت في مزاد بلندن، واستطاعوا إيقاف بيعها، ويبقى ملف الاسترداد “معقد”.
وبيّن أن ذلك بسبب اختلاف القوانين من بلد لآخر، كما أن المؤسسات التي تعمل بهذا المجال كـ”الإنتربول” الدولي ليست لديها أدوات نافذة وقوية لإعادة القطع، وأحيانًا يسلكون طرقًا دبلوماسية.
وتحدث العوض عن وجود “كارثة وطنية ألمت بالتراث السوري” بسبب التهريب والحفر العشوائي، لأن القطع قد تختفي لفترات طويلة، ولكن “الأخطر” هو تدمير وتخريب الآثار بشكل لا يعود بالإمكان قراءتها، بحسب ما قاله.
اقرأ أيضًا: الآثار في سوريا بين النهب والتدمير.. ما القوانين التي تحميها؟
عقوبة تهريب الآثار في القوانين السورية
تحدث المحامي أحمد صوان في وقت سابق لعنب بلدي عن عقوبات تهريب الآثار والتنقيب عنها، وبيّن أن عقوبة تهريب الآثار جنائية الوصف، وهي عقوبة قاسية ورادعة وتتساوى مع عقوبة جريمة القتل بالقانون السوري.
إذ نصت المادة “56” من قانون الآثار السوري على أنه “يعاقَب بالاعتقال من 15 سنة إلى 25 سنة، وبالغرامة من 500 ألف ليرة إلى مليون ليرة، كل من هرّب الآثار، أو شرع في تهريبها”.
أما عقوبة التنقيب عن الآثار من دون ترخيص فقد نصت عليها المادة “57 /2” من قانون الآثار، وجاء فيها أنه، “يعاقَب بالاعتقال من عشر سنوات إلى 15 سنة وبالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من أجرى التنقيب عن الآثار خلافًا لأحكام هذا القانون”.
ويقصد بالتنقيب عن الآثار، “جميع أعمال الحفر والسبر والتحري التي تستهدف العثور على آثار منقولة أو غير منقولة في باطن الأرض أو على سطحها أو في مجاري المياه أو البحيرات أو حتى في المياه الإقليمية”.
وتضمنت المادة “57 ج” من القانون عقوبة الاتجار بالآثار، إذ نصت على أنه “يعاقَب بالاعتقال من عشر سنوات إلى 15 سنة، وبالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية، كل من اتجر بالآثار”.
اقرأ أيضًا: كيف يعاقب القانون السوري على تهريب الآثار وتخريبها والتنقيب عنها؟
–