منع “مجلس العدالة الاجتماعية”، التابع لـ”الإدارة الذاتية” لشمالي وشرقي سوريا، النظر في الدعاوى العينية العقارية، حتى إنشاء سجل عقاري موازٍ.
وأصدر المجلس لائحة تفسيرية للقرار رقم “6”، الذي أصدره في كانون الثاني الماضي، والمتعلق بالدعاوى العقارية في مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية”.
وكان المجلس منع جميع “دواوين العدالة” في شمال شرقي سوريا من سماع أي دعوى عينية عقارية (الدعاوى المتعلقة بأصل الحق) بالنسبة للعقارات الأميرية، أي العقارات الواقعة خارج المخطط التنظيمي، بموجب القرار “6” لعام 2021.
كما منع ”دواوين العدالة” من البت بالدعاوى المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية، وأوجب رد جميع الدعاوى المتعلقة بتلك الحقوق، بأي مرحلة تكون بها، وهي المتعلقة بحقوق الملكية والتصرف والسطحية والانتفاع حصرًا، بما فيه توثيق وتثبيت عقود البيع.
كما لا يجوز لجميع “دواوين العدالة”، بموجب القرار السابق، النظر بالدعاوى المتعلقة بالعقارات (الدعاوى المتعلقة بأصل الحق) التي سبق النظر والفصل فيها بقرار قضائي مبرم، بغض النظر عن الجهة التي أصدرته، وهي قرارات المحاكم والإقرارات القضائية وسندات الملكية.
وقال المجلس إن العمل بالقرار رقم “6” مؤقت لحين إنشاء سجل عقاري موازٍ في المناطق التي تسيطر عليها “الإدارة الذاتية”، بحسب بيان صادر أمس، الأحد 14 من آذار.
وأضاف البيان أنه يجب على “دواوين العدالة” عدم النظر في جميع الدعاوى العينية العقارية المتعلقة بأصل الحق داخل المخطط التنظيمي وخارجه، وعدم تثبيت البيوع العقارية بما فيها توثيق عقود البيع.
واستثنى البيان النظر في دعاوى تثبيت عقود الرهن الحيازي وإنهائه، والدعاوى المتعلقة بعقود الإيجار، ودعاوى الحيازة، وعقود المزارعة، وتصفية التركات، وتثبيت التخارج، ودعاوى منع المعارضة المستندة إلى أسس قانونية وواضحة.
وأشار البيان إلى أن هذا القرار قاطع لكل مدد التقادم.
وأوضح أنه فيما يتعلق بالدعاوى المسجلة والمنظورة قبل صدور هذا القرار، يستوجب على الهيئة الناظرة بالدعوى اعتبارها مستأخرة لحين صدور قرار يعدل القرار رقم “6” لعام 2021.
ويحل “مجلس العدالة الاجتماعية” محل مجلس القضاء، و”ديوان العدالة الاجتماعية” محل “محكمة الشعب”، و”هيئة التميز” مكان هيئة الاستئناف، و”لجنة التحقيق والادعاء” محل النيابة العامة.
وكانت جهات إدارية تابعة لـ”الإدارة الذاتية” أصدرت قرارات تمنع التصرفات العقارية بالأملاك العامة في المدينة بعد شهر آذار 2013، في مناطق تابعة لسيطرتها.
ومنع “المجلس التشريعي” في مدينة الرقة “منعًا باتًا” تملّك أو بيع أو شراء الأملاك العامة (عقود الإيجار، وضع اليد) بعد تاريخ 4 من آذار 2013، حفاظًا على الأملاك العامة، واعتبر أن أي إجراء “مخالف” يعد كأنه لم يكن، وتُبطل جميع آثاره ومفاعيله القانونية.
كما منع منعًا باتًا البناء (التشييد أو التشجير أو التسوير) على أراضي أملاك الدولة، كما منع جميع المكاتب العقارية من بيع أو شراء أو أي وساطة عقارية تقع على أراضي الأملاك العامة، الزراعية وغير الزراعية، تحت طائلة المساءلة القانونية.
وأوقف جميع “التعديات”، ووجه بإزالة كل المخالفات الواقعة على الأراضي الزراعية وغير الزراعية في الأملاك العامة بعد التاريخ المذكور، كما أوقف البت في القضايا ذات الصلة، وتوجه بإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل هذا التاريخ.
–