الأسد يصدر “عفوًا عامًا” عن “الجرائم” المرتكبة للتخلف عن الخدمة العسكرية

  • 2021/03/12
  • 5:34 م

رئيس النظام السوري خلال زيارة قواته في ريف دمشق - 18 من آذار 2018 (سانا)

أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، المرسوم التشريعي رقم “1” لعام 2021، القاضي بمنح عفو عام عن كامل عقوبة عدد من “الجرائم” التي ارتكبها المكلفون بخدمة العلم قبل تاريخ 12 من آذار الحالي، بقصد التملص من الالتحاق بها بشكل مؤقت أو دائم.

وبحسب المرسوم الذي نقلت مواده وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، تشمل هذه “الجرائم”، جرائم التزوير واستعمال المزوّر المنصوص عليها في المواد “444 و448 و452 و454 و455 و460” من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم “148” لعام 1949 وتعديلاته.

كما تشمل جريمة التلاعب بقصد تخليص النفس من الخدمة، المنصوص عليها في المادة “109” من قانون العقوبات العسكرية، الصادر بالمرسوم التشريعي رقم “61” لعام 1950 وتعديلاته.

ويستفيد من هذا العفو العام، بحسب المرسوم، “المكلفون بخدمة العلم من مرتكبي الجرائم المذكورة في المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي إذا كانوا ممن قد التحقوا بها”.

كما يستفيد منه “المكلفون مرتكبو تلك الجرائم من غير الملتحقين بخدمة العلم إذا التحقوا بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره”.

ولا يستفيد من هذا العفو العام بقية المساهمين جزائيًا في الجرائم المشمولة بأحكامه، بحسب المرسوم.

ويكثف النظام السوري في الآونة الأخيرة من قراراته التي تهدف إلى سَوق عدد إضافي من الشبان السوريين للخدمة العسكرية، على الرغم من إصداره تعميم، قبل أسابيع، يقضي بتخفيض جاهزية قواته المسلحة لتعود لطبيعتها كما كانت قبل تسع سنوات، في ظل غياب المعارك واستفادة النظام ماليًا من قرارات دفع بدل الخدمة العسكرية.

وكانت “إدارة الخدمات الطبية” التابعة لوزارة الدفاع السورية، أعلنت قبل أيام عن تسهيلات هدفها استقطاب الأطباء إلى الخدمة العسكرية الإلزامية.

وبحسب القرار الصادر في 8 من آذار الحالي، عن مدير “إدارة الخدمات الطبية”، اللواء الطبيب عمار منير سليمان، والموقّع من نقابة أطباء دمشق، فإن السنة الأولى في الخدمة الإلزامية معادلة لسنة الامتياز.

وجاء في القرار أن الطبيب الملتحق يسلم شهادة الاختصاص مباشرة، وتتعهد “إدارة الخدمات الطبية” بالتحاق الطبيب في المستشفى أو المركز الطبي الذي يرغب به فور التحاقه.

وعدل الأسد، في تشرين الثاني 2020، بمرسوم تشريعي، بعض مواد قانون خدمة العلم، ببنود تشير إلى إمكانية الحصول على مزيد من القطع الأجنبي من دفع البدل.

وشملت التعديلات مبالغ البدل النقدي للمكلفين بالخدمة الإلزامية الذين تقرر وضعهم بخدمة ثابته، والبدل النقدي للمكلفين المقيمين خارج الأراضي السورية في دول عربية أو أجنبية.

وتضمن المرسوم مواد تتعلق بأحكام التخلف عن الخدمة الإلزامية، سواء للمقيمين داخل القطر أو خارجه.

وبحسب المرسوم، يحق للمكلف بالخدمة الإلزامية الذي تقرر وضعه بخدمة ثابتة دفع بدل نقدي مقداره ثلاثة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف سوريا المركزي بتاريخ التسديد (السعر حاليًا 1256 ليرة سورية مقابل كل دولار).

وكان الأسد أصدر قرارًا بزيادة “الهدية النقدية السنوية” التي توزَّع من قبل الإدارة السياسية لذوي القتلى والجرحى من عناصر قواته الحاصلين على “بطاقة شرف” إلى 50 ألف ليرة سورية ( أقل من 13 دولارًا)، بعد ما كانت عشرة آلاف ليرة (أقل من ثلاثة دولارات).

مقالات متعلقة

سوريا

المزيد من سوريا