تحدث محامي المدعين السبعة في محكمة “كوبلنز”، باتريك كروكر، الذي يعمل على الملف السوري في “المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان”، في أول تعليق له، عن الحكم الصادر بحق المسؤول السابق في المخابرات السورية إياد الغريب.
وقال كروكر، الأربعاء 3 من آذار، إن حكم الإدانة الصادر في 24 من شباط الماضي، بحسب المنطق القانوني، يتجاوز قضية إياد الغريب الفردية، ويلقي الضوء من ناحية قانونية لأول مرة على العنف الأمني المتبع من قبل النظام السوري.
وأوضح كروكر أن نظام العدالة الجنائية الدولي “مليء بالثغرات”، كما تظهر في الحالة السورية، إذ لا يمكن لـ”المحكمة الجنائية الدولية” في لاهاي، التي أُنشئت لقضايا مثل قضية حقوق الإنسان السورية، التحقيق في هذه القضية، إلا إذا جرى تفويضها للقيام بذلك من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفشل هذا التفويض بسبب حق النقض الروسي، الذي أيدته الصين عام 2014.
والحكم الصادر في “كوبلنز” هو “بادرة أمل تتجاوز أفعال نظام الأسد”، وفق محامي الادعاء كروكر، بعدما طُبق بموجب مبدأ “الولاية القضائية العالمية”، الذي أدخلته ألمانيا في قانونها “الجنائي الدولي”، و”قليل من العدالة” لأولئك الضحايا الذين عانوا من الانتهاكات بحقهم.
وكانت نتيجة الحكم التي انتظرها كثيرون جاءت مخيّبة لآمال البعض الذين اعتبروا أن الحكم مخفف، وأن إياد الغريب يستحق السجن مدة أطول لكونه جزءًا من المنظومة الأمنية التابعة للنظام السوري الضالعة باعتقال وتعذيب مدنيين ومتظاهرين سلميين.
بينما رأى آخرون أن الحكم تعسفي، لأن إياد انشقّ عن النظام منذ بداية الاحتجاجات في سوريا، وساعد معتقلين خلال الفترة التي قضاها في الفرع رقم “40” قبل انشقاقه.
اقرأ أيضًا: انقسام حيال محكمة الغريب.. ما تأثيرها على مسارات العدالة في سوريا؟
أما الفريق الثالث فرحب بالحكم الذي وصفه بـ”المنصف”، لأنه يشكل إدانة لجرائم النظام السوري ككل بحق المعتقلين، وليس فقط لشخص إياد، ولكون المحكمة راعت جميع إجراءات المحاكمة العادلة.
وأُدين إياد (44 عامًا) بالسجن أربع سنوات ونصف لمشاركته في اعتقال 30 متظاهرًا على الأقل في أثناء احتجاجات بمدينة دوما بريف دمشق عام 2011، وتسليمهم إلى الفرع “251” المعروف بـ”الخطيب” حيث تعرضوا للتعذيب.
وطالب المدعون بالحكم على إياد بالسجن لمدة خمس سنوات ونصف السنة، وفقًا للمادة “7” الفقرة “1” الرقم “5” و”9″ من “القانون الجنائي الدولي”، بينما طلب محامي الدفاع إخلاء سبيل موكله ورفع الأمر بالحبس الاحتياطي، بحجة أنه كان مجبرًا على تنفيذ الأوامر.
–