الأسد يسمح بتأسيس “مصارف التمويل الأصغر” لدعم محدودي الدخل

  • 2021/02/20
  • 3:42 م

أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، اليوم، قانونًا يسمح بتأسيس “مصارف التمويل الأصغر”، بهدف تأمين التمويل اللازم لمشاريع شريحة صغار المُنتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة ومحدودي ومعدومي الدخل.

ووفقًا للقانون رقم “8” لعام 2021 الصادر اليوم، السبت 20 من شباط، تمنح “مصارف التمويل الأصغر”  قروضًا تشغيلية لشريحة محدودي الدخل، من أجل تأمين دخل إضافي لها وخلق فرص عمل وتحقيق التنمية المستدامة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وتنص المادة “2” من القانون على أنه يهدف إلى “تحقيق النفاذ المالي لأكبر شريحة ممكنة من ذوي الدخل المنخفض (…) وذلك من خلال تقديم المنتجات والخدمات المالية المختلفة في مجالات الائتمان والادخار  والتأمين، والخدمات غير المالية المرتبطة بها، من التدريب وبناء القدرات وتقديم المشورة للعملاء وغيرها، بهدف تأمين دخل إضافي وخلق فرص العمل وتحسين نوعية الحياة سعيًا وتعزيزًا للبعد الاقتصادي والاجتماعي من أجل تحقيق التنمية المستدامة”.

ويؤسس مجلس النقد والتسليف مصارف على شكل شركات مساهمة مغفلة تهدف إلى تقديم التمويل الأصغر، بالإضافة إلى الخدمات المالية والمصرفية الأخرى المنصوص عليها في القانون.

ويشترط أن يكون أحد المؤسسين شريكًا استراتيجيًا، ويضع مجلس النقد والتسليف الشروط والمعايير الواجب توفرها في الشريك الاستراتيجي.

والشريك الاستراتيجي، هو الشخص الاعتباري الذي يمتلك الخبرة والكفاءة الفنية والملاءة المالية والقدرة الإدارية والتنظيمية في مجال التمويل الأصغر واللازمة لتأسيس المصرف، ويتمتع بسمعة مهنية جيدة.

ويمنح القانون صلاحيات تأسيس المصارف لجمعيات أو مؤسسات خاصة سورية أو مؤسسات غير سورية تمتلك الخبرة والكفاءة بهذا النوع من النشاط، لكن يشترط في الجمعيات والمؤسسات الخاصة السورية أن تكون حاصلة على صفة النفع العام وفق القوانين النافذة.

وبحسب القانون، لا يجوز للشخص الاعتباري المؤسّس أو المساهَم فيه من قبل جمعية أو مؤسسة خاصة سورية لا تتمتع بصفة النفع العام، المشاركة في تأسيس المصارف أو المساهمة فيها.

كما يشترط في الأشخاص غير السوريين عند التأسيس أو المساهمة الحصول على موافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف.

وحدد القانون الحد الأدنى لرأس مال المصرف بمبلغ قدره خمسة مليارات ليرة سورية، موزعًا على أسهم اسمية قابلة للتداول بقيمة مئة ليرة سورية للسهم الواحد، ويجوز زيادة الحد الأدنى لرأس المال بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف.‏‏

واشترط ألا يقل الحد الأدنى لنسبة مساهمة الشريك الاستراتيجي عن 25% من رأس المال، وألا تتجاوز مساهمة الشخص الطبيعي نسبة 10% من رأس المال، وتدخل مساهمة الزوج والأولاد ضمن هذه النسبة.

وأجاز أن يكون جزء من رأس المال على شكل مقدمات عينية، على ألا تتجاوز قيمة هذا الجزء نسبة 10% من إجمالي رأس المال يجري تقييمها عند التأسيس، ويضع مجلس النقد والتسليف الضوابط اللازمة بخصوص تقييم هذه المقدمات، والتي يعاد تقييمها عند الحل والتصفية فقط.

ويتولى المصرف قبول الودائع بالعملة السورية، والتمويل والمنتجات المالية والقروض الصغرى بضمان أو دونه، وفتح الحسابات الجارية وحسابات التوفير، وخدمات التأمين وإعادة التأمين لدى شركات التأمين السورية التي تمنحها للمستهدفين وفق الضوابط التي تضعها هيئة الإشراف على التأمين.

كما يتولى الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية، والأوراق المالية التي يصدرها مصرف سوريا المركزي، والإسهام مع الجهاز المصرفي في تحويل الأموال بناء على طلب الأفراد داخل أراضي الجمهورية العربية السورية، وخاصة في المناطق التي لا تتوفر فيها فروع للمصارف العاملة، وفق الضوابط التي يصدرها مجلس النقد والتسليف بهذا الخصوص.

الإعفاءات والمزايا

تنظم المادة “16” من القانون الإعفاءات والمزايا التي يتمتع بها المصرف، وهي:

  • الإعفاء من ضريبة الدخل على الأرباح الصافية الناتجة عن عملها خلال السنوات الخمس الأولى لبدء مزاولة عملها.
  • تحديد نسبة ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها المصارف المؤسسة على شكل شركات مساهمة مغفلة خاصة عن جميع نشاطاتها بمعدل 14% بما فيها جميع الإضافات، عدا إضافة المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار والإضافة لمصلحة الإدارة المحلية.
  • تحديد نسبة ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها المصارف المؤسسة على شكل شركات مساهمة مغفلة عامة وذلك عن جميع نشاطاتها بمعدل 10%بما فيها جميع الإضافات عدا إضافة المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار والإضافة لمصلحة الإدارة المحلية.
  • إعفاء عملاء المصارف من جميع الرسوم تحت أي تسمية كانت على أي عقود أو عمليات يجرونها مع المصرف، بما فيها رسوم الرهن ورسم الطابع.
  • إعفاء عملاء المصرف من ضريبة الدخل على الريع المتحقق من الودائع لدى المصرف، وذلك بالنسبة للودائع التي لا تتجاوز قيمتها مليوني ليرة سورية، وذلك سواء كانت هذه المبالغ في وديعة واحدة أم عدة ودائع للشخص الواحد.

مقالات متعلقة

أخبار وتقارير اقتصادية

المزيد من أخبار وتقارير اقتصادية