نشر مصرف سوريا المركزي تعميمًا صادرًا في 25 من تشرين الأول 2017، يتضمن الشروط الواجب توافرها لتسلّم الأوراق النقدية الأجنبية.
وقال المصرف اليوم، الأحد 7 من شباط، إنه تسلّم العديد من الرسائل والشكاوى حول رفض موظفي المصرف تسلّم أوراق نقدية من فئة 100 دولار أمريكي إذا كان عليها ختم صغير أو “شخطة قلم” أو إشارة أخرى، سواء في معاملات دفع البدل النقدي للخدمة العسكرية أو معاملات أخرى تتطلب التسديد بالقطع الأجنبي.
وبحسب التعميم، لن يقبل المصرف الأوراق النقدية الأجنبية المزورة أو المزيفة.
ولن يقبل الأوراق النقدية الأجنبية التي عليها أصباغ أو أحبار أو مواد أخرى متفشية أو أختام كبيرة أو كتابات ورسوم مشوهة للمعالم الأساسية للورقة النقدية (على ألا تحتوي الورقة على أكثر من ثلاثة أختام بحيث لا تؤثر على المواصفات الفنية والمزايا الأمنية للورقة النقدية).
ولن يتسلّم الأوراق النقدية الأجنبية المهترئة أو المثقبة أو المخروزة أو الممزقة أو التي عليها لاصق حتى ولو كان ذلك التثقيب أو التخريز أو اللاصق أو التمزيق لا يغير من طبيعتها أو شكلها الأساسي.
ويمكن قبول الأوراق النقدية الأجنبية إصدار ما قبل عام 1994 من عملة الدولار الأمريكي، شرط أن تكون بحالة فنية ممتازة ونظيفة وخالية من أي أختام أو كتابات أو رسوم أو أحبار أو لاصق أو تمزيق أو مواد متفشية.
وقال المصرف، إنه في حال إرسال أوراق نقدية أجنبية خلافًا للمعايير الموضحة بالتعميم ستُرفض من قبل المعنيين لدى المصرف، وستُعاد إلى الجهة المُقدمة لها.
وأضاف أن شروط التسلّم حُددت استنادًا إلى الضوابط العامة المتعامل بها في معظم الدول لعملات أجنبية (غير العملة المحلية)، لكون عمليات الاستبدال لهذه الأوراق النقدية تحمّل المصرف المركزي أعباء مالية، إضافة إلى العقوبات الحالية التي تجعل عملية الاستبدال “صعبة جدًا” على خلاف العملة المحلية التي تُستبدل وفق ضوابط حددها قانون النقد الأساسي رقم “23” لعام 2002.
وأشار إلى توجيه مديري الفروع لتقديم جميع التسهيلات الممكنة في تسلّم الأوراق النقدية الأجنبية حتى في حال وجود أختام أو كتابات على ألا تتسبب بتشوية الورقة النقدية، ورفض أي ورقة نقدية ملصقة أو مهترئة.
التعامل بالدولار الأمريكي
وكان رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أصدر، في 11 من تشرين الثاني 2020، مرسومًا تشريعيًا، عدل فيه بعض مواد قانون خدمة العلم، ببنود تشير إلى إمكانية الحصول على مزيد من القطع الأجنبي من دفع البدل.
وشملت التعديلات الصادرة حينها، بحسب نص المرسوم، مبالغ البدل النقدي للمكلفين بالخدمة الإلزامية الذين تقرر وضعهم بخدمة ثابته، والبدل النقدي للمكلفين المقيمين خارج الأراضي السورية في دول عربية أو أجنبية.
وتضمن المرسوم مواد تتعلق بأحكام التخلف عن الخدمة الإلزامية سواء للمقيمين داخل القطر أو خارجه.
ويحق للمكلف بالخدمة الإلزامية الذي تقرر وضعه بخدمة ثابتة دفع بدل نقدي مقداره ثلاثة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية، وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف سوريا المركزي بتاريخ التسديد.
وفي 18 من كانون الثاني 2020، أصدر الأسد المرسومين “3” و”4″، ويقضيان بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة.
وينص المرسوم رقم “3” على فرض عقوبة السجن ودفع غرامة مالية للمتعاملين بغير الليرة السورية، وجاء المرسوم تعديلًا للمادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم “54” لعام 2013، الذي كان يعاقب المتعامل بغير الليرة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.
وبحسب المرسوم، فإن كل شخص يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات “يعاقَب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات”.
كما يعاقَب بـ”الغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة”، إضافة إلى مصادرة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها أو المعادن الثمينة لمصلحة مصرف سوريا المركزي.
ويفرض المرسوم رقم “4” عقوبة الاعتقال المؤقت، وغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية، “لكل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أو وهمية بإحدى الوسائل، لإحداث التدني أو عدم الاستقرار في أوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحددة بالنشرات الرسمية، ولزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها”.
–