أصدر “مجلس العدالة الاجتماعية” قرارات حول الدعاوى القضائية المتعلقة بالعقارات في المناطق الشمالية الشرقية من سوريا الواقعة تحت سيطرة “الإدارة الذاتية”.
ومنع المجلس جميع “دواوين العدالة” في شمال شرقي سوريا من سماع أي دعوى عينية عقارية (الدعاوى المتعلقة بأصل الحق) بالنسبة للعقارات الأميرية، أي العقارات الواقعة خارج المخطط التنظيمي.
ووفق القانون المدني السوري، تعرف العقارات الأميرية بأنها “العقارات التي تكون رقبتها للدولة، ويجوز أن يجري عليها حق التصرف”.
اقرأ أيضًا: مصطلحات عقارية.. العقار الأميري
وبحسب بيان صادر عن المجلس، الخميس 28 من كانون الثاني، لا يجوز لـ”دواوين العدالة” البت بالدعاوى المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية، ويجب رد جميع الدعاوى المتعلقة بتلك الحقوق بأي مرحلة تكون بها، وهي المتعلقة بحقوق الملكية والتصرف والسطحية والانتفاع حصرًا، بما فيه توثيق وتثبيت عقود البيع.
كما لا يجوز لجميع “دواوين العدالة” النظر بالدعاوى المتعلقة بالعقارات (الدعاوى المتعلقة بأصل الحق) التي سبق النظر والفصل فيها بقرار قضائي مبرم، بغض النظر عن الجهة التي أصدرته، وهي قرارات المحاكم والإقرارات القضائية وسندات الملكية.
وبناء على المرسوم رقم “21” وعلى أحكام العقد الاجتماعي وتصديق “المجلس التشريعي” التابع لـ”الإدارة الذاتية” في 2015، المتضمن هيكلية وقوانين المجلس القضائي، يحل “مجلس العدالة الاجتماعية” محل مجلس القضاء، و”ديوان العدالة الاجتماعية” محل “محكمة الشعب”، و”هيئة التميز” مكان هيئة الاستئناف و”لجنة التحقيق والادعاء” محل النيابة العامة.
وذكر البيان، فيما يتعلق بدعاوى الحيازة الأخرى والمتعلقة بأملاك الدولة، أنه لا تسمع هذه الدعاوى إلا بعد الحصول على إذن أو عقد إيجار من الجهة الإدارية المختصة، بما يتعلق بالعقارات الواقعة خارج المخططات التنظيمية أو لجنة البلديات والإدارة المحلية والبلدية المختصة بالنسبة للعقارات داخل المخططات التنظيمية.
وعزا المجلس قراراته، بحسب البيان، “للحفاظ على حقوق المواطنين، ودرء أي نزاعات قد تحدث مستقبلًا، والحفاظ على المصلحة العامة، وصون حق الملكية ولا سيما حق الملكية العقارية، وخشية مفترضة حكمًا في العقارات الأميرية أو الواقعة خارج المخطط التنظيمي للمدن والبلديات”.
وألغى المجلس جميع القرارات والتعاميم السابقة بهذا الخصوص، وأشار إلى أن كل مخالفة لأحكام القرارات الجديدة تستوجب المساءلة القانونية.
منع التصرفات العقارية بالأملاك العامة
وخلال الأيام الماضية، أصدرت جهات إدارية تابعة لـ”الإدارة الذاتية” قرارات تمنع التصرفات العقارية بالأملاك العامة في المدينة بعد شهر آذار 2013، في مناطق تابعة لسيطرة “الإدارة”.
ومنع “المجلس التشريعي” في مدينة الرقة “منعًا باتًا” تملّك أو بيع أو شراء الأملاك العامة (عقود الإيجار، وضع اليد) بعد تاريخ 4 من آذار 2013، حفاظًا على الأملاك العامة، واعتبر أن أي إجراء “مخالف” يعد كأنه لم يكن، وتُبطل جميع آثاره ومفاعيله القانونية.
كما منع منعًا باتًا البناء (التشييد أو التشجير أو التسوير) على أراضي أملاك الدولة، كما منع جميع المكاتب العقارية من بيع أو شراء أو أي وساطة عقارية تقع على أراضي الأملاك العامة، الزراعية وغير الزراعية، تحت طائلة المساءلة القانونية.
وأوقف جميع “التعديات”، وتوجه بإزالة كل المخالفات الواقعة على الأراضي الزراعية وغير الزراعية في الأملاك العامة بعد التاريخ المذكور، كما أوقف البت في القضايا ذات الصلة، وتوجه بإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل هذا التاريخ.
هدم منازل “مخالفة”
كان ذلك قبل أيام على هدم “بلدية الشعب” في الرقة منازل في منطقة المدخل الشمالي الغربي للمدينة، والمعروفة باسم “مفرق حزيمة” أو “دوار حزيمة”، بذريعة أنها أبنية مخالفة.
وبحسب شهادات محلية من سكان الحي لعنب بلدي، صار عشرات الأهالي دون مأوى بعد قدوم عشرات العناصر مع دبابة ومركبات تابعة للبلدية إلى الحي، وهدم المنازل بعد إخراج الأهالي وتجميعهم والاعتداء عليهم بالضرب.
وبررت “بلدية الشعب” في الرقة هدم المنازل بأنها أبنية مخالفة، و”اعتداء” على الملكية العامة.
وذكرت أنها هدمت، في 23 من كانون الثاني الحالي، جميع المخالفات الموجودة في منطقة “دوار حزيمة”، للحفاظ على الممتلكات العامة ومكتسبات الأهالي بقرار صادر من “مجلس الرقة المدني”.
وقالت البلدية، إنها تسعى للنهوض بالواقع الخدمي والعمراني في المدينة، ولذلك أحدثت “مكتب التخطيط والتنظيم العمراني” عام 2020، الذي تنظم من خلاله مخططًا عمرانيًا للمناطق العشوائية، بحسب بيان عبر صفحتها في “فيس بوك”.
وطلبت البلدية من جميع الأهالي في مدينة الرقة عدم التعدي على الممتلكات العامة، “لأنها ملك للجميع ولا يحق لأحد أن يتلاعب بها” مهددة كل من يخالف ذلك بالسجن والمساءلة القانونية.
اقرأ أيضًا: عائلات في العراء.. بلدية الرقة تهدم منازل على أطراف المدينة
–