الاتجار بالمواد المدعومة والتعامل بغير الليرة السورية.. ضبطان استُحدثا في 2020
تحدثت وزارة العدل التابعة لحكومة النظام السوري عن تسجيل أكثر من 2150 دعوى قضائية بحق سوريين خلال العام الحالي في جميع المحافظات السورية بتهمتي الاتجار بالمواد التموينية والتعامل بغير الليرة السورية.
وقالت وزارة العدل التابعة لحكومة النظام السوري، الأحد 27 من كانون الأول، “تابعت المحاكم السورية عملها القضائي في العالم الحالي مع تطبيق القوانين، للحد من الظواهر الإجرامية المتعلقة باستغلال المواطنين”، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وسجّلت محكمة بداية الجزاء الأولى والتموينية بدمشق 419 دعوى بجرم المتاجرة بالمواد المدعومة، منذ بداية العام الحالي، وأعلنت دائرة التحقيق المالي تسجيل 250 دعوى بتهمة التعامل بغير الليرة السورية.
ووصل عدد الدعاوى المتعلقة بالتعامل بغير الليرة السورية إلى 199 دعوى في حلب، و77 في طرطوس، و26 في محافظة ريف دمشق، و20 في كل من حماة ودرعا، وسبع في السويداء، وخمس في كل من دير الزور واللاذقية، وأربع في حمص، بحسب ما ذكرته وزارة العدل.
وفيما يتعلق بضبوط الاتجار بالمواد المدعومة، بلغ عددها 283 في ريف دمشق، و209 في اللاذقية، و152 في حمص، و107 في دير الزور، و101 في السويداء، و96 في حلب، و93 في حماة، و85 في درعا، و42 في محافظة طرطوس، وضبطين في الحسكة.
القوانين الصادرة في 2020
في 18 من كانون الثاني الماضي، أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، المرسوم رقم “3” الذي ينص على معاقبة كل من يتعامل بغير الليرة السورية، بالسجن مع الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، ودفع غرامة مالية، بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة، إضافة إلى مصادرة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها أو المعادن الثمينة لمصلحة مصرف سوريا المركزي.
كما أصدر المرسوم رقم “4” القاضي بفرض عقوبة الاعتقال المؤقت، وغرامة مالية تتراوح بين مليون وخمسة ملايين ليرة سورية، “لكل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أو وهمية بإحدى الوسائل، لإحداث التدني أو عدم الاستقرار في أوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحددة بالنشرات الرسمية، ولزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها”.
وفي 11 من تشرين الثاني الماضي، فرضت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك غرامة مالية على من يقوم بالاتجار بالمواد المدعومة في سوريا.
وقالت الوزارة “يُغرم كل من يقوم بالاتجار بالمواد المدعومة بمبلغ مليون ليرة سورية مع السجن لمدة عام كامل وفق (المادة 27) من قانون حماية المستهلك في سوريا”.
وأكدت الوزارة أن المواد المدعومة تسلم لصاحبها شخصيًا من منافذ البيع بشكل مباشر أو من خلال معتمد مرخص له بالتعامل بهذه المواد، مضيفة أنه يُحظر على أي شخص أو مؤسسة أو شركة خاصة أو إلكترونية أو مواقع إلكترونية الاتجار بالمواد المدعومة والتداول بها.
إيرادات وزارة التجارة الداخلية من الضبوط التموينية
قالت مديرية حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية، في 25 من كانون الأول الحالي، إن إيرادات الوزارة من الضبوط التموينية بلغت 655 مليونًا و475 ألف ليرة سورية خلال 11 شهرًا من العام الحالي، بحسب ما نقلته صحيفة “الثورة” الحكومية.
وسجلت الرقابة التموينية في المحافظات أكثر من 55 ألف ضبط، منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تشرين الثاني الماضي، بحسب المديرية.
وكانت وزارة العدل التابعة لحكومة النظام السوري أعلنت عن إيقاف سوريين بتهمة الاتجار بالمواد المدعومة.
وقالت الوزارة في بيان، في 25 من تشرين الثاني الماضي، إنها أوقفت 91 شخصًا بتهمة متاجرتهم بالمواد المدعومة (مواد غذائية ومحروقات)، من 10 من تشرين الثاني الماضي حتى تاريخ البيان.
وأشارت إلى أنها ستطبق على الموقوفين “قانون العقوبات الاقتصادية“.
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :